أدانت الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان EAAJHR واقعة تعذيب الطفلة (جنة 5 سنوات) وشقيقتها (أماني 7 سنوات)، والتي أودت بحياة الصغيرة (جنة) جراء تعرضها للتعذيب على يد جدتها (حاضنة الطفلة)، والتي نتج عنها إصابتها بكدمات وحروق متفرقة بمختلف الأماكن بالجسم، الآمر أدي الي وفاتها فى الساعات الأولى من صباح السبت الموافق 28 سبتمبر 2019 بالمستشفى الدولي بالمنصورة، نتيجة توقف عضلة القلب وتوقف الوظائف الحيوية، تأثرا بإصابتها بالحروق التي أدت إلى حدوث غرغرينة وبتر ساقها اليسرى. وقال محمود البدوي المحامي بالنقض وخبير حقوق وتشريعات الطفل، إن واقعة الطفلة (جنة) والتي تداولها العديد من النشطاء والمعنين بشأن الطفولة على نطاق واسع امس عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي جاءت لتكشف مدى تدني الوعي المجتمعي الداعم والمؤمن بحقوق الطفل، على الرغم من أن الدولة المصرية تتمتع بأقوى بناء حمائي تشريعي داعم لحقوق الطفل، إلا أن هذا البناء المتميز غالبًا ما يصطدم بعنف مفرط وغير مبرر من بعض الأسر بحق أطفالهم، مما ينتقص من حقوقهم التي كفلتها المادة 80 من الدستور المصري وقانون الطفل 121996 والمعدل بالقانون 1262008. وأشار محمود البدوي المحامي ورئيس الجمعية الي أنه قد آن الأوان لكى يتم إعادة النظر من جديد في قانون الأحوال الشخصية، وبخاصة المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المستبدلة بالقانون 100 لسنة 1985، والخاصة بترتيب الحاضنات من النساء طبقا لما ورد بالمذهب الحنفي، والتي نظمت حق الحضانة للأم كأولى الحاضنات فى الترتيب، ويليها أم الأم ثم أم الأب ثم أخت الأم ثم أخت الأب وفى العموم للنساء وأن علون، وهو وما تحقق في واقعة الطفلة (جنة) والتي حصلت جدته على حضانتها بموجب حكم قضائي طبقًا لهذا الترتيب على الرغم من عدم كفاءتها لهذا الحق، مما كان سبب مباشر في حدوث تلك الفاجعة، الآمر الذي يتحتم معه إعادة النظر في ضوابط منح حق حضانة الصغار لكل حالة على حدة، وبما يضمن حقوق الطفل المحضون وتحقيق مصلحته الفضلى، وهو المبدأ الذي اعتنقته الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل CRC، وهو ذات التوجه الذي اعتنقه قانون الطفل المصري، وكذا المادة 80 من الدستور المصري المعدل، والتي جاءت لتضع اطار حمائي دستوري للطفل مكمل للقانون، وكأول ظهير حمائي دستوري لحقوق الطفل المصري. كما ناشد البدوي مجلس النواب المصري بضرورة تبني مقترح يتبني إعادة النظر في بعض مواد قانون الطفل الحالي وبخاصة بالنظر في الغاء لفظ (حق التأديب الشرعي) من المادة 7 مكرر ( أ ) من قانون الطفل 121996 المعدل بالقانون 1262008 لأنها أصبحت باب خلفي لممارسة العنف بحق الأطفال، وهروب العديد من منتهكي حقوق الطفل تحت زعم استخدام (حق التأديب الشرعي) الذي نصت عليه تلك المادة، وبخاصة أنها مادة فضفاضة خالية من الضوابط الواضحة والقادرة على حماية الطفل من بطش بعض الأهالي به تحت زعم تأديبه، وبما ينتقص من حقوقه ويعرض أمنه البدني والنفسي لمخاطر لا يمكن تداركها، مما يستوجب معه إعادة النظر في تعديل تلك المادة التي تتعارض مع مفهوم تحقيق المصلحة الفضلي للطفل، والذي تبنته واعتنقته المادة 80 من الدستور المصري المعدل، وفي تصريح واضح الدلالة من المشرع الدستوري المصري، والذي عبر عن توافر الإرادة لدى الدولة المصرية بتحقيق وكفالة حقوق الطفل كاستحقاق دستوري هام من الدولة بحق أطفالها الذين يقدرون بحوالي 40.1% من جملة تركيبتها السكانية.