"المنشاوي" يشارك في المنتدى الإقليمي الأول للتعليم القانوني العيادي في أسيوط    نائب رئيس الوزراء: معرض TransMEA شهد مشاركة دولية واسعة وحضور جماهيرى كبير    وكيل زراعة كفر الشيخ: صرف الأسمدة بالجمعيات الزراعية دون ربطها بمستلزمات الإنتاج    ستاندرد بنك يعلن الافتتاح الرسمى لمكتبه التمثيلى فى مصر    الإنتربول يكرم الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب بوسام الطبقة الخاصة    الأرصاد تحذر: حالة عدم استقرار وأمطار وبرق ورعد بعدة مناطق واحتمالات تساقط ثلوج    ختام ورشة من الحكاية إلى المسرحية ضمن مهرجان القاهرة لمسرح الطفل    وزير الاستثمار: مصر ضمن أفضل 50 اقتصاداً فى العالم من حيث الأداء والاستقرار    جنوب سيناء.. تخصيص 186 فدانا لزيادة مساحة الغابة الشجرية في مدينة دهب    وزارة العمل: 157 فرصة عمل جديدة بمحافظة الجيزة    بحماية الجيش.. المستوطنون يحرقون أرزاق الفلسطينيين في نابلس    خبر في الجول – الأهلي يقيد 6 لاعبين شباب في القائمة الإفريقية    موعد مباراة مصر وأوزبكستان.. والقنوات الناقلة    مبابي: سعداء بعودة كانتي للمنتخب.. والعديد من الفرق ترغب في ضم أوباميكانو    موعد نهائي كأس السوبر المصري لكرة اليد بين الأهلي وسموحة بالإمارات    «مؤشرات أولية».. نتائج الدوائر الانتخابية لمقاعد مجلس النواب 2025 في قنا    بعد شكوى أولياء الأمور.. قرار هام من وزير التعليم ضد مدرسة «نيو كابيتال» الخاصة    19 ألف زائر يوميًا.. طفرة في أعداد الزائرين للمتحف المصري الكبير    بعد افتتاح المتحف المصري الكبير.. آثارنا تتلألأ على الشاشة بعبق التاريخ    محمد صبحي يطمئن جمهوره ومحبيه: «أنا بخير وأجري فحوصات للاطمئنان»    أسعار الفراخ والبيض اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025 بأسواق الأقصر    هبة التميمي: المفوضية تؤكد نجاح الانتخابات التشريعية العراقية بنسبة مشاركة تجاوزت 55%    الرئيس السيسي يصدق على قانون الإجراءات الجنائية الجديد    نجم مانشستر يونايتد يقترب من الرحيل    الغرفة التجارية بمطروح: الموافقة على إنشاء مكتب توثيق وزارة الخارجية داخل مقر الغرفة    ذكرى رحيل الساحر الفنان محمود عبد العزيز فى كاريكاتير اليوم السابع    أثناء عمله.. مصرع عامل نظافة أسفل عجلات مقطورة بمركز الشهداء بالمنوفية    رئيس الوزراء يتفقد أحدث الابتكارات الصحية بمعرض التحول الرقمي    غنية ولذيذة.. أسهل طريقة لعمل المكرونة بينك صوص بالجبنة    بتروجت يواجه النجوم وديا استعدادا لحرس الحدود    عاجل- محمود عباس: زيارتي لفرنسا ترسخ الاعتراف بدولة فلسطين وتفتح آفاقًا جديدة لسلام عادل    «المغرب بالإسكندرية 5:03».. جدول مواقيت الصلاة في مدن الجمهورية غدًا الخميس 13 نوفمبر 2025    وزير التعليم: الإعداد لإنشاء قرابة 60 مدرسة جديدة مع مؤسسات تعليمية إيطالية    الرقابة المالية تعلن السماح لشركات تأمين الحياة بالاستثمار المباشر في الذهب    انهيار عقار بمنطقة الجمرك في الإسكندرية دون إصابات    عاجل- رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين مصر ولاتفيا لتعزيز التعاون فى مجالات الرعاية الصحية    «عندهم حسن نية دايما».. ما الأبراج الطيبة «نقية القلب»؟    