دعاية مبكرة.. جولات على دواوين القبائل والعائلات لكسب التأييد    تسليم أجهزة برايل حديثة لطلاب مدرسة النور للمكفوفين في المنيا    معدلات تنفيذ شقق مشروع "ديارنا" للإسكان المتوسط بالعاشر من رمضان    موعد صرف المعاشات لشهر نوفمبر فى أسيوط    أقوى إعصار في تاريخ المحيط الأطلسي، ميليسا يضرب جامايكا بلا رحمة (فيديو)    تعرف على الفرق المتأهلة لربع نهائي دوري مرتبط السلة للرجال    بروسيا دورتموند يعبر آينتراخت بصعوبة في كأس ألمانيا    رابطة الأندية: من المستحيل تأجيل مباريات الدوري المصري    اندلاع حريق بأحد المطاعم في أبنوب بأسيوط    القليوبية: مقتل شاب على يد آخر بسبب معاكسة الفتيات في منطقة الفلل ببنها    رئيس المتحف المصري الكبير: نضع اللمسات الأخيرة لأكبر حدث ثقافي.. سنبهر العالم    باسم يوسف ل كلمة أخيرة: ما يحدث بين أمريكا وإسرائيل توزيع أدوار    كلها من مطبخك، وصفات طبيعية لتخفيف ألم المفاصل    محمد سامي يكشف السبب وراء عودته عن قرار اعتزال الإخراج    أخبار كفر الشيخ اليوم.. كشف لغز العثور على جثمان مقاول    لميس الحديدي: الخطيب أثبت أن الأهلي يدار بالخبرة والحوكمة    هيئة الدواء المصرية تبحث مع شركة «وقاية» الإماراتية تعزيز منظومة إدارة المخلفات الطبية والدوائية    وزيرا خارجية الصين وكازاخستان يبحثان تعزيز التعاون الثنائي    مجلس الوزراء يطلق مشروعات طاقة متجددة في مختلف مناطق المملكة باستثمارات تتجاوز 9 مليارات ريال    إعصار ميليسا يضرب اليابسة في جامايكا كعاصفة من الفئة الخامسة    محافظ البحر الأحمر: معدلات السياحة مرتفعة.. و150 شاشة بالمنشآت تنقل افتتاح المتحف الكبير    فى ذكرى رحيله.. غانم السعيد: طه حسين لم يكن مجرد كاتب بل مشروع نهضة متكامل    رئيس جهاز حدائق العاصمة: 4000 أسرة مقيمة بالكامل.. وبدء ترفيق منطقة البوليفارد الترفيهية    الصحة: فحص أكثر من 13 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية    قبل يومين من عرضه.. زينة تنهي تصوير مسلسل ورد وشوكولاتة    أمين الفتوى: زكاة الذهب واجبة فى هذه الحالة    "مطروح للنقاش" يناقش إعلان ترامب رغبته لقاء زعيم كوريا الشمالية    بحضور وزير والرياضة، عمر هشام يعلن انطلاق بطولة مصر المفتوحة للجولف 2025 بملاعب مدينتي    عنف التلامذة!    رئيس المؤسسة العلاجية في جوله تفقديه بمستشفي هليوبوليس    اتخاذ إجراءات ضد استخدام الهاتف المحمول.. وكيل تعليمية قنا يتفقد مدارس نقادة بقنا    ما هو سيد الأحاديث؟.. الشيخ خالد الجندي يوضح أعظم حديث يعرّف العبد بربه    خالد الجندي: «الله يدبر الكون بالعدل المطلق.. لا ظلم عنده أبداً»    التحالف الوطني يستمر فى تدفق شاحنات الدعم الإغاثى إلى قطاع غزة.. صور    "فتح": الإجماع على تنفيذ اتفاق شرم الشيخ خطوة استراتيجية    متحدث الوزراء: 40 رئيسا وملكا ورئيس حكومة يشاركون بافتتاح المتحف الكبير    أذكار المساء: أدعية تمحو الذنوب وتغفر لك (اغتنمها الآن)    شوبير ينفي تلقي داري عرضا من ليبيا ويكشف موقف الأهلي من مستقبله    قبل الشتاء.. 7 عادات بسيطة تقوّي مناعتك وتحميك من نزلات البرد والإنفلونزا    رسميًا مواعيد المترو بعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025 2026 بالخطوط الثلاثة    محمد عمر: الأهلي والزمالك لن يعترضا علي تأجيل مباريات بيراميدز    رسميًا| مجلس الوزراء يعلن بدء التوقيت الشتوي اعتبارًا من الجمعة الأخيرة بالشهر الجاري    عون يؤكد ضرورة وقف الخروقات الإسرائيلية المستمرة على لبنان    رؤية نقيب الصحفيين للارتقاء بالمهنة في ظل التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي    افتتاح المبنى الإداري الجديد لكلية الهندسة جامعة الأزهر في قنا    زلزال سينديرجي يعيد للأذهان كارثة كهرمان مرعش في تركيا.. تفاصيل    قوافل جامعة قناة السويس تتوجه إلى قرية أم عزام لتقديم خدمات طبية    نجم اتحاد جدة السابق يضع روشتة حسم الكلاسيكو أمام النصر    الطائفة الإنجيلية: التعاون بين المؤسسات الدينية والمدنية يعكس حضارة مصر    حملات أمنية مكبرة بكافة قطاعات العاصمة.. صور    ضمن «صحح مفاهيمك».. واعظات «الأوقاف» يقدمن لقاءات توعوية لمكافحة العنف ضد الأطفال بشمال سيناء    وزيرة التخطيط: تهيئة بيئة الاستثمار لتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص    اعترافات صادمة لقاتل مقاول كفر الشيخ.. أمه غسلت هدومه من دم الضحية    فلكيًا.. موعد بداية شهر رمضان 2026 ومكانته العظيمة في الإسلام    غيران ولا عادي.. 5 أبراج الأكثر غيرة على الإطلاق و«الدلو» بيهرب    ضبط 3 أطنان دقيق في حملات مكثفة لمواجهة التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم    14 شاشة لمشاهدة احتفالات افتتاح المتحف المصري الكبير بأسوان    الباعة الجائلون بعد افتتاح سوق العتبة: "مكناش نحلم بحاجة زي كده"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التفاصيل الكاملة للتعديلات الجديدة بقانون الكيانات الإرهابية
نشر في فيتو يوم 27 - 01 - 2020

وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على تعديلات جديدة في القانون رقم 8 لسنة 2015 بتنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، لضم القنوات الفضائية والمحطات الإذاعية ووسائل ومواقع التواصل الاجتماعي المحرضة على الإرهاب تحت طائلة الكيانات الإرهابية، مع استبدال تعريف الأموال الواردة بالقانون، ليكون "الأموال أو الأصول الأخرى" بهدف شمول جميع الأصول المالية والموارد الاقتصادية منها النفط والموارد الطبيعية الأخرى، أيا كانت وسيلة الحصول عليها والوثائق والأدوات القانونية، بما في ذلك الشكل الرقمي أو الإلكتروني.
ممثلو القبائل العربية فى الاحتفال بعيد الشرطة: نقف خلف القيادة السياسية فى مواجهة الارهاب
الجمعة 24 يناير 2020
السيسي يصدق على تعديل بعض أحكام قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين
الأربعاء 15 يناير 2020

وضمت التعديلات أيضا عددا من الآثار المترتبة علي نشر قرارات إدراج العناصر الإرهابية والكيانات منها حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للإرهابي سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وذلك لأن القانون قد فرض حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأِشياء للكيان الإرهابي سواء بشكل مباشر أو غير مباشر إلا أنه لم يضع التزاما مماثلا في حالة الإرهابي وهو ما يخالف المعايير والمواثيق الدولية ذات الصلة لهذا قصد التعديل تدارك ذلك.

