أيد أحمد نصار أمين عام مساعد وأمين شباب حزب إرادة جيل، مشروع قانون مجلس الشيوخ الذى وافقت عليه لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة النائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة، علي مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي وأكثر من عُشر اعضاء البرلمان بشأن إصدار قانون مجلس الشيوخ، والذي يأتي إعمالًا للنصوص الدستورية في ضوء تعديلات 2019. اقرأ أيضا: ننشر المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون مجلس الشيوخ.. صور وقال "نصار" ل"صدى البلد"، إن مشروع القانون جاء وفقًا للاستحقاقات الدستورية، موضحًا أن من أبرز الضوابط الذى وضعها مشروع القانون هو منع تضارب المصالح لأعضاء مجلس الشيوخ، وذلك من خلال فور اكتساب عضو مجلس الشيوخ العضوية أن يتخذ الإجراءات اللازمة لفصل ملكيته في أسهم أو حصص الشركات عن إدارة أي أسهم أو حصص في هذه الشركات وذلك خلال مدة لا تجاوز ستين يوما. وفى هذا الصدد عقب أحمد نصار، قائلا :" هذا البند يمنع التبرع واستخدام السلطة بدون وجهة حق والهدف الاول والرئيسى لاى منصب قيادى هو خدمة المجتمع ورفع اسم مصر الى السماء لا العكس". وكان ذلك بعد أن وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة النائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة، علي مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي وأكثر من عُشر اعضاء البرلمان بشأن إصدار قانون مجلس الشيوخ، والذي يأتي إعمالًا للنصوص الدستورية في ضوء تعديلات 2019. وجدير بالذكر أن مشروع القانون حصل على إشادة برلمانية واسعة من اعضاء اللجنة الذين أكدوا أن مشروع القانون يأتي إعمالا للنصوص الدستورية في ضوء التعديلات التي وافق عليها الشعب عام 2019، معتبرين أن مناقشة القانون يوم تاريخي ويمثل اضافة للعمل التشريعي. وتضمن القانون ضوابط توزيع المقاعد بين النظامين الفردي والقائمة حيث نصت المادة الثانية على ان يكون انتخاب مجلس الشيوخ بواقع 100 مقعد بالنظام الفردي و100 مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما. وضمت المادة الثالثة تتقسيم الدوائر الانتخابية حيث تقسم جمهورية مصر العربية إلي عدد 27 دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي وعدد 4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم يخصص لدائرتين منهما عدد 15 مقعدا لكل منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد 35 مقعدا لكل منهما ويحدد نطاق ومكونات كل منهما النحو المبين بالجدولين المرافقين، وينتخب عن كل دائرة منها عدد الأعضاء الذي يتناسب وعدد السكان والناخبين بها يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات. ونصت المادة 4 ب على أنه يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددا من المترشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه في الدائرة وعددا من الاحتياطين مساويا له، ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد 15 مقعدا ثلاثة نساء علي الأقل كما يتعين أن تتضمن كل قائمة لها عدد 35 مقعدا سبع نساء علي الأقل. ولا تقبل القائمة غير المستوفاة أيا من الشروط والأحكام المشار إليها في الفقرتين السابقتين، ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحي أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو أن نجمع بينهما، وفي جميع الاحوال يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح.