كشفت مصادر برلمانية أن مجلس النواب سيناقش تشريعات انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب في الدورة البرلمانية الأخيرة موضحة أن مجلس النواب سيفض دورة الانعقاد الحالية في 9 من يوليو القادم. ويسبق دراسة قوانين الانتخابات إجراء حوار مجتمعي داخل البرلمان وخارجه حيث يجري الحوار داخل المؤسسة التشريعية من جهة وبينها وبين الأحزاب والقوى السياسية من جهة أخرى. ويناقش هذا الحوار نسبة المقاعد الفردية والقوائم وسط جدل حولها حيث توجد اتجاهات تؤيد أن تكون النسب مناصفة بواقع 50% وهناك من يطالب بزيادة نسبة القوائم دعما للاحزاب و لتمثيل الفئات المهمشة من واقع النسب الدستورية. ويحسم تصويت البرلمان بدور الإنعقاد القادم الخلافات حول النسب، وقالت مصادر برلمانية إنه لا توجد مواقف مسبقة بخصوص هذه النسب وأن الأمر سيخضع للحوار بالتنسيق بين الأحزاب والقوى السياسية سواء الممثلة داخل البرلمان أو الموجودة خارجه". وكان رئيس البرلمان د. علي عبد العال قد وضع مجموعة من القواعد التي ستحكم صياغة البرلمان للتشريعات البرلمانية الهامة وأكد خلال أحد جلسات البرلمان أن قوانين الانتخابات لها قواعد محددة، أولها عدم جواز تقديم الحكومة أثناء انعقاد المجلس النيابى تشريعات تتعلق بانتخابات مجلس النواب أو الشيوخ مؤكدا أنها قوانين ذات نبت برلمانى خالص. وقال د. عبد العال للنواب خلال هذه الجلسة التي عقدها البرلمان 12 مايو الماضي " إن المحكمة الدستورية العليا وضعت قواعد للنسب الدستورية بحيث يجب ألا تخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وهذه الضوابط الخاصة بانتخابات المجالس النيابية موضحا أن هذه التشريعات ذات طابع توافقي في الرأي العام، وحتى لا يعمل حزب أو ائتلاف الاغلبية علي تعديل أيا من هذه التشريعات لمصلحتة وأيضا لحماية مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة ". وأكد عبد العال يستوجب إجراء حوار مجتمعي للقوى السياسية أثناء إعداد قانوني مجلسي النواب والشورى للوصول إلي أفضل صياغة توافقية فهذه التشريعات لا تتم بطريقة "مزاجية" فلا يستطيع أي حزب أو قوي أثناء وجودها في المجلس صياغة تشريع لمصلحتها. ووجه د. عبد العال رسالة خلال هذه الجلسة مؤكدا: "لا يجوز لأى ائتلاف أن ينفرد بوضع قوانين الانتخابات وهذا أمر معمول به فى العالم كله لأنها ذات طابع توافقى. ونظم الدستور المصري و الذي تم تعديله مؤخرا تمثيل بعض فئات المجتمع التي تحتاج المساندة و الدعم لتصل للبرلمان و نصت المادة 243 على أن تعمل الدولة على تمثيل العمال والفلاحين تمثيلًا ملائمًا في مجلس النواب، وذلك على النحو الذي يُحدده القانون. ونصت المادة 244 على ان تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوي الإعاقة والمصريين المقيمين في الخارج تمثيلًا ملائمًا في مجلس النواب، وذلك على النحو الذي يحدده القانون. و نظمت التعديلات الدستورية ايضا عودة مجلس الشورى حيث نصت المادة " 248 " على أن يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا، والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديموقراطي وتوسيع مجالاته. وحددت المادة 249 من الدستور اختصاصات مجلس الشورى بحيث يؤخذ رأي مجلس الشيوخ في الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور و كذلك في مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية و معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة. كما يؤخذ رأيه في مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب و كذلك ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية. ويبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب. و نصت المادة "250 "على تشكيل المجلس بحيث يُشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يُحدده القانون على ألا يقل عن "180 " عضوًا و وتكون مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له ، ويجري انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي. ويجرى انتخاب وتعيين أعضاء مجلس الشيوخ على النحو الذي ينظمه القانون. ووفقا للمادة " 251 "يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ أو من يعين فيه أن يكون مصريًا، متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلًا على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية. ويبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يُراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما. ووفقا للمادة " 252 " من الدستور لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ ومجلس النواب و نصت المادة " 253 " على أن رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسئولين أمام مجلس الشيوخ.