نشر مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف ، أمس السبت ، رأيه الشرعي في مسألة سبق الإمام في الصلاة ، وذلك بعدما ورد إليه سؤالاً من سائل يقول : "ما حكم من يسبق الإمام في صلاة الجماعة ؟ وهل تبطل صلاته بهذا السبق أم لا ؟" . وقد أفادت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية ، ردًا على سؤال السائل ، بأنه لا يجوز للمأموم أن يسبق إمامه فى الصلاة لأنه يحرم عليه ذلك بل يجب عليه متابعة إمامه ، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إنما جعل الإمام ليؤتم به ، فلا تختلفوا عليه ، فإذا كبر فكبروا ، وإذا ركع فاركعوا ، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد ، وإذا سجد فاسجدوا..) رواه الشيخان ، ولحديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أيها الناس ، إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالقعود ولا بالانصراف) رواه أحمد ومسلم . وتابعت لجنة الفتوى بالمجمع : وأما عن حكم الصلاة في حالة ما إذا سبق المأموم إمامه ، فإن تقدم المأموم إمامه في تكبيرة الإحرام ؛ لم يصح الاقتداء أصلًا ؛ لعدم صحة البناء ، وهذا باتفاق المذاهب ، وأما إذا سبق المأموم إمامه بركن عمداً ؛ بطلت صلاته اتفاقًا كذلك ، كأن يركع ويرفع قبل أن يركع الإمام ؛ لما روي عن ابن مسعود أنه نظر إلى من سبق الإمام ، فقال: "لا وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت ، وأمره بالإعادة". وأضافت لجنة الفتوى ، أما إذا كان سبقه سهواً أو خطئًا ؛ وجب عليه أن يرجع لإمامه ، ولا تبطل صلاته حينئذٍ ؛ فقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: "إذا رفع أحدكم رأسه والإمام ساجد ؛ فليسجد"، وهذا مذهب الجمهور في كتب (بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 1/ 218) ، ( مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل 2/ 466) ، ( كشاف القناع عن متن الإقناع ط دار الفكر 1/ 466) ، وإن كان الشافعية قد قالوا: لا تبطل صلاة المأموم إلا بتقدمه عن الإمام بركنين فعليين بغير عذر . (الحاوى الكبير ط دار الفكر 2/ 776) . هذا ؛ والله أعلى وأعلم