وشملت الآثار المترتبة على نشر قرارات إدراج العناصر الإرهابية والكيانات سقوط العضوية في النقابات المهنية ومجالس إدارات الشركات والجمعيات والمؤسسات وأي كيان تساهم فيه الدولة أو المواطنون بنصيب ما ومجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية وأي كيان مخصص للمنفعة العامة وعدم تمتع الإرهابي بشخصه بالدعم التمويني أو أي دعم حكومي أيا كان نوعه وذلك حتي يضمن عدم تداخل الإرهابيين وسط أعضاء النقابات المهنية ومجالس إدارات الشركات والجمعيات والمؤسسات ومجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية وأي كيان مخصص لمنفعة عامة مما يسهل لهم نشر أفكارهم المغلوطة أو التأثير علي زملائهم كما قصد عدم استفادة الإرهابي وحده دون أفراد أسرته من الدعم الذي تقدمه الدولة.

كما استهدفت التعديلات أيضا: إضافة فقرة ثانية لكل من المادتين 6 و9 من القانون رقم 8 لسنة 2015، حيث نظمت المادة 6 فقرة ثانية حق ذوي الشأن في تضمين الطعن في قرار الإدراج طلب السماح باستثناء بعض المبالغ من الأموال الأخرى المجمدة للوفاء بمتطلباتهم من نفقات تستلزمها شراء المواد الغذائية أو الإيجار أو الأدوية والعلاج الطبي أو غيرها من النفقات.

وأوجبت المادة 9 فقرة ثانية توفير أكبر قدر ممكن من المعلومات الخاصة بتحديد هوية الأشخاص أو الكيانات المدرجة والمعلومات التي تؤيد طلب الإدراج عن تعلق الأمر بطلبات التعاون الدولي مع دولة أخري في مجال تفعيل الإجراءات المحددة وفقا لآليات تجميد الأموال أو الأصول الأخرى، فيما استبدلت المادة الثالثة عبارة الأموال أو الأصول الأخرى بكلمة الأموال أينما وردت بالقانون وذلك حتى تتماشى مع المعايير الدولية التي تساوي بين الأموال والأصول في التعريف.

وفي بداية المناقشات توافقت اللجنة على مقترح المستشار بهاء أبو شقة، بإضافة مواقع التواصل الاجتماعي لما اقترحته الحكومة بضم القنوات الفضائية لتعريف الكيانات الإرهابية.

وطلب أبو شقة أن تكون المواقف والصفحات الخاصة بالتواصل الاجتماعي ضمن تعريف الكيان الإرهابي وهو الأمر الذي رحب به الأعضاء مع مقترحات أخري من النواب بإضافة أيضا المحطات الإذاعية لتكون المادة بعد تعديلها يستبدل بتعريف الكيان الإرهابي والأموال الواردتين بالمادة 1 وبنص المادة 7 فقرة أولى من القانون رقم 8لسنة 2015 في شان تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين النصيين الآتيين:

مادة 1 الكيان الإرهابي
الجمعيات أو المنظمات أو الجماعات أو القنوات الفضائية المسموعة أو المقروءة أو المرئية وكذا المحطات الإذاعية ووسائل ومواقع التواصل الاجتماعي المؤسسة من خلال أشخاص وشركات أو مؤسسات أو العصابات أو الخلايا أو غيرها من التجمعات أيا كان شكلها القانوني أو الواقعي، متى مارست أو كان الغرض منها الدعوة بأية وسيلة في داخل أو خارج البلاد إلى إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم او حرياتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر أو الحقاق الضرر بالبيئة أو بالمواد الطبيعية أو بالآثار أو بالاتصالات أو المواصلات البرية أو الجوية أو البحرية أو بالأموال أو الأصول الأخرى أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الأصول الأخرى أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها .

كما شملت الأعمال الإرهابية منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو غيرها من المرافق العامة أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في مصر من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها أو مقاومتها أو تعطيل المواصلات العامة أو الخاصة أو منع أو عرقلة سيرها أو تعريضها للخطر بأية وسيلة إلى الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحة أو أمنه للخطر أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى أو الأمن القومي.

ويسري ذلك على الجهات والأشخاص المذكورين متى مارسوا أو استهدفوا أو كان غرضهم تنفيذ أي من تلك الأعمال ولو كانت غير موجهة إلى جمهورية مصر العربية.

وضمت أيضا الأموال أو الأصول الأخرى، جميع الأصول المالية والموارد الاقتصادية ومنها النفط والموارد الطبيعية الممتلكات أيا كان نوعها سواء كانت مادية أو معنوية منقولة أو ثابته أيا كانت وسيلة الحصول عليها، والوثائق والأدوات القانونية والعملات الوطنية أو الأجنبية والأوراق المالية أو التجارية والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم أيا كان شكلها، بما في ذلك الشكل الرقمي أو الإلكتروني وجميع الحقوق المتعلقة بأي منها بما في ذلك الائتمان المصرفي والشيكات السياحية والشيكات المصرفية والاعتمادات المستندية وأية فوائد أو أرباح أو مصادر دخل أخرى مترتبة على أو متولدة من هذه الأموال أو الأصوال أو أية أصول أخرى يحتمل استخدامها للحصول على تمويل أو منتجات أو خدمات.

وتوافق الأعضاء أيضا علي تعديل المادة 7 من القانون رقم 8 لسنة 2015، بشأن الكيانات الإرهابية والإرهابيين والمتعلقة بالآثار المترتبة على نشر قرارات إدراج العناصر الإرهابية والكيانات.

ونص التعديل على أن تترتب بقوة القانون على نشر قرار الإدارج وطوال مدته الآثار التالية منها بالنسبة للكيانات الإرهابية، حيث حظر الكيان الإرهابي ووقف أنشطته، وغلق الأمكنة المخصصة له وحظر اجتماعاته، وحظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وتجميع الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للكيان وأعضائه سواء كان يمتلكها الكيان بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة والعائدات المتولدة منها أو التي يتحكم فيها الكيان بشكل مباشر أو غير مباشر والأموال أو الأصول الأخرى الخاصة بالأشخاص والكيانات التي تعمل من خلاله، وحظر الانضمام للكيان أو الدعوة إلى ذلك أو الترويج له أو رفع شعاراته.

وبالنسبة للإرهابيين ضمت الآثار المترتبة الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول أو منع الأجنبي من دخول البلاد، وسحب جواز السفر أو إلغاءه أو منع إصدار جواز سفر جديد، وفقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازمة لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية أو المحلية وإنهاء الخدمة بالوظائف الحكومية أو إنهاء تعاقد بشركات قطاع الأعمال العام بحسب الأحوال وعدم التعيين أو التعاقد بأي منهما، وتجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للإرهابي، سواء بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة والعائدات المتولدة منها، أو التي يتحكم فيها بشكل مباشر أو غير مباشر والأموال أو الأصول الأخرى الخاصة بالأشخاص والكيانات التي تعمل من خلاله، وحظر ممارسة كافة الأنشطة الأهلية والدعوية تحت أي مسمى.

وتضم أيضا سقوط العضوية في النقابات المهنية ومجالس إدارات الشركات والجمعيات والمؤسسات وأي كيان تساهم فيه الدولة أو المواطنون بنصيب ما ومجالس إدارة الأندية والاتحادات الرياضية وأي كيان مخصص لمنفعة عامة وعدم تمتع الإرهابي بشخصة بالدعم التمويني أو أي دعم حكومي أيا كان نوعه، وفي جميع الأحوال تراعي حقوق الغير حسن النية عند تنفيذ الآثار المترتبة علي نشر قرارات الإدارج الصادرة وفقا لأحكام هذه المادة.

