وزير الإسكان: جارى دراسة توفير مرحلة ثالثة للعاملين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة بمشروع زهرة العاصمة    يديعوت أحرونوت: نتنياهو يبحث مواصلة الغارات على غزة.. واتصالات أمريكية لإنقاذ وقف إطلاق النار    صلاح يقود هجوم ليفربول أمام مانشستر يونايتد    مصر تتوج بلقب بطولة العالم للكونغ فو    تقرير: رافينيا يغيب عن برشلونة في دوري الأبطال من أجل الكلاسيكو    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأحد 19-10-2025 في محافظة قنا    عاجل- «الصحة» تطلق حملة شاملة لمكافحة الطفيليات المعوية تستهدف 4 ملايين طالب بالمحافظات الزراعية    السيسي: ماضون فى تجاوز التحديات وبناء مستقبل مشرق    سعر جرام الفضة اليوم| استقرار ملحوظ وسط ترقب المستثمرين للمعدن الأبيض    رئيس الرقابة المالية يكشف جهود التحول الرقمي ودعم ريادة الأعمال في مصر    استخراج جثتين انهارت عليهما رمال بمبنى تحت الإنشاء في التجمع    درة: يسرا كانت بالنسبة لي حلم والآن هي صديقة وأخت    استعراضات فلكلورية مبهجة لفرقتي الأنفوشي وبورسعيد بمهرجان أسوان    محافظ كفرالشيخ يسلم 6 عقود تقنين أراضي أملاك الدولة للمستفيدين    فيديو.. نقيب الإعلاميين يكشف لأول مرة رأيه في التناول الإعلامي لقضية إبراهيم شيكا    كشف ملابسات مشاجرة بالشرقية بعد تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي    الداخلية تواصل جهودها لتيسير حصول المواطنين على الخدمات والمستندات    محافظ القاهرة يفتتح فعاليات ملتقى التوظيف والتدريب    الاحتلال يشن غارة ثانية على مخيم النصيرات وسط غزة    الثلاثاء.. محمد الحلو وريهام عبدالحكيم على مسرح النافورة    تفاصيل احتفالية «الغرف السياحية» بفوز خالد العناني بمنصب مدير عام اليونسكو    6 أبراج تفضل أن تتعلم مدى الحياة    مي عمر تنافس في رمضان 2026 بتوقيع محمد سيد بشير    رئيس البرلمان العربي يهنئ المستشار عصام الدين فريد بمناسبة انتخابه رئيسًا لمجلس الشيوخ    معهد الفلك يكشف موعد ميلاد هلال جمادي الأول وأول أيامه فلكياً    فودين يُعدد مزايا هالاند فى تسجيل الأهداف مع مانشستر سيتي    جامعة المنوفية والتأمين الصحي يبحثان الإرتقاء بالمنظومة الصحية    تفاصيل إصابة محمد شريف ومدة غيابه عن الأهلي    «الأهلي يلعب في دوري أبطال أوروبا».. تصريح مفاجئ من ياسين منصور قبل الانتخابات    شعبة الذهب تقدم نصيحة للمتعاملين.. شراء الذهب الآن أم التأجيل؟    ياسمين الخطيب: «علمني أبي ألا أبكي أمام أحد.. فسترت آلامي كما لو أنها عورات»    منتخب المغرب يرفض مواجهة الأرجنتين لهذا السبب    مدرب الزمالك يتقدم باستقالتة والنادي يعلن رحيله    الرئيس السيسي للمصريين: اوعوا تنسوا كرم ربنا وفضله على بلدنا والحفاظ عليها    إصابه سائق ومرافق في حادث انقلاب سياره تريلا محمله بالقمح في المنوفية    40 ندوة توعوية، محافظ الفيوم يتابع أنشطة الصحة خلال شهر سبتمبر الماضي    نتنياهو يعلن عزمه الترشح مجددا بالانتخابات العامة في 2026    البنك التجارى يحافظ على صعود المؤشر الرئيسى للبورصة بمنتصف التعاملات    «الرقابة المالية» تنظم