ارتفاع تكلفة رغيف الخبز المدعم يهدد بزيادة سعره قبل نهاية العام    جماعة الحوثي تعلن عزمها توسيع نطاق هجماتها ضد إسرائيل    الأونروا: نظام توزيع المساعدات بغزة مُهين ولا يهدف لمعالجة الجوع    كيف ترد روسيا على «بيرل هاربر» الأوكرانية؟    مانشستر سيتي يُعلن تعاقده مع حارس تشيلسي    هويسن: الانتقال لريال مدريد كان رغبتي الأولى    الأمن يكشف حقيقة فيديو تعدي شخص على هرة بمواقع التواصل الاجتماعي    ملك أحمد زاهر تدخل المستشفى بعد أزمة صحية    الثقافة تحتفل بعيد الأضحى بحدائق أكتوبر ضمن برنامجها بالمناطق الجديدة الآمنة    تقرير أممي: الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة جريمة حرب وإبادة جماعية    الحكومة النمساوية تكشف هوية منفذ الهجوم على مدرسة في جراتس    "أبو حطب" يتابع تنفيذ حملات الإزالة لبناء مخالف على أراضٍ بأشمون    عقب صدور القانون.. 6 شروط حاسمة يجب توافرها للمختصين بالفتوى الشرعية    مؤسسة الجامعات الأوروبية في مصر تستضيف حفلًا فنيًّا جماهيريًّا مميزًا    وزير البترول يصل منزل أسرة سائق شاحنة البنزين في الدقهلية لتقديم العزاء    رئيس جامعة أسيوط يتابع سير العمل بالمدن الجامعية والقرية الأوليمبية    لحظة الهجوم على مدرسة ثانوية في جراتس النمساوية (فيديو)    بعد واقعة الأقصر.. "هنو" يتفقد أعمال التطوير والصيانة بقصر ثقافة الفيوم|صور    حماقي يتألق بأضخم حفلات عيد الأضحى على شاطئ المنصورة الجديدة.. ويستعد ل "موازين"    التقويم الهجري.. سبب التسمية وموعد اعتماده    السكة الحديد: قطارات إضافية لتسهيل عودة المسافرين بعد عيد الأضحى    إعلام إسرائيلي: نتنياهو يعقد الليلة اجتماعا تشاوريا بشأن المحتجزين في غزة    رئيس الوزراء يستعرض الفرص الاستثمارية بقطاعي السياحة والآثار    الحكومة المصرية تستعد للقضاء التام على مرض الجذام    محافظ الغربية: تقديم 56 ألف خدمة طبية خلال إجازة عيد الأضحى    وزير الأوقاف يؤكد ضرورة العناية الكاملة بالأئمة والارتقاء بمكانتهم العلمية والمجتمعية    البورصة تواصل الصعود بمنتصف تعاملات أولى جلساتها عقب إجازة العيد    اشتباكات عنيفة بين عناصر القسام وعصابة ياسر أبو شباب الموالية لإسرائيل    التضامن الاجتماعي: فريق التدخل السريع تعامل مع 561 بلاغا في مختلف المحافظات خلال شهر مايو    الداخلية تكشف ملابسات فيديو مشاجرة بقرية سياحية في مطروح    شروط جديدة لاستحقاق خدمات التأمين الصحي وعقوبة الحصول عليها بالمخالفة؟    الإسكان: تنفيذ خطوط مياه شرب وصرف صحي رئيسية وشبكات ومحطة محولات كهرباء وطرق بالعبور الجديدة    وجبات غذائية خاصة لبعثة الأهلي لمواجهة الرطوبة في ميامي    الزمالك يخطط لضم مدافع فاركو    امتحانات الثانوية العامة 2025.. استمرار قبول الاعتذارات للخميس المقبل    ضبط المتهم بإصابة شاب وتلميذ بطلقات نارية في حفل زفاف بقنا    أسماء جلال تتصدر الترند في حفل زفاف أمينة خليل باليونان | صور    ماجد الكدواني ضيف معتز التوني في برنامج فضفضت أوي..