أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليه خلال فتوى مذاعة عبر موقع اليوتيوب، مضمونة(هل يجب الفصل بين العمرتين بالخروج من مكة ؟). وأوضح وسام، قائلًا: أنه لا يجب الخروج من مكة فالذي يأتى من مصر وأحرم من ميقات أهل مصر فأدى العمرة أول مرة وهو فى مكة فله بمجرد إنتهائه من العمرة الأولى أن يخرج مباشرة إلى التنعيم وهو أدنى الحل فيحرم بعمرة أخرى وإذا انتهى منها يخرج إلى التنعيم ويحرم بعمرة ثالثة ثم رابعة إلى ماشاء الله له أن يعتمر من مرات فى سفرة واحدة، ولا يجب عليه أن يرجع الى ميقاته الأول وإنما بعد العمرة الأولى يخرج الى أدنى الحل كالتنعيم فيحرم بالعمرة من هناك ثم يؤديها ماشاء الله له من عدد ولا حرج عليه فى ذلك وليس عليه أن ينتظر أى وقت بين العمرة والأخرى. حكم تكرار العمرة في سفرة واحدة قال مجمع البحوث الإسلامية، إن العلماء اختلفوا في حكم تكرار العمرة في سفرة واحدة خلال أيام، على قولين: أولا: سبب الخلاف: اختلاف الفهم في حديث عائشة رضي الله عنها الصحيح أنها، قَالَتْ:" خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ نُوَافِي هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَرَادَ مِنْكُمْ، أَنْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ، فَلْيُهْلِلْ، فَلَوْلَا أَنِّي أَهْدَيْتُ، لَأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ» قَالَتْ: فَكَانَ مِنَ الْقَوْمِ مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ، فَكُنْتُ أَنَا مِمَّنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، قَالَتْ: فَخَرَجْنَا حَتَّى قَدِمْنَا مَكَّةَ، فَأَدْرَكَنِي يَوْمُ عَرَفَةَ، وَأَنَا حَائِضٌ، لَمْ أَحِلَّ مِنْ عُمْرَتِي، فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «دَعِي عُمْرَتَكِ، وَانْقُضِي رَأْسَكِ، وَامْتَشِطِي، وَأَهِلِّي بِالْحَجِّ» قَالَتْ: فَفَعَلْتُ، فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ، وَقَدْ قَضَى اللَّهُ حَجَّنَا، أَرْسَلَ مَعِي عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ، فَأَرْدَفَنِي وَخَرَجَ إِلَى التَّنْعِيمِ، فَأَحْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ، فَقَضَى اللَّهُ حَجَّنَا وَعُمْرَتَنَا، وَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ هَدْيٌ، وَلَا صَدَقَةٌ، وَلَا صَوْمٌ". وأوضح المجمع: القول الأول: ذهبَ فريقٌ من العلماء إلى أن تكرار العمرة في حديث عائشة – رضي الله عنها- خاصٌ بها فقط، فإن النبي صلي الله عليه وسلم أو أي أحد ممن حج معه لم يأتوا بهذه العمرة، قالوا: وإنما أذن النبي صلى الله عليه وسلم لها تطييبًا لقلبها، أما القول الثاني: رأوا أن حديثَ عائشةَ – رضي الله عنها- هذا عامٌ في حقِ كل أحد، فيجوز لأي أحد أن يكرر العمرة خلال سفرة واحدة،لآفتًا بأن العمرة فعلُ خير، وقد وردت الأحاديثُ الكثيرة بالترغيبِ فيها والحثِ عليها. وأجابوا عن دعوى الفريق الأول من أن ذلك خاصٌ بعائشة بأن الخصائص لا تثبت إلا بالدليل، ولو كان ذلك يختصُ بها لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، بل قد كان أمر عائشة كله خير وبركةً للأمة، ولا يبعدُ أن يكون هذا من بركاتها. وبناء عليه، ترى اللجنة اختيار القول الثاني القائل بجواز تكرار العمرة في سفر واحد، مع اعتبار أن الأولى أن يُنشئ لكلِ عمرةٍ سفرا لفعله صلى الله عليه وسلم فإنه اعتمر أربع عمر كل عُمرةٍ في سفرة. وكان هذا فى الإجابة عن سؤال ورد لمجمع البحوث الإسلامية، مضمونه (حكم تكرار العمرة في سفرة واحدة؟). حكم تكرار العمرة في السفر الواحد ورد إلى صفحة دار الإفتاء الرسمية سؤال يقول صاحبه:" ما حكم تكرار العمرة في السفرة الواحدة، وما ميقات الإحرام بعد العمرة الأولى؟ " . ردت أمانة الفتوى: لا مانع شرعًا من تكرار العُمرةَ والموالاة بينها في السفرة الواحدة، بل يستحب ذلك لمن استطاع، ويَدخُلُ في ذلك المتمتعُ قبل أن يُحرِمَ بالحج. وأضافت الإفتاء في اجابتها، أن الإحرام بالعمرة الثانية فما بعدها يكون بالخروج في كُلِّ مرةٍ إلى أدنى الحِلِّ (التنعيم أو مسجد السيدة عائشة رضي الله عنها) فيُحرِم منه بالعُمرة، ولا يُشتَرَطُ الرجوعُ إلى الميقات أو إلى أبيار علي، على أن تكرار العمرة للمُفرِد والقارن إنما يكون بعد فراغهما من مناسك الحج.