ورشة لمناقشة تطورات السوق غير المصرفية    لماذا يُعد الاعتداء على المال العام أشد حرمة من الخاص؟.. الأوقاف توضح    التعليم تعلن مقررات امتحان شهر أكتوبر 2025 لطلاب الصف الثاني الثانوي العام شعبة علمي    اللواء طيار عمرو صقر: نسور مصر قادرون على تغيير الموازين    عصابة العسكر تنتقم…حكومة الانقلاب تعتقل صحفيا بتهمة الكشف عن سرقة أسورة فرعونية من المتحف المصرى    «الخارجية» و«الطيران» تبحثان توسيع شبكة الخطوط الجوية مع الدول العربية والأفريقية    الاستخبارات التركية تساهم في وقف إطلاق النار بين باكستان وأفغانستان    توقيع وثيقة استراتيجية التعاون القُطري بين مصر ومنظمة الصحة العالمية    وزير الصحة: ميكنة جميع بنوك الدم بنهاية 2026 وربطها بغرفة الطوارئ والأزمات    حالة الطقس بالمنيا ومحافظات الصعيد اليوم الأحد 19 أكتوبر    اليوم.. نظر محاكمة 62 متهما بخلية اللجان الإدارية    حكم الوضوء قبل النوم والطعام ومعاودة الجماع.. دار الإفتاء توضح رأي الشرع بالتفصيل    الدفاع الجوى الروسى يدمر 45 مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق    دعاء الفجر| اللهم جبرًا يتعجب له أهل الأرض وأهل السماء    ترامب: دمرنا غواصة ضخمة تهرب مخدرات كانت في طريقها للولايات المتحدة    حنان مطاوع تخوض سباق رمضان 2026 بمسلسل "المصيدة"    50 جنيهًا للحصة.. إجراءات جديدة من التعليم لتنظيم عمل المعلمين بنظام الحصة في المدارس 2025-2026    المشدد 15 سنة لمتهمين بحيازة مخدر الحشيش في الإسكندرية    «الشيوخ» يبدأ فصلًا تشريعيًا جديدًا.. وعصام الدين فريد رئيسًا للمجلس بالتزكية    أحمد ربيع: نحاول عمل كل شيء لإسعاد جماهير الزمالك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ولاية الأب والامتناع عن المعاشرة الجنسية.. خلاف بين النواب على قانون الأزهر ل الأحوال الشخصية
نشر في صدى البلد يوم 28 - 10 - 2019

أثار مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من الأزهر، جدلًا واسعًا بعد إعلان الأخير عنه الجمعة الماضية، والذي جاء في بيان نصه كالتالي: "تابعت مشيخة الأزهر الشريف، ما أثير بشأن تأخر الأزهر في الرد على بعض مشروعات قوانين الأحوال الشخصية المقدمة إليه".
وأوضحت المشيخة في بيان لها، أن الأزهر استقبل بالفعل مجموعة من مشروعات قوانين للأحوال الشخصية من بعض أعضاء مجلس النواب والمجلس القومي للمرأة وجهات أخرى، وقد راجعها جميعها ونظر إليها بعين الاعتبار والتقدير، وبناء عليه، عمل الأزهر على صياغة مشروع متكامل لقانون الأحوال الشخصية، عكفت هيئة كبار العلماء على إعداده ومراجعته مراجعة دقيقة لأكثر من عام، واستعانت فيه بذوي الاختصاص والمهتمين بقضايا المرأة والطفل والاسرة.
وتابعت: كما استفادت من مشاريع القوانين والمقترحات المرسلة إلى الأزهر، وبذلك فإن مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من الأزهر هو الرد الفعلي على كل المقترحات التي وصلت إليه، حيث استفاد منها ومن غيرها من الآراء والأصوات التي حرص الأزهر على الاستماع إليها، وقد أرسل الأزهر مشروع القانون إلى الجهات المعنية بهذا الشأن.