غدا    المؤبد ل 8 متهمين لشروعهم في قتل شخصين بالقليوبية    بعد عيد الأضحى.. تعرف على الإجازات الرسمية المتبقية في 2025 |إنفوجراف    كل أخبار العين الإماراتي فى كأس العالم للأندية على اليوم السابع    الحكومة تستعد للإعلان عن القضاء على مرض الجذام    الحكومة تجهز فرصًا استثمارية في القطاع الصحي للسنوات العشر المقبلة    مستشفى القلب بجامعة أسيوط يستقبل 1856 حالة خلال شهر    «الإفتاء» توضح حكم الزواج من ذوي الهمم وأصحاب القصور الذهني    وزير المالية ل الجمارك: العمل على راحة الحجاج.. وأولوية خاصة لكبار السن والحالات المرضية    الحكومة اليابانية تطرح 200 ألف طن إضافية من مخزون الأرز لكبح جماح الأسعار    شيكابالا لإدارة الزمالك: لن أعتزل والفريق سيعانى فى غيابى (فيديو)    الأزهر للفتوى يوضح سبب تسمية بئر زمزم    حِجر إسماعيل..نصف دائرة في الحرم تسكنها بركة النبوة وذاكرة السماء    طبيب قنا يقدم العزاء لأسرة السيدة المسنة التي امتنع عن علاجها    "بطريقة طريفة".. لاعبو الأهلي يرحبون بزيزو (فيديو)    إمام عاشور: الأهلي غيّرني    وزير الري يشيد بجهود العاملين خلال عطلة عيد الأضحى    فتح باب التقديم لوظيفة مدير عام المجازر والصحة العامة بمديرية الطب البيطري بالغربية (الشروط)    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 10-6-2025 في محافظة قنا    السيطرة على حريق شب داخل فيلا بالتجمع    "خسارة للأهلي".. نتائج مباريات الإثنين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر النص الكامل لرسوم الشهر العقاري الجديدة

قررت لجنة الشئون التشريعية والدستورية برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، تشكيل لجنة فرعية برئاسة النائب كمال أحمد، لدراسة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار رسوم التوثيق والشهر، وذلك بعد مطالبات الأعضاء بضرورة الدراسة الشاملة من جانب الأعضاء بعد إتاحة الفرصة لهم بالاضطلاع.
وتضمن مشروع القانون جداول مرفقة بشأن الرسوم الجديدة، حيث نص جدول حرف " أ" الخاص بالمحررات واجبة الشهر أو القيد بأنه فيما يخص الحقوق العينية التبعية فتم تحديد رسوم رهن العقار برسم نسبى 1% من مبلغ الدين حتى 1000 جنيه وتقدر بنسبة 2% من مبلغ الدين إذا لم يتجاوز قيمته 2000 جنيه ويمثل الرسم النسبى 3% إذا جاوز 2000 جنيه فإذا لم يكن الدين معنيا كان الرسم باعتبار قيمة المرهون وقت الرهن.
وبشأن حقوق الامتياز يمثل الرسم النسبى فيها 1% ويؤحذ هذا الرسم عن التجديد على الزيادة فقط على المبلغ الأصلى وملحقاته وعند التجديد يفرض الرسم على الزيادة فقط وفيما يخص قيد اختصاصات الدائن بعقارات مدينة فتكون نسبة الرسم 1% على المبلغ الأصلي وملحقاته وعند التجديد يفرض الرسم على الزيادة فقط.
وتتضمن الجدول ايضا تخصيص 1% رسم على التنازل عن الاولوية فى مرتبة الحقوق العينية التبعية وذلك مقابل التنازل إذا صدر بمقابل وإلا يكتفى بالرسم المقرر ورسم الحفظ اما رسم قيد الديون العادية التي على المورث على هامش تسجيل حق الإرث فيخصص نسبة 1% على المبلغ الاصلى وملحقاته .
أما جدول " ب" المعنى بالمحررات غير واجية الشهر فحدد نسبة 3% من قيمة المنقول على بيع المنقول أو رده باتفاق المتعاقدين أو لتنازل عنه كما تم تحصيص 3% من قيمة أكبر البدلين بالنسبة للبدل فى المنقول فيما خصصت نسبة 2% من قيمة المنقول وقت الإقرار أو التصادق ويتعدد هذا الرسم بتعدد المقرين ما لم يكونوا فى حكم شخص واحد وذلك بالنسبة للإقرار للغير بمنقول أو تصادق.
وبالنسبة لبيع المحال التجارية والصناعية فتم تحديد قيمة الرسم بنسبة 3% من قيمة المقومات المادية والمعنوية للمبيع إذا لم تزد القيمة على 1000 جنيه وتخصيص نسبة 4% إذ لم تجاوز القيمة 2000جنيه و5% إذا لما تجاوز القيمة 3000 جنيه و6% إذا زادت القيمة على 3000 جنيه .
وعن نسبة الرسم المخصصة على هبة المنقول أو الرجوع فيها فنص القانون على تخصيص نسبة 3% من قيمة الموهوب وقت الهبة أو الرجوع وفيما يخص قسمة المنقول قسمة إفراز أو فسخها فتم تحديد قيمة الرسم ب2% من قيمة المنقول المقسوم لكن إذا كانت القسمة مقصورة على فرز بعض الحصص مع بقاء الشيوع فى الباقى فإن الرسم يؤخذ على قيمة الحصة أو الحصص المفرزة فقط فإذا كان البقاى هو نصيب شريك واحد يحصل رسم عن قيمة المنقول كله بحسب نصيب كل شريك وإذا ظهرت فى القسمة زيادة على الأنصبة الاصلية أخذت الزيادة حكم البيع فى تقدير الرسم.
وعن نسبة الرسم على الوصية بالعقار المنقول أو الرجوع فيها، فتم تحديد نسبة 2% من قيمة المال الموصى به إذا كان معينا فإن كانت الوصية بمال غير معين أو بجزء شائع كان الرسم على قيمة الموصى به باعتبار ما يملكه الموصى وقت صدور الوصية ونص القانون على تحديد نسبة الرسم بقيمة 2% من قيمة المنفعة فى المدة إذا كانت معينة وغلا فمن قيمتها فى 10 سنوات وذلك فيما يخص وصية بمنفعة عقار أو منقول مدة معينة أو مدى الحياة أو الرجوع فيها.
وحول التصرف فى إيجار عقار أو منقول فتم تحديد نسبة الرسم 2% باعتبار الإيجار فى مدة التعاقد إذا لم يشترط فى المحرر تجديدها أما إن شرط التجديد فإن كانت المدة لأقل من سنة في اعتبار الأجرة عن مدة واحدة من مدد التجديد.
وفيما يخص إقرار بوديعة فتم الإبقاء عليها حسب النسب السابقة من قيمة الوديعة ونفس الأمر بالنسبة لإقرار بعارية فتم تحديد نسبة الرسم حسب النسب السابقة من قيمة العارية وهو ما أنطبق ايضا على الكفالة بتخصيص النسبة حسب النسب السابقة من قيمة الدين المكفول.
أما إقرار بقبض دين فتم تحديد نسبة 2% من قيمة الدين ما لم يكن الإقرار ضمن الإقرار بشطب الرهن أو التنازل عنه فلا رسم عليه وتم تحديد قيمة الرسم ب2% من قيمة الوديعة أو العارية وذلك بالنسبة لإقرار باسترداد الوديعة او العارية.
ونص القانون بتحديد نسبة الرسم 2% من قيمة الإبراء وذلك بالنسبة للإبراء من الحقوق أما تقرير النفقة أو سقوطها أو تحملها أو الإقرار بشئ من ذلك إذا كانت مستندة غلى تاريخ سابق فتم تحديد قيمة الرسم ب3% .
وعن تحصيل الرسم على كل تصرف أو موضوع لم ينص عليه فى هذا الجدول فتم تحديد 2% إذا كانت قيمة المحرر مما يمكن تقديره وإلا فيكتفى بالرسم المقرر وتضمن القانون ايضا تحديد قيمة الرسم المستحقة على عقود الزواج والتصادق بنسبة 2.5%على المائة جنيه الأولى او 3% على الزيادة إذا كان الصداق مسمى أام إذا كان الصداق غير مسمى فيحصل رسم بحد أدنى قدره 10 جنيهات كما يؤخذ هذا الرسم على قيمة الباءنة " الدوطة " وعلى إلتزام الزوج بردها وايضا على قيمة الشبكة أو الهدية التى يقدمها الزوج لزوجته .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.