كما توافق الأعضاء أيضا على إضافة فقرة ثانية لكل من المادتين 6 و9 من القانون رقم 8 لسنة 2015، حيث نظمت المادة 6 فقرة ثانية حق ذوي الشأن في تضمين الطعن في قرار الإدراج طلب السماح باستثناء بعض المبالغ من الأموال أو الأصول الأخرى المجمدة للوفاء بمتطلباتهم من نفقات تستلزمها شراء المواد الغذائية أو الإيجار أو الأدوية والعلاج الطبي أو غيرها من النفقات، كما أوجبت المادة 9 فقرة ثانية توفير أكبر قدر ممكن من المعلومات الخاصة بتحديد هوية الأشخاص أو الكيانات المدرجة والمعلومات التي تؤيد طلب الإدراج عن تعلق الأمر بطلبات التعاون الدولي مع دولة أخرى في مجال تفعيل الإجراءات المحددة وفقا لآليات تجميد الأموال أو الأصول الأخرى.

فيما استبدلت المادة الثالثة عبارة الأموال أو الأصول الأخرى بكلمة الأموال أينما وردت بالقانون وذلك حتى تتماشى مع المعايير الدولية التي تساوي بين الأموال والأصول في التعريف.

ويأتي ذلك في الوقت الذي استعرض المستشار أبو شقة المذكرة الإيضاحية للقانون، مؤكدا أن الدستور نص في المادة 237 بأن تلتزم الدولة بمواجهة الإرهاب وبكافة صوره وأشكاله وتعقب مصادرة تمويله وفق برنامج زمني محدد باعتباره تهديدا للوطن وللمواطنين، مع ضمان الحقوق والحريات العامة، ومن ثم فقد صدر القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، بهدف وضع إطار قانوني لتحديد الأشخاص والكيانات الإرهابية واتخاذ التدابير المناسبة وبما يؤدي إلي زيادة فعالية إجراءات مكافحة الإرهاب وتمويله علي النحو الذي يساهم فى الحد من هذه الجريمة .
وجاء ذلك في إطار سعي الدولة لإحكام التشريعات ذات الصلة بمكافحة الإرهاب والعمل على تماشيها مع الأطر الدولية الصادرة في هذا الشأن ومن أهمها اتفاقية قمع تمويل الإرهاب لعام 1999 وقرار مجلس الأمن رقم 1373 لسنة 2001.

وأكد أبو شقة أن مصر تخضع لعملية تقييم نظامها القانوني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بموجب عضويتها بمجوعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وهي المجموعة الإقليمية المختصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وقد بدأت إجراءات التقييم في سبتمبر من هذا العام، وسيتطرق التقييم لنواح تتعلق بمدى استيعاب مصر للمتطلبات المحددة التي تضمنتها المعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن مجموعة العمل المالي.

ولفت إلى أنه إزاء ما كشف عن التطبيق العملي لأحكام هذا القانون وبغية تحقيق الالتزام بالمتطلبات المحددة في المعايير الدولية المشار إليها، وخاصة تلك المتعلقة بالعقوبات المالية المستهدفة ذات الصلة بالإرهاب وتمويله، وامتثالا للاتفاقيات الدولية التي انضمت لها مصر وصدقت عليها والتي حدد التزامات على الدول لتنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة وفقا لأحكام الفصل السابق من ميثاق الأمم المتحدة بالنسبة لمكافحة الإرهاب وتمويله ومكافحة انتشار التسلح فقد نشأت حاجة ملحة لتعديل أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 للوفاء بالمعايير الدولية المشار إليها وبما يحقق المصلحة في مكافحة الإرهاب وتمويله وللخروج بنتيجة إيجابية من التقييم المشار إليه تليق بمكانة مصر العربية والإقليمية والعالمية وتجنبها الآثار السلبية ، وتنفيذا للالتزام الدستوري ويهدف مواكبة المعايير الدولية، ومراعاة للاعتبارات العملية التي كشف عنها تطبيق أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 ما استوجب تعديل القانون المشار إليه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.