وأشارت: الى أن الإمام الأكبر منذ بداية العمل على مشروع قانون الأحوال الشخصية شدد على ضرورة أن يعالج القانون مشكلات الأسرة، وأن يراعي حصول المرأة على كافة حقوقها، وأن يضمن رعاية جيدة للأطفال، وتحديد الحقوق والواجبات المترتبة على الطلاق بما لا يظلم الطرفين، مع التقيد بالأصول والثوابت الشرعية، كما يؤكد الأزهر على أن أمور الأسرة من الأولويات التي لا تقبل التأخير أو التأجيل في مناقشتها، انطلاقا من كون الأسرة والطفل هما اللبنة لبناء مجتمع سليم.
الاختلاف حول مواد مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من الأزهر، كان بارزًا ومتنوع الاتجاهات من جانب أعضاء مجلس النواب، حيث يرى البعض أنه ما كان للأزهر أن يُعد مشروع قانون، باعتباره جهة غير ذي صفة، على حد تصريح النائبة آمنة نصير، عضو البرلمان.
وإن كان البعض الآخر يقول إنه حق دستوري مكفول له، حيث أكد النائب عبد المنعم العليمي: إن " للأزهر حق التدخل للموافقة على جميع القوانين التي تخص شئون الدين الإسلامي، موضحا أن ذلك جاء في المادة 7 من الدستور الذي تنص علي أن الأزهر المرجع الأساسي في علوم الدين والشئون الاسلامية.
كما أن كثيرون انتقدوا مضمون ما جاء في مشروع القانون، ورأوا أنه لم يحل الأزمة، بل تفاقمت بهذا التشريع، مثل مرتبة الأب فيما يخص الحضضانة والولاية، والجمع بين مذهبين "الحنفي والمالكي"، كما في المادة الثانية التي تتحدث عن الخطبة.
النائب محمد فؤاد، عضو اللجنة التشريعية، بالبرلمان، انتقد ترتيب ولاية الأب في مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من الأزهر، وإن كان قد تحفظ على الوصف باعتبار غير ذي صفة، حيث يرغب النائب في أن تكون ولاية الأب تقع في المرتبة الثانية مباشرة بعد الأم، لكن الأزهر حدد في مشروع القانون المقدم 13 حالة يحق لها حضانة الطفل، حيث نص مشروع القانون على أنه يثبت حق حضانة الطفل للأم ثم للمحارم من النساء مقدمًا فيه من يُدلى بالأم على من يُدلى بالأب، ومعتبرًا فيه الأقرب من الجهتين، على الترتيب الآتى:
1- الأم.
2- أم الأم.
3- الأخوات بتقديم الشقيقة، ثم الأخت لأم، ثم الأخت لأب.
4- الخالات بالترتيب المتقدم فى الأخوات.
5- أم الأب.
6- الأب.
7- بنات الأخت بالترتيب المتقدم فى الأخوات.
8- بنات الأخ بالترتيب المتقدم فى الأخوات.
9- العمات بالترتيب المذكور.
10- خالات الأم بالترتيب المذكور.
11- خالات الأب بالترتيب المذكور.
12- عمات الأم بالترتيب المذكور.
13- عمات الأب بالترتيب المذكور.
أما الانتقاد الآخر الموجه لمشروع قانون الأزهر للأحوال الشخصية فكان يتمحور حول المادة الثانية التي تنص على:
أ- إذا عدَلَ أحد الطرفين عن الخطبة أو مات، فللخاطب أو ورثته أن يسترد المهر الذى أداه، أو قيمته يوم القبض إن تعذر رد عينه، ولا تُعد الشبكة من المهر، إلا إذا اتفق على ذلك، أو جرى العرف باعتبارها منه.
ب - وإذا اشترت المخطوبة بمقدار مهرها أو ببعضه جهازًا، ثم عدل الخاطب، فلها الخيار بين إعادة المهر أو تسليم ما تم شراؤه من الجهاز أو قيمته وقت الشراء.
وهذا فيه خلط بين مذهبين "الحنفي والمالكي"، وهو أمر لا يجوز تشريعيًا ويسمى تراجع، كما صرح النائب محمد فؤاد.
