سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
فتاوى تشغل الأذهان.. هل نزول المذي يوجب الغسل أم الاستنجاء يكفي؟.. وما حكم الفطر في رمضان بسبب كورونا؟.. وما حقيقة خلط الحليب بالتمر حرام؟.. وهل يجوز إخراج زكاة المال في هيئة شنط رمضان؟
فتاوى تشغل الأذهان - هل فيروس كورونا يصيب الصائمين وما حكم الفطر في رمضان المقبل - هل نزول المذي يوجب الغسل أم الاستنجاء يكفي .. الإفتاء ترد - هل يجوز إخراج زكاة المال في هيئة شنط رمضان - هل خلط اللبن بالتمر حرام نشرت المؤسسات الدينية، خلال الساعات الماضية، عبر صفحاتها الرسمية عددا من الأخبار والفتاوى الدينية، التي تشغل أذهان الكثير من الناس، ونرصد أبرز هذه الفتاوى في هذا التقرير. بداية كدت دار الإفتاء منذ قليل عبر صفحتها الرسمية أن المسئولين بها اجتمعوا مع لجنة طبية متخصصة وأجمعت هذه اللجنة أن فيروس "كورونا" لا يؤثر على الصوم وأكدت أن الصوم يقوي المناعة في مواجهة هذا الفيروس . وحسمت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، الأمر بثلاث حالات، قالت خلالهم بالنسبة لصيام رمضان القادم: 1) من كان صحيحًا لم يصبه فيروس كورونا واستوفى شروط الصيام ولم يكن لديه عذر يمنعه من الصوم وجب عليه الصوم بل هو أولى لأن الصوم يقوي المناعة. 2) فيما يخص المصابين بالفيروس فإننا في هذه الحالة نسأل الأطباء، فإذا رأوا أن الصوم يضره، فإنه يجب عليه أن ينصاع لأمر الطبيب وهو أمر واجب حتى يحافظ على نفسه لأن حفظ النفس في هذه الحالة مقدم على الصيام. 3) أما الأطباء وطاقم التمريض الذين يواجهون فيروس "كورونا" يجوز لهم الفطر إذا وقع عليهم ضرر والفتوى تنبني على رأي الأطباء في هذه الحالة ومن أفطر عليه القضاء بعد تمام شفائه بإذن الله. هل نزول المذي يوجب الغسل أم الاستنجاء يكفي .. الإفتاء ترد قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن المذي هو ماءٌ رقيق شفاف لزج يخرج عند تَّذَكُّر الشهوة أو التفكير فيها، مشيرًا إلى أن ما يترتب عليه خروج المذي من انتقاض الوضوء، وأنه نجس يجب إزالته بما يزال به البول -أي: بالاستنجاء ونحوه ولا يوجب الاغتسال. وأضاف ممدوح خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء أن الفرق بين المذي والمني، وهو أن المني يخرج بشهوة مع الفتور عقبه، ويخرج بكثرةٍ وتدفق، وأما المذي فيخرج عن شهوة لا بشهوةٍ، ويكون قليلًا، ولا يعقبه فتور، وقد لا يشعر الشخص بنزوله إلا بعد النزول. وأوضح أمين الفتوى أنه يجب غسله من الثوب؛ فعَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً، فَأَمَرْتُ رَجُلًا أَنْ يَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ؛ لِمَكَانِ ابْنَتِهِ، فَسَأَلَ، فَقَالَ: «تَوَضَّأْ، وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ» متفق عليه. هل خلط اللبن بالتمر حرام؟ .. الإفتاء ترد خلط اللبن بالتمر حرام .. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، عبر فيديو البث المباشر لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". وقال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن خلط اللبن بالتمر ليس حرامًا. وأضاف أمين الفتوى أنه لا مانع من نقع اللبن بالتمر ولا علاقة لذلك بإسكار. هل يجوز إخراج زكاة المال في هيئة شنط رمضان هل يجوز إخراج زكاة المال على هيئة شنطة رمضان ؟ سؤال ورد إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية، وأجاب عنه الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، موضحا أن زكاة المال الأصل فيها ان تخرج مالا ولكن يجوز اخراجها في هيئة سلع او ملابس ولكن بشرط ان تذهب الى الشخص الفقير. وأضاف "ممدوح"، خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء للرد على أسئلة المتابعين، "الأفضل إخراج زكاة المال مالًا حتى يستطيع الفقير شراء ما يريدون، وإن أخرجتها في هيئة سلع أو شنط رمضان فاجعل جزءا منها مالًا وليس كلها سلع". وكانت دار الإفتاء، قد أجازت إخراج "شنط" رمضان من أموال الزكاة فى رمضان، أما موائد الإفطار فلا تكون من أموال الزكاة، ولكن من الصدقات والتبرعات وغيرها من وجوه الإنفاق. وأوضحت الدار فى فتوى لها أن الإنفاق على موائد الإفطار فى رمضان التى لا تفرق بين الفقراء والأغنياء، إنما هو من وجوه الخير والتكافل الأخرى كالصدقات والتبرعات لا من الزكاة، إلا إذا اشترط صاحب المائدة ألا يأكل منها إلا الفقراء والمحتاجون وأبناء السبيل من المسلمين، فحينئذ يجوز إخراجها من الزكاة، ويكون تقديم الطعام لهم حينئذ فى حكم التمليك؛ على اعتبار الإطعام فى ذلك قائمًا مقام التمليك، أما شنط رمضان التى يُتَحرَّى فيها تسليمها للمحتاجين فهذه يجوز إخراجها من الزكاة؛ لأن التمليك متحقق فيها. وأضافت دار الإفتاء فى فتواها أن موائد الإفطار المنتشرة فى بلادنا -والتى يطلق عليها "موائد الرحمن"-هى بلا شك مظهر مشرق من مظاهر الخير والتكافل بين المسلمين، لكنها طالما جمعت الفقير والغنى فإنها لا تصح من الزكاة؛ لأن الله تعالى قد حدد مصارف الزكاة فى قوله سبحانه: {إنَّما الصَّدَقاتُ للفُقَراءِ والمَساكِينِ والعامِلِينَ عليها والمُؤَلَّفةِ قُلُوبُهم وفى الرِّقابِ والغارِمِينَ وفى سَبِيلِ اللهِ وابنِ السَّبِيلِ فَرِيضةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التوبة:60، ولذلك اشترط جمهور الفقهاء فيها التمليك؛ فأوجبوا تمليكها للفقير أو المسكين حتى ينفقها فى حاجته التى هو أدرى بها من غيره، وإنما أجاز بعض العلماء إخراجها فى صورة عينية عند تحقق المصلحة بمعرفة حاجة الفقير وتلبية متطلباته.