«زي النهارده».. استقالة مهاتير محمد من حكم ماليزيا 31 أكتوبر 2003    «زي النهارده».. وفاة أمين هويدي 31 أكتوبر 2009    انخفاض كبير في سعر الذهب اليوم الجمعة 31-10-2025 عالميًا    تراجع أسعار الذهب عالمياً في بداية تعاملات الجمعة    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الجمعة 31 كتوبر    الدولار الأمريكي عند أعلى مستوى في 3 أشهر عالميًا.. وارتفاع أسعار بقية العملات الأجنبية اليوم الجمعة 31-10-2025    أسعار اللحوم بشمال سيناء اليوم الجمعة    وزير الاستثمار: التضخم أخطر مرض يجعل المواطن يئن ويتألم.. ونجحنا في خفضه من 40% إلى 12%    وزير الخارجية الإيرانى: أمريكا هي العنصر الأخطر للانتشار النووى    «لا يصلح للأهلي.. اطمنوا يا جمهور الزمالك».. إبراهيم سعيد يفتح النار على حسام عبدالمجيد    «كانوا نايمين».. مصرع 3 شقيقات وإصابة شقيقهم في انهيار سقف غرفة عليهم    طقس خريفي مائل للحرارة في شمال سيناء    فارق عمر يتجاوز 20 سنة.. من هي هايدي خالد زوجة المخرج هادي الباجوري؟ (تفاصيل)    القنوات الناقلة مباشر ل مباراة منتخب مصر ضد ألمانيا في نهائي كأس العالم لكرة اليد للناشئين    بعد إعلان ترامب.. «فانس» يدافع عن التجارب النووية وبيان مهم ل الأمم المتحدة    «آخره السوبر.. مش هيروح بالزمالك أبعد من كدة».. أحمد عيد عبد الملك يوضح رأيه في فيريرا    أقرب محطة مترو للمتحف المصري الكبير 2025 وسعر تذكرة الدخول للمصريين والأجانب    باكستان وأفغانستان تتفقان على الحفاظ على وقف إطلاق النار    من "هل عندك شك" إلى الدبكة العراقية، كاظم الساهر يأسر قلوب جمهوره في موسم الرياض (فيديو)    كيف تسببت روبي في اعتذار إلهام عبدالبديع عن دور مع الزعيم عادل إمام؟    حالته حرجة.. ضبط السائقين المتهمين بإصابة عامل دليفري في حادث كورنيش الإسكندرية    هيجسيث يأمر الجيش بتوفير العشرات من المحامين لوزارة العدل الأمريكية    موعد صلاة الجمعة اليوم في القاهرة والمحافظات بعد تغيير الساعة في مصر 2025    قوات الاحتلال تداهم عددًا من منازل المواطنين خلال اقتحام مخيم العزة في بيت لحم    حبس 7 أشخاص لقيامهم بالتنقيب عن الآثار بمنطقة عابدين    رئيس مجلس الشيوخ يستقبل محافظ القاهرة لتهنئته بانتخابه لرئاسة المجلس    مواعيد المترو الجديدة بعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025 في مصر رسميًا    كان بيضربها بعد أيام من الزواج.. والدة فتاة بورسعيد ضحية تعدي طليقها عليها ل«أهل مصر»: سبّب لها عاهة بعد قصة حب كبيرة    مصدر مقرب من حامد حمدان ل ستاد المحور: رغبة اللاعب الأولى الانتقال للزمالك    هبوط اضطراري ل طائرة في «فلوريدا» ونقل الركاب إلى المستشفى    الطيران ترفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال ضيوف افتتاح المتحف المصري    موعد وشروط مقابلات المتقدمين للعمل بمساجد النذور    وفري فلوسك.. طريقة تحضير منعم ومعطر الأقمشة في المنزل بمكونين فقط    لا تهملي شكوى طفلك.. اكتشفي أسباب ألم الأذن وطرق التعامل بحكمة    عاجل- الهيئة القومية لسكك حديد مصر تُعلن بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025    واشنطن بوست: ترامب أراد هدية واحدة في آسيا ولم يحصل عليها هي لقاء كيم جونج    مندوب الإمارات أمام مجلس الأمن: الجيش السوداني والدعم السريع أقصيا نفسيهما من تشكيل مستقبل السودان    مفاجأة الكالتشيو، بيزا العائد للدوري الإيطالي يتعادل مع لاتسيو قاهر "يوفنتوس"    ندوة «كلمة سواء».. حوار راقٍ في القيم الإنسانية المشتركة بالفيوم    سقوط هايدى خالد أثناء رقصها مع عريسها هادى الباجورى ومحمد رمضان يشعل الحفل    حتى 100 جنيه.. وزير المالية يكشف تفاصيل إصدار عملات تذكارية ذهبية وفضية لافتتاح المتحف الكبير    مارتن بيست: شاركت في تصميم المتحف المصري الكبير 2004.. وشعور الافتتاح لا يصدق    مواقيت الصلاة فى الشرقية الجمعة حسب التوقيت الشتوي    د.