كما واجهت المادة رقم 6 فقرة ج، والتي نص على - للولى الحق فى المطالبة قضاء بفسخ النكاح قبل الدخول، إذا زوجت المرأة نفسها من غير كفء، أو من دون مهر المثل وقت العقد، أو فور العلم به" نقدًا كبيرًا لاعتبارها تقييد لحرية اختيار المرأة.
تحفظات كثيرة وضعها نواب البرلمان على مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من الأزهر، والمكون من 168 مادة، نسترعض أبرزها فيما يلي:
الخطبة
وأوضحت المادة رقم «2»: أنه إذا عدَلَ أحد الطرفين عن الخطبة أو مات، فللخاطب أو ورثته أن يسترد المهر الذى أداه، أو قيمته يوم القبض إن تعذر رد عينه، ولا تُعد الشبكة من المهر، إلا إذا اتفق على ذلك، أو جرى العرف باعتبارها منه.
وأشارت المادة رقم 2 إلى أنه إذا اشترت المخطوبة بمقدار مهرها أو ببعضه جهازًا، ثم عدل الخاطب، فلها الخيار بين إعادة المهر أو تسليم ما تم شراؤه من الجهاز أو قيمته وقت الشراء.
وأكدت المادة رقم «3»: أنه إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة بغير سبب، فلا حق له فى استرداد شىء مما أهداه للآخر، وإن كان العدول بسبب من الطرف الآخر فله أن يسترد ما أهداه إن كان قائمًا أو قيمته يوم قبضه، ويستثنى من ذلك ما جرت العادة باستهلاكه.
ونبهت المادة رقم «4»: أنه إذا انتهت الخطبة باتفاق الطرفين بدون سبب من أحدهما، استرد كل منهما ما أهداه للآخر إن كان قائمًا، أو قيمته يوم قبضه، وإذا انتهت الخطبة بالوفاة فلا يسترد شيئًا من الهدايا.
وأفادت المادة رقم «5»: بأنه مجرد العدول عن الخطبة لا يوجب تعويضًا إلا إذا ترتب على العدول ضرر، فللمتضرر حق طلب التعويض.
* النفقة
- تجب النفقة للزوجة على زوجها من وقت الدخول، ولو كنت غنية، أو مختلفة معه فى الدين.
- مرض الزوجة لا يُسقط النفقة.
- لا تجبُ النفقة للزوجة إذا امتنعت - بدون حق - عما يجب عليها شرعًا نحو زوجها، وذلك دون إخلال بحكم المادة السابقة.
- إذا أعسر الزوج وطلبت زوجته التفريق لتضررها من ذلك، وفرَّق القاضى بينهما، فلا تستحق نفقة.
- تُقدَّر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت فرضها يسرًا أو عسرًا، أيا كانت حال الزوجة يسرًا أو عسرًا، على ألا تقل النفقة فى حال العسر عن حد الكفاية.
- للقاضى أن يرجع إلى رأى الخبراء بالطريقة التى يراها.
أ- تجوز زيادة النفقة ونقصُها بتبدل حال الزوج، أو أسعار البلد.
ب - ومن التبدل ظهور ما لم يكن ظاهرًا من حال الزوج عند تقدير النفقة بالقضاء أو التراضى.
تعتبر نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع عن الإنفاق الواجب دينًا على الزوج بلا توقف على القضاء أو التراضى.
ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء الموثقين.
- ولا تُسمع دعوى النفقة عن مدة ماضية تزيد على سنة ميلادية سابقة على تاريخ رفع الدعوى، ما لم تكن مُقدرة بالتراضى، ويثبت التراضى بإقرار الزوج أو التوثيق أو الكتابة المُشهد عليها.
أ- إذا تعذَّر على الزوجة الحصول على نفقتها من الزوج بسبب الإعسار أو غيره، وكان لها مال يمكن النفقة منه، قدَّر لها القاضى نفقة الكفاية، وأذن لها بأن تُنفق على نفسها، ويكون مجموع ما تنفقه دينًا على الزوج.
ب- فإن لم يكن لها مال، وجب على من تجبُ نفقتها عليه عند عدم الزواج إعطاؤها نفقة الكفاية المقدرة ويكون لها حق الرجوع على الزوج.
