إعلام القاهرة تنظم ملتقاها الثاني للتوظيف وتوفير فرص تدريب لطلابها    الأوقاف تُطلق (1010) قوافل دعوية بمراكز الشباب على مستوى الجمهورية    محافظ القاهرة يتفقد لمسات التجميل النهائية للطرق المؤدية إلى المتحف الكبير    رئيس جهاز حماية المنافسة يجتمع مع رؤساء أجهزة المنافسة الأفريقية    للمرة الأولى منذ 6 سنوات.. الرئيس الأمريكى يلتقى نظيره الصينى    دبلوماسية أمريكية سابقة: الضغط الأمريكي سيستمر على الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني    «اليماحي» يجدد دعم البرلمان العربي التام لمصر في الدفاع عن أمنها المائي    جيش الاحتلال يتسلم جثمانى أسيرين عبر الصليب الأحمر فى غزة    انطلاق مباراة الزمالك والبنك الأهلي بالدوري المصري    مصرع وإصابة 3 أشخاص في اصطدام دراجتين بالبحيرة    موظف بالمعاش يتهم خادمته بسرقة مشغولات ذهبية من فيلته ب6 أكتوبر    «الداخلية» تكشف ملابسات فيديو اعتداء زوج على زوجته داخل محل عملها بالقليوبية    محمد ناصر يكتب: متحف يتجاوز «الفراعنة»    سفير الهند: المتحف المصري الكبير منارة تُلهم العالم وجسر يربط التاريخ بالإنسانية    نسمات خريفية    شاهد|«المجلس الصحي المصري»: إطلاق الدلائل الإرشادية خطوة تاريخية لحماية المريض والطبيب    بدء تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالإسكندرية من العام المالي المقبل    تناولها بانتظام، أطعمة تغنيك عن المكملات الغذائية الكيميائية    براءة الشاب المتهم بالتعدى بالضرب على طفل العسلية فى المحلة    جماهير الزمالك تنفجر غضبًا بسبب مجلة الأهلي.. ما القصة؟    رفع 141 ألف طن مخلفات من شوارع الإسكندرية واستقبال 1266 شكوى    رسوم السحب النقدي من ماكينات الATM والحد الأقصى لعمليات السحب لجميع البنوك    هنا الزاهد أمام الأهرامات قبل افتتاح المتحف المصرى الكبير: مصرية وأفتخر    انطلاقة جديدة وتوسُّع لمدرسة الإمام الطيب للقرآن للطلاب الوافدين    تداول صورة ل توروب مدرب الأهلي خلال زيارة سفارة الدنمارك بالقاهرة    بالتوقيت الشتوي.. مواعيد تشغيل القطار الكهربائي الخفيف LRT    إصابة 5 أشخاص إثر إنقلاب سيارة في ترعة بالبحيرة    خالد الجندي: افتتاح المتحف الكبير إنجاز عظيم للرئيس السيسي    سوريا وألمانيا تؤكدان أهمية الحوار الدبلوماسي والتواصل المباشر في دعم الاستقرار الإقليمي    محافظ الغربية يرفع يوجه بسرعة تجهيز الشاشات في الميادين استعدادا لحفل افتتاح المتحف الكبير    ارتفاع أسعار الفول وتباين العدس في الأسواق    300 شاحنة مساعدات تغادر معبر رفح البري لدعم الشعب الفلسطيني بقطاع غزة    وزير الرياضة يصدر قراراً بتشكيل اللجنة المؤقتة لإدارة شئون الإسماعيلي    كواليس هزيمة برشلونة أمام ريال مدريد.. الصحافة الكتالونية تتحدث    محافظ القاهرة يصدر حركة تنقلات بين رؤساء الأحياء    قافلة بين سينمائيات تطلق ورشة الفيلم التسجيلي الإبداعي 2026 لتأهيل جيل جديد من المخرجات    تفاصيل قرار جديد للرئيس عبدالفتاح السيسي    ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك» وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.. الأوقاف تطلق (1010) قافلة دعوية بمراكز الشباب على مستوى الجمهورية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 30-10-2025 في محافظة الأقصر    مستقبل وطن يواصل مؤتمراته الجماهيرية لدعم مرشحيه وحث المواطنين على المشاركة في انتخابات النواب (فيديو)    تأجيل محاكمة البلوجر أم مكة بتهمة بث فيديوهات خادشة    «ابن أمه ميتعاشرش».. 