قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه متى تحدد موعد السفر ووسيلته: «فإذا كنت متوجها إلى المدينةالمنورة أولًا فلا تحرم، ولا تلبس ملابس الإحرام، بل ابق بملابسك العادية إلى أن تتم زيارة الرسول -صلى الله عليه وسلم- وتنتهي إقامتك بالمدينة. أضاف «عويضة» خلال فيديو توضيحي «لكيفية الإحرام» موجهًا حديثه لمن يحج، وعندما تشرع في التوجه منها إلى مكة فإن عليك أن تحرم بالعمرة فقط أو بالحج فقط أو بهما معا -حسبما تريد- من المدينة ذاتها، أو من ميقاتها -ذي الحليفة- وهو المكان المعروف الآن "بآبار علي" قرب المدينة، في الطريق منها إلى مكة، أو من رابغ. واستطرد: وإذا كنت ممن يسافرون في الأفواج المتأخرة الذاهبة من جدة إلى مكة مباشرة، فلك أن تنوي الحج والعمرة معا وتسمى "قارنا" أي: جامعا بينهما، ولك أن تحرم بالعمرة فقط، أو أن تحرم بالحج فقط، فإذا ركبت الباخرة واقتربت بك من الميقات -وهو "الجحفة" قرب رابغ بالنسبة للمصريين وأهل الشام- فتهيأ للإحرام: بحلق شعرك، وقص أظافرك، ثم اغتسل في الباخرة استعدادًا للإحرام، وهو غسل للنظافة لا للفريضة، أو توضأ إن لم يتيسر لك الاغتسال، وَضَعْ على جسدك شيئا من الرائحة الطيبة المباحة، والبس ملابس الإحرام الموصوفة آنفا. واستكمل: ومتى لبست ثياب الإحرام على هذا الوجه -أي: بعد التطهر بالاغتسال أو الوضوء- صل ركعتين سنة وانوِ في قلبك عقب الفراغ من أدائهما ما تريد: من العمرة فقط، أو الحج فقط، أو هما معا إذا نويت القران بينهما، وقل: اللهم إني نويت "كذا" فيسره لي وتقبله مني، ثم قل: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك، وبهذا القول بعد تلك النية تصير مُحْرِمًا بما نويت وقصدت -العمرة فقط أو الحج فقط أو هما معا؛ لأن هذه التلبية بمثابة تكبيرة الإحرام للدخول في الصلاة. وأكد مدير الفتوى، أنه يجوز أن ينوي الإحرام قبل مغادرته منزله، أو في المطار بشرط ألا يتجاوز الميقات الذي يحرم منه ويعلن عن طاقم الطائرة أو السفينة التي يركبها.