قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، إنه لا يجوز للمأموم أن يسبق إمامه فى الصلاة لأنه يَحرم عليه ذلك، بل يجب عليه متابعة إمامه. واستشهدت اللجنة في إجابتها عن سؤال: «ما حكم سبق الإمام في صلاة الجماعة؟» عبر صفحتها ب«فيسبوك»، بما روي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- عَنْ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «إنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَلا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ». واستدلت أيضًا بما رواه مسلم (426) عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي إِمَامُكُمْ، فَلَا تَسْبِقُونِي بِالرُّكُوعِ، وَلَا بِالسُّجُودِ، وَلَا بِالْقِيَامِ، وَلَا بِالِانْصِرَافِ، فَإِنِّي أَرَاكُمْ أَمَامِي وَمِنْ خَلْفِي» والمراد بالانصراف هنا: السلام. وأوضحت: أما عن حكم الصلاة في حالة ما إذا سبق المأمومُ إمامَه، فعلى تفصيل خلاصته: أولًا: إن تقدم المأموم إمامه في تكبيرة الإحرام؛ لم يصح الاقتداء أصلًا؛ لعدم صحة البناء، وهذا باتفاق المذاهب. وتابعت: ثانيًا: وأما إذا سبق المأموم إمامه بركن عمدًا؛ بطلت صلاته اتفاقًا كذلك، كأن يركع ويرفع قبل أن يركع الإمام؛ لما روي عن ابن مسعود أنه نظر إلى من سبق الإمام، فقال: "لا وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت، وأمره بالإعادة". وواصلت: ثالثًا: أما إذا كان سبقه سهوًا أو خطأ؛ وجب عليه أن يرجع لإمامه، ولا تبطل صلاته حينئذٍ؛ فقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: "إذا رفع أحدكم رأسه والإمام ساجد؛ فليسجد"، وهذا على مذهب الجمهور، أما الشافعية فقالوا: لا تبطل صلاة المأموم إلا بتقدمه عن الإمام بركنين فعليين بغير عذر.