حماد عبدالله يكتب: "حسبنا الله ونعم الوكيل" !!    سنن يوم الجمعة.. أدعية الأنبياء من القرآن الكريم    علاء عز: خصومات البلاك فرايدي تتراوح بين 40% و75%    إصابة 12 شخصاً في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بقنا    مش هتغير لونها.. طريقة تفريز الجوافة لحفظها طازجة طوال العام    التخلص من دهون البوتاجاز.. طريقة سهلة وفعّالة لتنظيفه وإعادته كالجديد    السد يكتسح الريان بخماسية في كلاسيكو قطر    في غياب حجازي.. نيوم يعود للانتصارات بفوز شاق على الخلود    بعد معاناة المذيعة ربى حبشي.. أعراض وأسباب سرطان الغدد الليمفاوية    محافظ القاهرة يهنئ رئيس مجلس الشيوخ بتوليه المنصب    انطلاقة جديدة وتوسُّع لمدرسة الإمام الطيب للقرآن للطلاب الوافدين    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 30-10-2025 في محافظة الأقصر    بث مباشر.. مشاهدة مباراة بيراميدز والتأمين الإثيوبي في دوري أبطال إفريقيا 2025    مبادئ الميثاق الذى وضعته روزاليوسف منذ 100 عام!    عندما قادت «روزا» معركة الدولة المدنية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يوافق على تعديلات قانون الكيانات الإرهابية من حيث المبدأ
نشر في الوفد يوم 10 - 02 - 2020

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على تعديلات قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
تضمن تقرير اللجنة التشريعية والدستورية، أنه لما كان الإرهاب لا ينتمي إلى حضارة، ولا ينسب إلى دين، ولا يعرف ولاءً لنظام، بل من صناعة عقول شريرة مملوءة بالحقد على الإنسانية، ومشحونة بالرغبة العمياء والقتل والتدمير، فهو لا يختار ضحاياه من الأبرياء والمطمئنين من دون تمييز بين طفل أو رجل أو امرأة أو شاب أو كهل أو مسلم أو غير مسلم، فالجميع في نظره أعداء.
أكد التقرير أن الدولة المصرية مستمرة في محاربة هؤلاء الشرذمة من الإرهابيين ومن يدعمهم، أو يبرر له أفعالهم، ومؤسسات الدولة المصرية كافة تدرك خطورة هذه الظاهرة من أجل الحفاظ على مقدرات الوطن ووحدة وسلامة أراضيه والمضي قدمًا نحو الاستقرار والتنمية والازدهار لمصرنا الغالية.
هذا ولقد صدر القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين بهدف وضع إطار قانوني لتحديد الأشخاص والكيانات الإرهابية واتخاذ التدابير المناسبة لمكافحته، وبما يؤدي إلى زيادة فعالية إجراءات مكافحة الإرهاب وتمويله على النحو الذي يسهم في الحد من هذه الجريمة، وذلك في إطار سعي الدولة لإحكام التشريعات ذات الصلة بمكافحة الإرهاب والعمل على تماشيها مع الأطر الدولية الصادرة في هذا الشأن، ومن أهمها: اتفاقية قمع تمويل الإرهاب لعام 1999، وقرار مجلس الأمن رقم 1373/ 2001.
وبشأن فلسفة وأهداف مشروع القانون تضمن التقرير الإشارة إلى خضوع جمهورية مصر العربية لعملية تقييم نظامها القانوني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بموجب عضويتها بمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وهي المجموعة الإقليمية المختصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقد بدأت إجراءات التقييم في سبتمبر 2019، وسيتطرق التقييم لنواحي تتعلق بمدى استيعاب مصر للمتطلبات المحددة التي
تضمنتها المعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن مجموعة العمل المالي.
