ورد سؤال للدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء، من سائل يقول "حججتُ حجَّ تمتعٍ وطفتُ طوافَ الإفاضة في نهاية الحج وسعيتُ، ولكن نسيتُ التقصير. فهل عليَّ فدو؟. أجاب جمعة، في فتوى له، أن جمهور الفقهاء قالوا إن التقصيرَ واجبٌ يُجْبَرُ تركُه بدمٍ، فعلى السائل أن يذبح شاةً؛ جبرًا عن نسيانه للتقصير. قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إن الاستطاعة تُعد من شروط وجوب الحج، ولا يكلف الإنسان بالاستدانة للحج. وأوضحت اللجنة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، في إجابتها عن سؤال: «بعض الناس يقترض ليحج، أو يتفق مع بعض الشركات التي تتيح الحج بالتقسيط، فهل هذا صحيح؟»، أنه لا يستحب للإنسان أن يسافر للحج بالاستدانة، لأنه في هذه الحالة ليس مستطيعًا، وربما انقضى الأجل ولا يزال عليه جزء من دين الحج. واستشهدت بما روى عن طارق بن عبد الرحمن، قال: سمعت ابن أبي أوفى، يسأل عن الرجل يستقرض ويحج؟، قال: يسترزق الله ولا يحج، كما قَالَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله: «وَمَنْ لَمْ يَكُنْ فِي مَالِهِ سَعَةٌ يَحُجُّ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَسْتَقْرِضَ فَهُوَ لا يَجِدُ السَّبِيلَ». وأضافت أنه ومع ذلك لو اتفق إنسان مع بعض الشركات التي تتيح الحج بالتقسيط، ووثق من نفسه أداء الدين، صح حجه يقول الخطيب الشربيني الشافعي: «إنَّمَا يَجُوزُ الِاقْتِرَاضُ لِمَنْ عَلِمَ مِنْ نَفْسِهِ الْقُدْرَةَ عَلَى الْوَفَاءِ». وتابعت: "ويقول الحطاب المالكي: «من لا يمكنه الوصول إلى مكة إلا بأن يستدين مالًا في ذمته ولا جهة وفاء له فإن الحج لا يجب عليه لعدم استطاعته، وهذا متفق عليه وأما من له جهة وفاء فهو مستطيع إذا كان في تلك الجهة ما يمكنه به».