حالة من الجدل المستمرة سببها مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء المصرية، بين الأزهر الشريف ومجلس النواب، والذي من المقرر إقراره من قبل مجلس النواب غدا، الاثنين. دفع هذا الخلاف فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لإرسال، اليوم الأحد، خطابا، للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، مطالبا بحضور الجلسة العامة المنعقدة لمناقشة مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء -حال الإصرار على إقرار هذا المشروع رغم ما به من عوار دستوري - وذلك وفاءً بالأمانة التي أولاها الله تعالى لفضيلته، ولعرض رؤية الأزهر في ذلك المشروع الذي من شأن إقراره أن يخلق كيانًا موازيًا لهيئات الأزهر، ويجتزئ رسالته، ويُقوِّض من اختصاصات هيئاته. ويستعرض صدى البلد أبرز المواد الخلافية بمشروع قانون تنظيم دار الإفتاء: تعيين المفتي: نص مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء على أنه يعين بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة ترشحهم هيئة كبار العلماء خلال مدة شهرين قبل خلو منصب المفتي. ويبقى في منصبه حتى بلوغه السن القانونية المقررة للتقاعد، ويجوز التجديد له بعد بلوغ هذه السن بقرار من رئيس الجمهورية. وهذا يناقض اللائحة الداخلية لهيئة كبار العلماء، والتي تنص على: يدعو شيخ الأزهر الهيئة إلى الانعقاد قبل موعد انتهاء مدة مفتى الجمهورية بشهر على الأقل، للنظر فى ترشيح المفتى الجديد، وتُرشّح الهيئة ثلاثة من العلماء من بين أعضائها أو من غيرهم ممن تنطبق عليهم شروط ومعايير صلاحية شغل منصب المفتى، التى تقررها الهيئة، ثم تختار الهيئة عبر الاقتراع السرى المباشر على المرشحين الثلاثة فى جلسة يحضرها ثلثا عدد الأعضاء، ويعتبر من يحصل على أعلى الأصوات هو مرشح هيئة كبار العلماء لمنصب الإفتاء بشرط حصوله على الأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، ويعرض شيخ الأزهر الترشيح على رئيس الجمهورية لإعمال اختصاصه فى إصدار قرار تعيين مفتى الجمهورية. كما أن مشروع القانون المعروض على البرلمان لم يضع مدة محددة لمفتي الجمهورية، وجعل انتهائها يكون بالتقاعد، ويمكن تجديدها بقرار رئيس الجمهورية. على عكس أيضا لائحة هيئة كبار العلماء، والتي تنص على: تقدر مدة شغل منصب "المفتي" بأربع سنوات قابلة للتجديد، بناءً على عرض الإمام الأكبر، بعد أخذ رأى هيئة كبار العلماء، وفى جميع الأحوال تنتهى مدة المفتى عند بلوغه السن القانونية المقرّرة لترك الخدمة. أيضا مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء تجاهل دور هيئة كبار العلماء، وذلك في حال خلو منصب المفتي أو قيام مانع لديه، حيث أوكل لرئيس مجلس الوزراء أن يندب بقرار منه من يقوم مقامه إلى أن يُعيَّن مفتٍ جديد، أو زوال المانع.