ج - فرضُ النفقة للزوجة بالقضاء أو بالتراضى يبيح لها حق الاقتراض ممن تشاء عند الحاجة، ويكون للمقرض حق الرجوع على الزوج.
- تُقدم نفقة الزوجة على غيرها من الديون، إذا لم يتسع مال الزوج لأكثر من نفقتها.
يَفرض القاضى للزوجة فى حال استحقاق النفقة وتوافر شروطها نفقة مؤقتة، خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ رفع الدعوى، ويكون الحكمُ واجب النفاذ فورًا إلى أن يحكم لها بالنفقة الدائمة.
- وللزوج بعد صدور الحكم النهائى بالنفقة أن يُسقط قدر ما أداه من النفقة المؤقتة مما حُكم به عليه من نفقة دائمة.
- إذا طلبت الزوجة احتساب دين نفقتها من دين عليها لزوجها، أُجيبت إلى طلبها، ولو لم يرض الزوج بذلك، أما إذا طلب الزوج زوجته باحتساب دين نفقتها من دين له عليها فلا يُجاب إلى طلبه.
كما تنص المادة رقم 69 من مشروع قانون الأزهر ل الأحوال الشخصية، على أن للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع، فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت أمام القاضى زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية، وردت إليه الصداق الذى أعطاه لها، حكمت المحكمة بالتفريق بنيهما.
ولا تحكم المحكمة بالتفريق للخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين، وندبها حكمين لمواصلة مساعى الصلح بينهما، خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وعلى الوجه المبين فى المادة «82» والمادة «83» من هذا القانون، وكذا بعد أن تُقرر الزوجة صراحة أنها تُبغض الحياة مع زوجها، وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما، وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.
ووفقًا لمشروع قانون الأزهر ل الأحوال الشخصية، فلا يصح أن يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة الصغار، أو نفقتهم، أو أى حق من حقوقهم.
ويقع الخلعُ فى جميع الأحوال فسخًا، ويكون الحكمُ بالخلع فى جميع الأحوال غير قابل للطعن عليه بأى طريق من طرق الطعن.
الباب الرابع: المفقود
ويعتبر المفقود ميتًا بعد مُضى ثلاثين يومًا على الأقل من تاريخ فقده، إذا ثبت أنه كان على ظهر سفينة غرقت أو طائرة سقطت ونحوها من الحوادث المهلكة، أو بصدور قرار رسمى باعتباره ميتًا، أو بعد مضى سنتين من تاريخ فقده فى غير هذه الحالات.
وعند الحكم بموت المفقود تعتد زوجته عدة الوفاة، وتقسم تركته بين ورثته الموجودين وقت صدور الحكم أو نشر القرار فى الجريدة الرسمية كما تترتب جميع الآثار الأخرى.
إذا جاء المفقود أو تبين أنه حى فزوجته فى عصمته ولو عقد عليها آخر ولم يدخل بها وكذا إن دخل بها وثبت علمه أو علمها قبل العقد بحياة الأول فإن لم يثبت خيرها القاضى بينهما.
موعد إقرار قانون الأحوال الشخصية
وكان المستشار محمد عيد محجوب، المساعد الأول لوزير العدل، قد أكد أن لجنة تعديلات قانون الأحوال الشخصية المشكلة فى وزارة العدل بقرار من مجلس الوزراء، ستبدأ أول اجتماعاتها الثلاثاء المقبل على أن تنتهى من عملها خلال شهرين.
جاء ذلك خلال إحدى الجلسات العامة لمجلس النواب، برئاسة علي عبد العال، التى تناقش مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937.
وقال محجوب إن اللجنة سوف تناقش كافة الجوانب المتصلة بالأحوال الشخصية ابتداء من تنظيم الخطبة لأول مرة والزواج مرورا بالمسائل المتصلة بالوصية والميراث والنسب وإجراءات التقاضى بمحاكم الأحوال الشخصية.
وعقب عبد العال على كلمة المساعد الأول لوزير العدل، مؤكدا أن مشروع القانون سيتم إقراره خلال دور الانعقاد الحالي (الخامس والأخير).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.