بدأ مجلس النواب أمس، الثلاثاء، التصويت النهائى على التعديلات الدستورية، والجريدة ماثلة للطبع، تمهيدا لطرح التعديلات للاستفتاء فى موعد تحدده اللجنة العليا للانتخابات لاحقا.. وأكد د. على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إنه لن تمر 10 سنوات دون أن يكون هناك دستور جديد لمصر. وأضاف خلال الجلسة العامة لمجلس النواب الأحد الماضى "كنت صادقا فى الاستماع للرأى العام سواء حزبيًا أو غير ذلك، واجتمعت مع أعضاء مجلس النواب واللجنة التشريعية وخصصت الوقت للاستماع لكل الآراء سواء الرافضة أو الموافقة وراعيت ضميرى المهنى والتزامى الوظيفي، لن أمرر نصًا يتصادم مع المبادئ العليا للدستور والاتفاقيات الدولية التى نص الدستور على أنها جزء لا يتجزأ من النظام الدستوري". وقال، قد يكون للبعض قناعات وتوجهات أخرى يراها، ولكن على الجميع أن يعى أن فى بعض الحالات كثير من القناعات تتصادم مع المنطق القانونى السليم. واستطرد: هذا دستور ليس تشريعًا يمكن تعديله بعد 48 ساعة من إصداره، وليس هناك غضاضة فى ذلك، ولكن النص الدستورى المصرى تعديله يخضع للكثير من الإجراءات الصعبة. وأوضح «عبد العال» أن هناك نصوصًا كانت مثار خلاف وتمت المناقشة بشأنها وتم الوصول الى توافق بشأنها، ومنها نص المرأة والقضاء فقط، داعيا إلى أن يكون التركيز فى التعديلات على كل ما هو ايجابى، والاشتباك إذا كان «صفرى النتيجة» فلا داعى منه. وأشار عبد العال، إلى أن بعض النواب يريدون الاشتباك فى "معارك صفرية" وأنه لا يعلم السبب، وقال: "مافيش حاجه فى الدستور اسمها انفذ اللى فى دماغي، والمادة 102 الخاصة بكوتة المرأة لأكثر من سبب أننا وقعنا على اتفاقية دولية أن تمثيل المرأة 30%، ونحن أعضاء فى البرلمان الدولى ويشترط ذلك، ولكن جعلنا النسبة 25% لأن بعض المناطق لديها عادات وتقاليد تمنع المرأة من الترشح". وبشأن مدة انتخاب الرئيس، أوضح «عبد العال» أن اللجنة صاغت هذه المادة بصياغة مريحة للجميع وللرأى العام، وفى صياغتها ليس هناك توريث وتسرى بأثر فورى ويستفيد منها الرئيس الحالى بالمد لمدة عامين وتنتهى فى 2024، ويكون حقه فى مدة واحدة، وتؤكد أن ما تم من حوار كان القصد منه الاستماع للآخر ولسنا لدينا صياغات معلبة. تغييرات مفاجئة وشهدت صياغة بعض المواد على رأسها المادة 140 الخاصة بفترة مدة الرئاسة، طرحًا جديدًا، والتى استحدثت عدم جواز تولى رئيس الجمهورية لمنصبه أكثر من دورتين وزيادة مدة الرئاسة إلى 6 سنوات، وطالب عدد من النواب تطبيق المادة بأثر رجعى بأن يضاف لرئيس الجمهورية الحالى ضمن فترة حكمه عامين من مدة الرئاسة الأولى المنتهية وعامين جديدين على مدة الرئاسة الحالية. وفى السياق كان حزب التجمع قدم للبرلمان تصورًا شاملاً بشأن التعديلات المقترحة، وقال بشأن المادة 140 لزيادة مدة الدورة الرئاسية من (4) إلى (6) سنوات، إن المادة الانتقالية تحتاج إلى معايير أكثر انضباطًا فيما يتعلق بموقف رئيس الجمهورية الحالي، بحيث تتم زيادة مدة الدورة الحالية (عامين) لتنتهى عام (2024) باعتبارها المدة الأولى لرئيس الجمهورية الحالى على أن يكون من حقه الترشح لدورة (تالية) وفق الضوابط المعدلة لنص المادة 140 ويكون نص (المادة الانتقالية) "تنتهى مدة الرئاسة الحالية عام 2024، ويجوز لرئيس الجمهورية الحالى اعادة الترشح لدورة تالية على النحو الوارد بالمادة 140 المعدلة من الدستور". مدنية لا علمانية وأكد الدكتور على عبد العال، أن الأصل فى وضع كلمة المدنية فى نص المادة 200 الفقرة الأولى لا تنصرف من قريب أو بعيد إلى "علمانية" الدولة. وقال رئيس البرلمان، خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، المدنية لا تعنى العلمانية، والحكومة بمعناها تشمل الدولة وكلمة مدنية الدولة لا تنال من الدولة ولا تعنى دولة عسكرية أودينية أو علمانية إطلاقا. واستطرد موجهًا كلامه لأعضاء حزب النور السلفي: هذة "اللاءات الثلاث" تعنى مرة أخرى لا دولة علمانية أو عسكرية أو دينية، فالدستور المصرى وكافة تشريعاته فى منأى عن العلمانية ولا يمكن أن يشير من قريب أو بعيد إلى كلمة علمانية. وكان نواب حزب النور، قد طالبوا بضرورة الغاء كلمة مدنية الدولة من المادة "200" الفقرة الأولى