أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها نصاب الطعن بالنقض. جاء في حيثيات الحكم أنه إذ كانت المادة 248 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة ۲۰۰۷ المعمول به اعتبارًا من 1 / 10 / ۲۰۰۷ - المنطبقة على الطعن - قد حظرت الطعن بالنقض في الأحكام إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز مائة ألف جنيه، وكانت طلبات الطاعن الأول لا تجاوز هذا المبلغ على نحو ما سلف بيانه، فإن الحكم الصادر بشأنها يكون غير جائز الطعن فيه بالنقض.