أربع مفاجآت هامة.. مصطفى بكري يكشف ملامح التعديل الوزاري الجديد    أسامة ربيع يبحث مع وزير النقل الأردني تبادل الخبرات في الصناعات البحرية    سعر الذهب مساء اليوم الأحد 8 فبراير 2026    تنمية التجارة الداخلية يشارك في RiseUp Summit 2026    الأردن: ندعم كل الجهود لحل الأزمة السودانية    إثيوبيا تتهم إريتريا بشن عدوان عسكري ودعم جماعات مسلحة    تشكيل الترجي التونسي أمام الملعب المالي في دوري أبطال إفريقيا    سيراميكا كليوباترا يعلن تعاقده مع محمد رضا «بوبو»    تفاصيل تعاقد الاتحاد السكندري مع مابولولو ومدة العقد    الأمن يضبط "ديلر" في السلام بحوزته 250 كيس إستروكس    تأجيل محاكمة 111 متهما بطلائع حسم    أزمة تكدس المواطنين على ماكينات الصرف الآلي تصل إلى البرلمان    بمشاركة 3100 طالب، انطلاق الموسم الجديد لمسابقات فيرست ليجو بمكتبة الإسكندرية    إليسا تغني تتر المسلسل الرمضاني «على قدّ الحب» ل نيللي كريم وشريف سلامة    محافظ الغربية يتفقد مركز الرعاية الصحية بطنطا لمتابعة تطعيمات الحجاج    زعيم حزب تركي يتحدى أردوغان ويعلن ترشحه للرئاسة مع تحالف محافظ    "تاكايتشي حواء" يابانية تحقق فوزا انتخابيا كبيرا وتؤكد قوة موقعها السياسي    دنيا الألفي تخضع للتحقيق في نقابة الموسيقيين بسبب تجاوزها فى أحد المناسبات    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 8فبراير 2026 بتوقيت المنيا    مدير تعليم القاهرة تتابع انطلاق الفصل الدراسي الثاني بمدارس العاصمة    محافظ الغربية يتفقد مركز الرعاية الصحية ومركز الرعاية الأولية    بتشكيله الجديد| أشرف صبحي يلتقي بالمجلس العلمي للرياضة المصرية    غدًا.. انطلاق منافسات كأس العالم للقوة البدنية 2026    النيابة العامة تُوفِد أعضاء لإلقاء دورات تدريبية متخصصة في فن المرافعة بالمغرب    محافظ أسوان يشارك في ندوة توعوية مع الخبير الإستراتيجي سمير فرج    العثور على جثة غريق طافية بترعة التوفيقية في البحيرة    «طفل الدارك ويب».. جنايات شبرا الخيمة تسدل الستار بحكم الإعدام    مجلس السلام بقيادة أمريكا يعقد أول اجتماع له بواشنطن في 19 فبراير    آخر تحديث لسعر الذهب.. عيار 18 يسجل 5717 جنيها    ترقية 28 أستاذا وأستاذ مساعد بهيئة التدريس بجامعة طنطا    مصطفى بكري: التعديل الوزاري الجديد أمام مجلس النواب في جلسة الثلاثاء الطارئة    «نسخة مصغرة من دولة التلاوة».. إطلاق مسابقة قرية التلاوة "بالمهيدات في الأقصر    أحمد زكي يكتب: يأتى رمضان وتتغير موازين القلوب    وفد النيابة الإدارية يزور مقر جامعة الدول العربية    رابطة الأندية تكشف نظام قرعة الدوري في الدور الثاني    وزير الثقافة السوري يشيد بجهود هيئة الأدب والنشر والترجمة بمعرض دمشق 2026    إزالة 37 حالات بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بالشرقية    مراسل إكسترا نيوز يرصد استمرار استقبال المصابين الفلسطينيين من قطاع غزة    ارتفاع بالحرارة ونشاط رياح مثير للأتربة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأيام المقبلة    محافظة المنيا تفتح باب التقدم لمسابقة «الأم المثالية» لعام 2026    بدء تلقى تظلمات طلاب الشهادة الإعدادية بسوهاج اعتبارًا من 11 فبراير    الاستعلام عن نتيجة التظلمات وترتيب قوائم الانتظار ل 330 مهندسًا بوزارة الري    مصر تسيطر على جوائز الاتحاد الدولي للخماسي الحديث وتحصد 6 جوائز عالمية في 2025    وكيل أوقاف سوهاج يعقد اجتماعا لقيادات الدعوة استعدادا لشهر رمضان المبارك    وزير الزراعة: مصر الأولى عالميًا في إنتاج التمور بإنتاج سنوى يصل إلى 2 مليون طن    القبض على سائق طمس اللوحة المعدنية لسيارة أثناء سيرها بالجيزة    من التبرع إلى غرفة العمليات.. شروط استيراد جلد المتوفين ونسب نجاح زراعته    وزيرة الرعاية الصحية السويدية تزور مستشفيات قصر العيني لتعزيز التعاون    جائزة نيلسون مانديلا لتعزيز الصحة: تكريم عالمي للإنجازات الاستثنائية في الصحة العامة    الأوقاف: المصريون ينفقون أكثر من 10 مليارات جنيه سنويا على الدجل والشعوذة    الثالث منذ الصباح.. شهيد برصاص الاحتلال شرق دير البلح    تفاصيل رحلة شتوية 48 ساعة قضتها تيفانى ترامب وزوجها بين معابد الأقصر.. صور    النيابة تأمر بعرض السيدة المعتدي عليها من ابنتها بالشرقية على الطب الشرعي    البابا كيرلس الكبير عمود الدين وتلميذ جبل نتريا    الأوقاف: لا صحة لمنع إذاعة الفجر والمغرب والتراويح بمكبرات الصوت في رمضان 2026    نيويورك تايمز: إيران تعيد بناء منشآتها الصاروخية بوتيرة متسارعة مقابل تعثر إصلاح المواقع النووية    مصر تدين الهجمات على قوافل المساعدات الإنسانية والمنشآت الطبية والنازحين في السودان    بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يواصل نزيف النقاط بهزيمة أمام ليون في الدوري الفرنسي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعرف على عقوبة السرقة و الإستيلاء على التيار الكهربائي ومياه الشرب
نشر في صدى البلد يوم 04 - 01 - 2020

يتعمد بعض المواطنين الهروب من دفع فواتير الكهرباء ومياه الشرب، عن طريق سرقة التيار الكهربائى أو وصلات المياه بأساليب احترافية، ما يجعلهم تحت طائلة القانون، وتخسر الدولة ملايين الجنيهات من جراء هذه الأفعال.
ففى ذات السياق عرف محمد التهامى عبد الهادى المحامى والخبير القانونى عقوبة سرقة التيار الكهربائى ومياة الشرب.
عقوبة جريمة سرقة التيار الكهربائي وفقا لنص الماده 318 من قانون العقوبات المصري:
تخضع جريمة سرقة التيار الكهربائي للعقوبة الخاصة بجرائم السرقة عموما وكل ما في الأمر هو الغرامة اللائحية التي تنص عليها اللائحة التجارية لشركة توزيع الكهرباء وذلك على النحو التالي
أولا : جنح السرقة:
الأصل في جريمة السرقة أنها جنحة فقد شملها القانون بالعقاب فى صدر المادة 318 عقوبات التي قررت " يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة ، ويعاقب بالحبس مع الشغل لغاية ثلاث سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه في المادة 317 عقوبات ، ويجوز في حالة العود فضلا عن تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات على أن الشروع في جرائم السرقة المعدودة من الجنح يعاقب عليه بالحبس مع الشغل مدة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى المقرر في القانون بالنسبة لجنحة السرقة لو تمت فعلا أو بغرامة لا تزيد على 20 جنيها مصريا، و الحكم بالحبس في جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه " المادة 463من قانون الإجراءات الجنائية.
وأضاف التهامى أن هذا الأمر تغير بصدور القانون رقم 87 لسنه 2015.
وعن العقوبة التى توقع على مرتكبى جريمة سرقة التيار الكهربائى، حددتها المادة 71 من قانون تنظيم الطاقة رقم 87 لسنة 2015، والتى نصت على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن سنتين، وبغرامة لا تقل 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه، أو بهاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار، وتنقضى الدعوى الجنائية بالتصالح.
وأضاف عبدالهادى ان نص القانون رقم 87 على أنه لا يلزم حضور المتهم بشخصه فى جنحة سرقة التيار الكهربائى، ويجوز الحكم بالغرامة بدلًا من الحبس وتنقضى الدعوى بالتصالح فى حالة السداد قيمه كميه الكهرباء المستوى عليها عن طريق شركه الكهرباء وتحريرها مخالصه للشخص المستولى على الكهرباء.
وأكد الخبير القانونى انه عند تفاجأ أحد المواطنين بحكم غيابي في جنحه تتعلق بالتيار الكهربائي يجب أن يقوم هو أو ممثله القانوني "المحامي" براءه القيد والوصف الخاص بالجنه بعنايه حتى يتثنى له كيفيه التعامل الصحيح معها فإن كان القيد والوصف للجنحة سرقه تيار كهربائي أي أن حضور المتهم للجلسات وجوبي لإن ذلك يعني خصوعة للعقاب وفقاًِ لنص المواد 317,318من قانون العقوبات لذلك الحكم يكون مشمول بالنفاذ.
أما إذا كن الإتهام في القيد والوصف إستيلاء على التيار الكهربائي ففي هذه الحالة العقاب المتوقع سوف يكون وفقًا لنص المادة 71من القانون رقم87 لسنه2015 حيث لا يشترط حضور المتهم للجلسات أمام محكمه الجنح الجزئيه بشخصه ويكتفى بحضور وكيله القانوني "المحامي" المترافع عنه.
أما عن جريمة سرقة المياه تعرضك للحبس سنتين وغرامة 100 ألف جنيه بمشروع قانون "مياه الشرب"
أما عن سرقة مياه الشرب، فقد أعدت الحكومة مشروع قانون جديد لتنظيم "مياه الشرب والصرف الصحى" وتضمن عدة عقوبات صريحة لمن يخالفة، وهو مشروع القانون المنظور أمام مجلس النواب، وتضمن غرامات للمتهمين بإتلاف وسائل أو مرافق خاصة بمياه الشرب والصرف الصحى والتى تصل للغرامة 100 ألف جنية.
كما يتضمن مشروع القانون عقوبة الغرامة 50 ألف جنيه لمن يعترض إنشاء مشروعات المياه، والحبس 6 أشهر وغرامة 20 ألف جنيه لرش الشوارع، والحبس عامين وغرامة 100 ألف جنيه لتوصيل مياه دون علم، والحبس 6 أشهر وغرامة لا تزيد على 3 آلاف جنيه لكل من يعطل مرفق المياه، والغرامة بين 5 إلى 20 ألف جنيه لكل مقدم خدمة يخالف شرطًا من شروط الترخيص.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.