4 أبراج رجالهم لا يتخلون عن والدتهم رغم كبرهم    تأجيل النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية 48 ساعة    عاجل الأحد المقبل بدء تسليم أراضي "بيت الوطن" للمصريين بالخارج بالقاهرة الجديدة    الليلة.. الزمالك يسعى لاستعادة انتصارات الدوري أمام البنك الأهلي    أحمد موسى يتقدم ببلاغات للنائب العام ضد صفحات نشرت تصريحات مفبركة باسمه    وزير الصحة: أصدرنا حتى الآن أكثر من 115 دليلًا إرشاديًا فى مختلف التخصصات الطبية    «نفسي أشتمنا».. يسري نصرالله ينعى المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح    وزيرة التضامن تشهد احتفالية الأب القدوة.. وتكرم شخصيات ملهمة    مدحت شلبي: محمد عبد المنعم يرفض العودة إلى الأهلي ويفضل الاستمرار في أوروبا    «يوم الوفاء» محافظ أسيوط يكرم أسر الشهداء وقدامى المحاربين    محافظ بني سويف: تخصيص 11 شاشة عرض لنقل افتتاح المتحف الكبير    الرئاسة تكشف تفاصيل لقاء السيسي ب رئيس مجلس الوزراء الكويتي    هل يحق للزوج منع زوجته من العمل بعد الزواج؟.. أمين الفتوى يجيب    أسعار النفط تسجل 64.52 دولار لخام برنت و60.11 دولار للخام الأمريكى    توفيق عكاشة: السادات أفشل كل محاولات إشعال الحرب في السودان    مواقيت الصلاة اليوم الخميس 30-10-2025 في الشرقية    مرموش يسجل هدف مانشستر سيتي الثاني أمام سوانزي سيتي في كأس كاراباو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أبو شقة: الإرهاب صناعة عقول شريرة مملوءة بالحقد على الإنسانية

استعرض المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب تقرير اللجنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 ، في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
جاء ذلك فى الجلسة العامة، برئاسة د. علي عبد العال، الاثنين، حيث أكد أبو شقة فى التقرير أنه لما كان الإرهاب لا ينتمي إلى حضارة ولا ينسب إلى دين ولا يعرف ولاءً لنظام بل من صناعة عقول شريرة مملوءة بالحقد على الإنسانية ومشحونة بالرغبة العمياء والقتل والتدمير فهو لا يختار ضحاياه من الأبرياء والمطمئنين دون تمييز بين طفل أو رجل أو امرأة أو شاب أو كهل أو مسلم أو غير مسلم، فالجميع في نظره أعداء.
وأكد علي أن الدولة المصرية مستمرة في محاربة هؤلاء الشرذمة من الإرهابيين ومن يدعمه أو يبرر له أفعاله، وكافة مؤسسات الدولة المصرية تدرك خطورة هذه الظاهرة من أجل الحفاظ على مقدرات الوطن ووحدة وسلامة أراضيه والمضي قدمًا نحو الاستقرار والتنمية والإزدهار لمصرنا الغالية.
ولفت إلي أنه لهذا فقد صدر القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين بهدف وضع إطار قانوني لتحديد الأشخاص والكيانات الإرهابية واتخاذ التدابير المناسبة لمكافحته ، وبما يؤدي إلى زيادة فعالية إجراءات مكافحة الإرهاب وتمويله على النحو الذي يساهم في الحد من هذه الجريمة وذلك في إطار سعي الدولة لإحكام التشريعات ذات الصلة بمكافحة الإرهاب والعمل على تماشيها مع الأطر الدولية الصادرة في هذا الشأن، ومن أهمها: اتفاقية قمع تمويل الإرهاب لعام 1999، وقرار مجلس الأمن رقم 1373/2001.
وبشأن فلسفة وأهداف مشروع القانون تضمن التقرير الإشارة إلى خضوع جمهورية مصر العربية لعملية تقييم نظامها القانوني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بموجب عضويتها بمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وهي المجموعة الإقليمية المختصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقد بدأت إجراءات التقييم في سبتمبر 2019، وسيتطرق التقييم لنواحي تتعلق بمدى استيعاب مصر للمتطلبات المحددة التي تضمنتها المعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن مجموعة العمل المالي.
وإزاء ما كشف عن التطبيق العملي لأحكام القانون رقم 8 لسنه 2015 فى شان تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وبغية تحقيق الالتزام بالمتطلبات المحددة في المعايير الدولية المشار إليها، وخاصة تلك المتعلقة بالعقوبات المالية المستهدفة ذات الصلة بالإرهاب وتمويله وامتثالًا للاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها مصر وصدقت عليها والتي حددت التزامات على الدول لتنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة وفقًا لأحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بالنسبة لمكافحة الإرهاب وتمويله ومكافحة انتشار التسلح، فقد نشأت حاجة ملحة لتعديل بعض أحكام القانون المشار إليه للوفاء بالمعايير الدولية المشار إليها وبما يحقق المصلحة في مكافحة الإرهاب وتمويله وللخروج بنتيجة إيجابية من التقييم المشار إليه تليق بمكانة جمهورية مصر العربية الإقليمية والعالمية وتجنبها الأثار السلبية.