وإزاء ما كشف عن التطبيق العملي لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وبغية تحقيق الالتزام بالمتطلبات المحددة في المعايير الدولية المشار إليها، خصوصًا تلك المتعلقة بالعقوبات المالية المستهدفة ذات الصلة بالإرهاب وتمويله وامتثالًا للاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها مصر وصدقت عليها التي حددت التزامات على الدول لتنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة وفقًا لأحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بالنسبة لمكافحة الإرهاب وتمويله ومكافحة انتشار التسلح، فقد نشأت حاجة ملحة لتعديل بعض أحكام القانون المشار إليه للوفاء بالمعايير الدولية المشار إليها وبما يحقق المصلحة في مكافحة الإرهاب وتمويله وللخروج بنتيجة إيجابية من التقييم المشار إليه تليق بمكانة جمهورية مصر العربية الإقليمية والعالمية وتجنبها الآثار السلبية.
المشروع جاء تنفيذًا للالتزام الدستوري، ويهدف لمواكبة المعايير الدولية، ومراعاة للاعتبارات العملية التي كشف عنها تطبيق أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 ما استوجب تعديله.
انتظم مشروع القانون المعروض في ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، حيث المادة الأولى تضمنت استبدال تعريفي: "الكيان الإرهابي"، و"الأموال" الواردين بالمادة (1)، ونص المادة (7) من القانون، حيث استبدل تعريف "الكيان الإرهابي" حتى يشمل القنوات الفضائية المؤسسة من خلال أشخاص أو شركات أو مؤسسات لما أظهره العمل من اضطلاع بعض القنوات الفضائية في بعض الأنشطة الإرهابية.
واستبدل تعريف "الأموال" ليكون الأموال أو الأصول الأخرى" بهدف شمول جميع الأصول المالية والموارد الاقتصادية، ومنها النفط والموارد الطبيعية الأخرى، أيًا كانت وسيلة الحصول عليها، والوثائق
والأدوات القانونية، بما في ذلك الشكل الرقمي، أو الإلكتروني، وعدد بعض الأدوات القانونية المنشأة لتلك الحقوق.
كما استبدل نص المادة (7) المحددة للآثار المترتبة بقوة القانون على نشر قرار الإدراج، سواء للكيانات الإرهابية، أو للإرهابيين ليوسع من تلك الآثار المترتبة عليه، وتضييق الخناق على الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وتجفيف منابع تمويلهم.
المادة الثانية: أضافت المادة فقرة ثانية لكل من المادتين (6، 9) من القانون رقم 8 لسنة 2015 المشار إليه، حيث نظمت المادة (6 فقرة ثانية) حق ذوي الشأن في تضمين الطعن في قرار الإدراج طلب السماح باستثناء بعض المبالغ من الأموال أو الأصول الأخرى المجمدة للوفاء بمتطلباتهم من نفقات تستلزمها شراء المواد الغذائية أو الإيجار أو الأدوية والعلاج الطبي أو غيرها من النفقات.
كما أوجبت المادة (9 فقرة ثانية) توفير أكبر قدر ممكن من المعلومات الخاصة بتحديد هوية الأشخاص أو الكيانات المدرجة والمعلومات التي تؤيد طلب الإدراج عند تعلق الأمر بطلبات التعاون الدولي مع دولة أخرى في مجال تفعيل الإجراءات المحددة وفقًا لآليات تجميد الأموال أو الأصول الأخرى.
المادة الثالثة: استبدلت المادة عبارة "الأموال أو الأصول الأخرى" بكلمة "الأموال" أينما وردت بالقانون المشار إليه، وذلك حتى يتماشى مع المعايير الدولية التي تساوي بين الأموال والأصول في التعريف.
المادة الرابعة: وهي المادة الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وبشأن التعديلات التي أدخلتها اللجنة، حيث تم إضافة عبارة (فقرة أولى) بعد عبارة "وبنص المادة (7)"، في صدر المادة الأولى من مواد المشروع، بإضافة عبارة "سواء ما كان مسموعًا، أو مقروءًا، أو مرئيًا، وكذا المحطات الإذاعية ووسائل، أو مواقع التواصل الاجتماعي أيًا كانت.."، بعد عبارة "القنوات الفضائية" في تعريف الكيان الإرهابي.
ورأت اللجنة أن مشروع القانون جاء تنفيذًا للالتزام الدستوري، هادفًا لمواكبة المعايير الدولية، ومراعاة للاعتبارات العملية التي كشف عنها تطبيق أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
كما أنه يأتي في ضوء ضرورة زيادة فعالية إجراءات مكافحة الإرهاب وتمويله على النحو الذي يسهم في الحد من هذه الجريمة، وذلك في إطار سعي الدولة لإحكام التشريعات ذات الصلة بمكافحة الإرهاب والعمل على تماشيها مع الأطر الدولية الصادرة في هذا الشأن، ومن أهمها: اتفاقية قمع تمويل الإرهاب لعام 1999، وقرار مجلس الأمن رقم 1373/ .2001


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.