كتبت- ماجدة صالح: وافقت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم الأحد، على المادة (1) بمشروع قانون تنظيم دار الإفتاء المصرية. وتنص مادة (1) على أن: دار الإفتاء المصرية هيئة ذات طابع ديني، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتبع وزارة العدل، ويمثلها فضيلة مفتى الديار المصرية، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري والفني، ولها ميزانية مستقلة وموازنة تخطيطية مستقلة، ولها أن تنشئ فروعا بالمحافظات. وتقوم دار الإفتاء على شئون الإفتاء وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، وتعمل على تأسيس الفتوى الشرعية تأسيسًا علميًا سليمًا يتفق مع صحيح الدين، ويعمل على تحقيق المقاصد الشرعية العليا. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد لمناقشة مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء، المقدم من النائب الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة، بحضور الدكتور شوقي علام، مفتى الديار المصرية، والدكتور على جمعة مفتى الجمهورية السابق، والدكتور نصر فريد واص المفتى الأسبق، والدكتور أحمد ممدوح الأمين العام للفتوى بدار الإفتاء، وممثل عن وزارات العدل والمالية والتخطيط، ووافق الجميع على نص المادة. كما وافقت اللجنة النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم، على المادة 2 من مشروع قانون دار الافتاء المصرية المقدم من الدكتور أسامة العبد، والتي تنص علي أن يعين فضيلة المفتي بقرار من رئيس الجمهورية بناء علي ترشيح هيئة كبار العلماء. وتنص المادة كما وافقت عليها اللجنة علي أن: يعين فضيلة المفتي بقرار من رئيس الجمهورية بناء علي ترشيح هيئة كبار العلماء من بين أعضائها أو من غيرهم ممن تراه الهيئة. ويبقي المفتي في منصبه حتي بلوغه السن القانونية المقررة للتقاعد، ويجوز التجديد له بعد بلوغ هذا السن بقرار يصدر من رئيس الجمهورية بعد موافقة هيئة كبار العلماء. ويعامل فضيلة المفتي ذات المعاملة التي يعامل بها الوزراء، من الناحية المالية، ومن ناحية المراسم والمخصصات. ووافقت اللجنة علي مادة (3)، علي أن يكون لدار الإفتاء أمين عام من الدرجة الممتازة يصدر بتعيينه قرار من فضيلة المفتي، وتحدد اللائحة التتفيذية لهذا القانون الشروط الواجب توافرها فيه واختصاصاته. وعدلت اللجنة المادة (4)، التي تنص علي أنه في حالة خلو منصب المفتي أو قيام مانع لديه، يتولي الأمين العام لدار الإفتاء تسيير شئون العمل فيها، فيما عدا ما يتعلق بقضايا الإعدام المحالة من المحاكم المختصة، فيندب وزير العدل بقرار منه من يقوم مقام فضيلة المفتي للنظر فيها، وذلك كله إلي أن يعين مفت جديد أو زوال المانع. وأصبح نص المادة بعد التعديل، أنه في حالة خلو منصب المفتي أو قيام مانع لديه، يندب وزير العدل بقرار منه من يقوم مقام فضيلته بناء علي ترشيح من هيئة كبار العلماء إلي أن يعين مفت جديد أو زوال المانع.