وتنص المادة 200 الفقرة الأولى بعد الموافقة عليها: القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها وصون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد والدولة وحدها هى التى تنشئ هذه القوات، ويحظر على أى فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية. نسف استقلال القضاء وحذر رئيس مجلس النواب، من تمرير النص المقترح بشأن المادة "185"من الدستور بصياغته الواردة فى التعديلات المقترحة، والتى تنص على أنه يحل وزير العدل محل رئيس الجمهورية فى رئاسة المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية. وقال "منفعلًا": صياغة هذه المادة بوضعها الحالى ينسف مبدأ استقلال القضاء، ولن أسمح بتمرير المادة بوضعها الحالى حتى لو تم تأجيلها إطلاقا. وأكد رئيس المجلس، أن وجود وزير العدل فى محل رئيس الجمهورية نسف لاستقلال السلطة القضائية، ولن يسمح بأى تمرير لنص يخالف الدستور، مؤكدا أن هذا المجلس سيكون مجلس سياسات يرأس رئيس البلاد ولا يجوز أن يحل محله وزير العدل. وتنص المادة على: تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها. ويعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين خمسة ترشحهم مجالسها العليا من بين أقدم سبعة من نوابها، وذلك لمدة 4 سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون. ويقوم على شئونها المشتركة مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية يترأسه رئيس الجمهورية وعند غيابه يحل محله (من يفوضه من بين رؤساء الجهات والهيئات القضائية) ويختص بالنظر فى شروط تعيين أعضاء الجهات والهيئات، وترقيتهم وندبهم، ويؤخذ رأيه فى مشروعات القوانين المنظمة لشئون هذه الجهات والهيئات، ويكون للجهات والهيئات القضائية موازنة مستقلة واحدة يتولى المجلس توزيعها بينها، ويُبين القانون تشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى وتصدر قرارته بموافقة أغلبية أعضائه، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو من ينوب عنه. كما تمت الموافقة على المادة الخاصة بتعيين النائب العام فى التعديلات الدستورية، ونصت المادة 189 فقرة ثانية على "ويتولى النيابة العامة نائب عام يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بمحاكم الاستئناف والنواب العموم المساعدين، وذلك لمدة 4 سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله ". 35 عامًا شرط الترشح لمجلس الشورى وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على المادة المنظمة لتشكيل مجلس الشيوخ (الشورى سابقا) بحيث لا يقل عدد أعضائه عن 180 عضواً. ونصت المادة على أن يشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن 180 عضوا. وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، وتجرى الانتخابات طبقا لما ينظمه القانون. وحسمت اللجنة التشريعية الجدل حول اشترطات الترشح لعضوية الشيوخ: على أن يشترط فيمن يترشح لعضوية المجلس أو من يعين فيه أن يكون مصريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلا على مؤهل جامعى أو ما يعادله على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن 35 سنة ميلادية. وبين القانون شروط الترشح الأخرى ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ويحوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بأى نسبة بينهما. مكاسب كبيرة واختتم عبدالعال، مناقشة اللجنة التشريعية بأخذ الرأى النهائى على التعديلات كاملة نداءً بالاسم طبقًا للمادة 135 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، فى حضور 41 نائبًا من أعضاء اللجنة التشريعية. وأكد رئيس المجلس أن الجميع عبر عن رأيه بالموافقة أو رفض هذه التعديلات، بعد مناقشتها مادة مادة، وتم أخذ الموافقة النهائية بأغلبية أعضاء اللجنة. فلا توجد شفافية أكثر من ذلك، والحوار المجتمعى كان له دلائل إيجابية على صياغة النصوص المقترحة، كما فى المادة 140 والمادة 185 واعتقد أن هذه مكاسب للشعب ومكاسب حفظت للقضاء باستقلاله ماليًا وإداريًا. وقد وافق على التعديلات غالبية أعضاء اللجنة باستثناء: أحمد الشرقاوي، جمال الدين الشريف، ضياء الدين داود، محمد العتماني.