اليابان تتعاون مع بريطانيا وكندا في مجالي الأمن والاقتصاد    وزير دفاع إسرائيل يغلق محطة راديو عسكرية عمرها 75 عاما.. ومجلس الصحافة يهاجمه    منتخب مصر يخوض تدريباته في السادسة مساء باستاد العين استعدادا لودية أوزبكستان    المشدد 15 و10 سنوات للمهتمين بقتل طفلة بالشرقية    السعودية تستخدم الدرون الذكية لرصد المخالفين لأنظمة الحج وإدارة الحشود    القليوبية تشن حملات تموينية وتضبط 131 مخالفة وسلع فاسدة    فيلم «السلم والثعبان: لعب عيال» يكتسح شباك تذاكر السينما في 24 ساعة فقط    الحبيب الجفرى: مسائل التوسل والتبرك والأضرحة ليست من الأولويات التى تشغل المسلمين    دار الإفتاء توضح حكم القتل الرحيم    ما الحكم الشرعى فى لمس عورة المريض من قِبَل زوجة أبيه.. دار الإفتاء تجيب    «العمل»: التفتيش على 257 منشأة في القاهرة والجيزة خلال يوم    الأهلي يضع تجديد عقد ديانج في صدارة أولوياته.. والشحات يطلب تمديدًا لعامين    إطلاق قافلة زاد العزة ال71 بحمولة 8 آلاف طن مساعدات غذائية إلى غزة    قصر العينى يحتفل بيوم السكر العالمى بخدمات طبية وتوعوية مجانية للمرضى    «لو الطلاق بائن».. «من حقك تعرف» هل يحق للرجل إرث زوجته حال وفاتها في فترة العدة؟    وزير الخارجية يعلن انعقاد المنتدى الاقتصادي المصري – التركي خلال 2026    اليوم.. عزاء المطرب الشعبي إسماعيل الليثي    «وزير التنعليم»: بناء نحو 150 ألف فصل خلال السنوات ال10 الماضية    نتائج أولية في انتخابات النواب بالمنيا.. الإعادة بين 6 مرشحين في مركز ملوي    اليوم.. محاكمة 6 متهمين ب "داعش أكتوبر"    دعاء الفجر | اللهم ارزق كل مهموم بالفرج واشفِ مرضانا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رسوم جديدة للشهر العقاري.. تشريعية النواب تشكل لجنة فرعية لدراسته
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 08 - 07 - 2019

قررت لجنة الشئون التشريعية والدستورية برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، تشكيل لجنة فرعية برئاسة النائب كمال أحمد، لدراسة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار رسوم التوثيق والشهر، وذلك بعد مطالبات الأعضاء بضرورة الدراسة الشاملة من جانب الأعضاء بعد إتاحة الفرصة لهم بالاضطلاع.
جاء ذلك في اجتماع الاثنين، حيث استعرض المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة مشروع القانون أمام الأعضاء والمستهدفات الأساسية منه وفق ما هو مقدم من الحكومة، متضمنة أن القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر وضع بعض الضوابط والمعايير لتقدير قيمة العقارات المبنية والأراضي الزراعية والأراضي المعدة للبناء والمنقولات وذلك لتقدير الرسم النسبي المستحق علي أساس قيمة العقار أو المنقول ثم صدرت عدة قوانين معدلة تهدف إلي تعديل أسس تقدير قيمة العقارات والمنقولات لتصبح طبقا لشرائح متدرجة وفقا لمساحة التعامل بحد أقصي ألفان جنية بدلا من النسب المئوية.
وتابع أبوشقة :"نظر لوجود رسم لمرور حوالي أثني عشر سنة علي صدور القانون الأخير فى 2006 حيث تغيرت خلالها الظروف الاقتصادية للبلاد تغييرا جذريا الأمر الذي أدي إلي ارتفاع الأٍسعار ونظر لظهور الكثير من المشاكل بعد تطبيق القانون الأخير بين مصلحة الشهر العقاري والتوثيق من جهة وبين أصحاب الشأن والجهاز المركزي للمحاسبات من جهة أخري، فقد رؤي إعداد مشروع قانون جديد يهدف من زاوية لزيادة الرسوم لتتماشي مع الظروف الحالية الاقتصادية ومع زيادة الأسعار بصفة عامة ومن زاوية أخري القضاء علي الصعوبات التي تواجه تقدير الرسوم كون قانون موحد يتناول ثلاثة أبواب أولها لبيان أنواع الرسوم وقواعد تقدير كل منها وأفراد الثاني لمعالجة كيفية تحصيل الرسوم وردها وتخفيضها والإعفاء منها وتناول الثالث الأحكام العامة.
وأبدي الأعضاء مطالبتاهم بضرورة الدراسة حول هذا القانون مع إعطاء الفرصة لوقت أخر لإصداره حيث الظروف التي تمر بها البلاد غير سانحة لإًصدار قوانين جديدة من شأنها أن تفرض رسوم جديدة علي المواطنين ، مطالبين بتشكيل لجنة فرعية لدراسته بشكل واسع وهو الأمر الذي استجاب له رئيس اللجنة المستشار بهاء أبو شقة، وقرر تشكيل لجنة فرعية برئاسة النائب كمال أحمد.
وجاء مشروع القانون في الباب الأول بشأن أنواع الرسوم وقواعد تقدير منها حيث تم حصر الرسوم المستحقة فى أربعة أنواع من الرسوم وهي الرسم المقرر ورسم الحفظ والرسم النسبي ونقل الملكية والرسم الثابت وأفرد لكل منها فصل مستقل علي النحو التالي، حيث الأول خصص الفصل الأول للرسم المقرر وأفرد له المادة الثانية وتناولت تحديد الرسوم المقررة علي الأعمال المنصوص عليها في هذه بشأن رسوم التوثيق والشهر بما لا يجاوز مائة جنية عن كل عمل من هذه الأعمال ويسري ذلك علي كل رسم في حالة تعدد الرسوم وفى الحالات التى يتم احتساب الرسم فيها علي أساس عدد المحررات أو الأوراق أو الصفحات أو غيرها ويصدر بتحديد فئات الرسوم والمبالغ المشار إليها قرار من وزير العدل، وكذا حصر لأنواع الإجراءات التى يستحق عليها الرسم المقرر وعددها إحدي عشر إجراء وأنه سيصدر بتحديد فئات الرسم المقرر قرار من وزير العدل وقد روعي إلغاء الحد الاقصي وقدره ثلاثون جنية للرسم المقرر الوارد بالقانون رقم 83 لسنة 2006 بجعل الحد الأٌقصي مائة جنية ليتناسب مع حجم الخدمة المؤداة وتماشيا مع زيادة الأسعار بوجه عام وحفاظا علي حق الدولة.
خصص الفصل الثاني لرسم الحفظ وأفرد له المواد من رقم 3حتي 5 وتناولت المادة الثالثة بأن يفرض رسم الحفظ علي المحررات المطلوب توثيقها والمحررات الواجبة الشهر أو القيد بحد أقصي مائة جنية ويصدر بتحديد فئات رسم الحفظ قرار من وزير العدل وقد روعي أيضا إلغاء الحد الأٌقصي وقدره ثلاثون جنيه لرسم الحفظ الوارد بالقانون رقم 83 لسنة 2006 بجعل الحد الأٌقصي مائة جنيه وذلك ليتناسب أيضا مع حجم الخدمة المؤداه وتماشيا مع زيادة الأسعار بوجه عام وحفاظا علي حق الدولة سيصدر بتحديد فئات رسم الحفظ قرار من وزير العدل.
وخصص الفصل الثالث للرسم النسبي ونقل الملكية وأفرد له المواد من رقم 6 حتي رقم 13 وقد تضمنت المادة 7 زيادة الحد الأقصي للرسوم من ألفان جنيه إلي خمسة آلاف علي كل تصرف أو موضوع أو عن وحدة عقارية في محرر أو قيد فى كل صحيفة وحدة عقارية في السجل العيني كما أَيفت عبارة دون النظر لعدد أطراف المحرر لحسم الخلاف فى وجهات النظر الخاصة بتعدد الرسم أو عدم تعدده طبقا لعدد الأطراف كما تضمنت المادة أيضا حد أقصي للمعاملات الخاصة بالأجانب ثلاثون ألف جنيه وفى حالة الاستثناء من الشروط الواردة في البندين 1.2 من المادة رقم 2 والفقرة الأولي من المادة الخامسة من القانون رقم 230 لسنة 1996 بحد أٌصي خمسون ألف جنيه علي أن يسدد بالنقد الأجنبي، كما تضمنت المادة 9 الحد الأدني للرسم النسبي أو نقل الملكية مائة جنية بدلا من عشرة جنيها كما تضمنت المادة 10 حسم الخلافات حول كيفية تقدير الرسوم علي التصرفات التى تكون الدولة أو وحدات الحكم المحلي أو الهيئات العامة أو وحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام طرفا فيها بأن يتم تقديرها للقواعد الواردة بمشروع القانون، كما تضمنت المادة 13 عبارة مركبات النقل بدلا من عبارة مركبات النقل السريع لتشمل جميع أنواع المركبات.
وخصص الفصل الرابع للرسم الثابت وهو رسم مستحدث وأفرد له المواد من 14 حتي 17 وقد تضمنت المادة 14 تحصيل رسم ثابت قدرة مائة جنية علي شهر أو قيد حق أو أحكام إشهار الإفلاس أو أوراق الإجراءات الخاصة بالبيوع الجبرية وإنزارات الشفعة وأحكام البطلان أو الفسخ أو لإلغاء أو المحو، كما تضمنت المادة 15 تحصيل رسم ثابت قدرة خمسة آلاف جنية علي التصرفات السابقة علي التصرف المطلوب شهره أو قيده، كما تضمنت المادة 16 تحصيل رسم ثابت قدره 2000 جنيه علي عقود الزواج والتصادق عليها أو الطلاق الخاصة بالأجانب واستحقاق رسم قدره 200جنيه علي ترجمه هذه العقود، كما تضمنت المادة 17 تحصيل رسم ثابت قدره واحد جنيه عن كل إجراء مقابل تحسين الخدمات يدخل ضمن باب رقم 3 إيرادات أخري1-1 إيرادات الخدمات لصالح مصلحة الشهر العقاري والتوثيق.
وفى الباب الثاني في تحصيل الرسوم وردها والإعفاء منها، حيث يتكون هذا الباب من فصلين ، حيث الأول أفرد المواد من 18 حتي 25 وقد تضمنت المادة 19 أن الدولة ضمانا لسداد ما لم يؤد من رسوم نتيجة الخطأ والغش حق امتياز علي الأموال محل التصرف- وقد استبدلت عبارة نتيجة الخطأ المادي أو الغش بعبارة الخطأ أو الغش لتشمل كل أنواع الخطأ، كما تضمنت المادة 21 أنه يجوز لأمين عام المصلحة التجاوز عن المطالبة بسداد ما لم يؤد إذا لم تزد علي خمسين جنية بدلا من عشرة جنيهات، كما تضمنت المادة 22 بأن ترد الرسوم النسبية المحصلة عن شهر أحكام مرسي المزاد خلال ثلاث سنوات من نهائية الحكم بإلغائها وإلا سقط الحق فى استردادها، كما تضمنت المادة 23 رد الرسوم المحصلة في حالة العدول علي السير في الإجراءات أو الوفاهلأحد أطراف المحرر أو صدور قانون جديد علي أن يخصم منها نسبة 5% من الرسم النسبي أو نقل الملكية كمصاريف إدارية لصالح صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، كما تضمنت المادة 24 سقوط الحق في استرداد ما يتحصل من الرسوم بإنقضاء ثلاث سنوات بغير وجه حق لتشمل الرسوم كل من المحصلة بدون وجه حق .
وفى الباب الثالث تعلق بالأحكام العامة، حيث أفرد له المواد من 27 ل32 حيث تضمنت المادة 28 الخاصة بعقوبات التهرب من أداء الرسوم زيادة في الحد الأدني للغرامية من مائة جنية إلي ألف جنية والحد الاقصي من ألف حتي خمسة آلاف جنية.
كما تضمنت المادة 30 ما يخص جبر الكسور في تحصيل الرسوم وأيضا ما يخص كيفية تحصيل رسوم الجهات الأخري مثل رسم إضافي المحاكم رسم تنمية الموارد والدمغات وعلاقة هذه الرسوم بالرسوم الخاصة بإيرادات المصلحة، كما تضمنت المادة 31 حسم الخلاف بالنسبة لطلبات الإمتداد والتجديد بأن يحصل الرسم المقرر علي تقديم الطلب فقط في حالة إذا سبق تحصيل الرسوم المستحقه علي الطلب الممتد أو المجدد عند تقديمه في البداية، كما نصت المادة 32 علي تخصيص نسبة ال6% من حصيلة رسوم التوثيق والشهر والسجل العيني لصالح صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بمصلحة الشهر العقاري.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.