فهذا المشروع جاء تنفيذًا للالتزام الدستوري، ويهدف مواكبة المعايير الدولية، ومراعاة للاعتبارات العملية التي كشف عنها تطبيق أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 ما استوجب تعديله.
انتظم مشروع القانون المعروض في ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، حيث المادة الأولى تضمنت استبدال تعريفي: "الكيان الإرهابي"، و"الأموال" الواردين بالمادة (1)، ونص المادة (7) من القانون حيث استبدل تعريف "الكيان الإرهابي" حتى يشمل القنوات الفضائية المؤسسة من خلال أشخاص أو شركات أو مؤسسات لما أظهره العمل من اضطلاع بعض القنوات الفضائية في بعض الأنشطة الإرهابية.
واستبدل تعريف "الأموال" ليكون الأموال أو الأصول الأخرى" بهدف شمول جميع الأصول المالية والموارد الاقتصادية ومنها النفط والموارد الطبيعية الأخرى، أيًا كانت وسيلة الحصول عليها، والوثائق والأدوات القانونية، بما في ذلك الشكل الرقمي أو الإلكتروني، وعدد بعض الأدوات القانونية المنشأة لتلك الحقوق.
كما استبدل نص المادة (7) المحددة للآثار المترتبة بقوة القانون على نشر قرار الإدراج سواء للكيانات الإرهابية أو للإرهابيين ليوسع من تلك الآثار المترتبة عليه، وتضييق الخناق على الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وتجفيف منابع تمويلهم.
المادة الثانية: أضافت المادة فقرة ثانية لكل من المادتين (6، 9) من القانون رقم 8 لسنة 2015 المشار إليه، حيث نظمت المادة (6 فقرة ثانية) حق ذوي الشأن في تضمين الطعن في قرار الإدراج طلب السماح بإستثناء بعض المبالغ من الأموال أو الأصول الأخرى المجمدة للوفاء بمتطلباتهم من نفقات تستلزمها شراء المواد الغذائية أو الإيجار أو الأدوية والعلاج الطبي أو غيرها من النفقات.
- كما أوجبت المادة (9 فقرة ثانية) توفير أكبر قدر ممكن من المعلومات الخاصة بتحديد هوية الأشخاص او الكيانات المدرجة والمعلومات التي تؤيد طلب الإدراج عند تعلق الامر بطلبات التعاون الدولي مع دولة أخرى في مجال تفعيل الإجراءات المحددة وفًا لآليات تجميد الأموال أو الأصول الأخرى.
المادة الثالثة: استبدلت المادة عبارة "الأموال أو الأصول الأخرى" بكلمة "الأموال" أينما وردت بالقانون المشار إليه وذلك حتى يتماشى مع المعايير الدولية التي تساوي بين الأموال والأصول في التعريف.المادة الرابعة: وهي المادة الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وبشأن التعديلات التي أدخلتها اللجنة، حيث تم إضافة عبارة (فقرة أولى) بعد عبارة "وبنص المادة (7)"، في صدر المادة الأولى من مواد المشروع، بإضافة عبارة "سواء ما كان مسموعًا أو مقروءًا أو مرئيًا وكذا المحطات الإذاعية ووسائل أو مواقع التواصل الاجتماعي أيًا كانت.." بعد عبارة "القنوات الفضائية" في تعريف الكيان الإرهابي.
ورأت اللجنة بحسب أبو شقة، أن مشروع القانون جاء تنفيذًا للالتزام الدستوري، هادفًا لمواكبة المعايير الدولية، ومراعاة للاعتبارات العملية التي كشف عنها تطبيق أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
كما أنه يأتي في ضوء ضرورة زيادة فعالية إجراءات مكافحة الإرهاب وتمويله على النحو الذي يساهم في الحد من هذه الجريمة ، وذلك في إطار سعي الدولة لإحكام التشريعات ذات الصلة بمكافحة الإرهاب والعمل على تماشيها مع الأطر الدولية الصادرة في هذا الشأن، ومن أهمها: اتفاقية قمع تمويل الإرهاب لعام 1999، وقرار مجلس الأمن رقم 1373/2001.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.