بالأسماء.. قرار جمهوري بتعيين 383 معاونا للنيابة الإدارية    يخاطب جيلًا لم يصنع يناير ..قراءة في خوف السيسى من شباب جيل Z ..عدوه الجديد ؟    ننشر لكم اسعار الخضروات اليوم الأربعاء 28يناير 2026 فى محافظة المنيا    أسعار الذهب والفضة في محافظة أسوان الأربعاء 28 يناير 2026    توقع إعلان الإبقاء على الفائدة الأمريكية دون تغيير اليوم    المالية: نعمل على تعزيز جهود خفض زمن وتكاليف الإفراج الجمركي لتيسير حركة التجارة    حادث مينيابوليس.. واشنطن بوست: تحقيق حكومي أمريكي لا يشير لتلويح أليكس بريتي بسلاح    بث مباشر الآن دون تقطيع.. دوري أبطال أوروبا برشلونة ضد كوبنهاجن شاهد مجانًا الآن    الزمالك يعود للدوري باختبار صعب أمام بتروجت    محمود وفا حكما لمباراة الزمالك وبتروجت في الدوري    وكيله: توروب رافض فكرة رحيل ديانج من الأهلي    نظر محاكمة 115 متهما ب خلية المجموعات المسلحة اليوم    الصحة العالمية تحث المدارس فى أنحاء العالم لتشجيع الأطفال على تناول الطعام الصحي    قلوب مفعمة بالرجاء في صلاة اليوم الرابع من أسبوع وحدة المسيحيين بشبرا    جولة ليلية لمحافظ الإسماعيلية ضد الإشغالات وسرقة الكهرباء | صور    تضرب نصف محافظات مصر، خريطة سقوط الأمطار الرعدية والمتوسطة والخفيفة اليوم    حزب العمال الكردستاني: أحداث سوريا انتكاسة لعملية السلام في تركيا ومؤامرة تهدف إلى عرقلتها    أخبار فاتتك وأنت نائم| أسطول أمريكي يتحرك نحو إيران.. والذهب يُحطم الأرقام القياسية    بن سلمان لبزشكيان: السعودية لن تسمح باستخدام أجوائها أو أراضيها ضد إيران    المخابرات الأمريكية تشكك في تعاون رئيسة فنزويلا المؤقتة    كيم جونغ أون يعلن خطط "المرحلة التالية" لتعزيز الردع النووي الكوري الشمالي    إخماد حريق داخل شقة سكنية فى مدينة بدر دون إصابات    لا يوجد له علاج أو لقاح، الصحة العالمية تتحدث عن عودة أخطر الفيروسات في العالم    طريقة عمل طاجن فاصوليا بيضاء صحي، وجبة شتوية متكاملة    ميلانيا ترامب تعلق على احتجاجات مينيسوتا.. "احتجوا بسلام"    منى عشماوي تكتب: ليس كل تحرك للأساطيل الأمريكية وراءه ضربة عسكرية!    جولة ميدانية شاملة بالأقصر| الأمين العام للآثار يتابع البعثات والاكتشافات ومشروعات الترميم الكبرى    فيروز أبو الخير تتأهل إلى نصف نهائي بطولة سبروت للأبطال 2026    تحرير محضر ضد 8 من أسرة مدرب كاراتيه بعد مشاجرة أمام محكمة الفيوم    إصابة 8 أشخاص في انقلاب سيارة بالطريق الزراعي بالبحيرة    ياميش رمضان 2026.. الغلاء يفرض «الميني» على موائد الأسر    «طفولتي حتى الآن».. رواية تتحدث عن ذاكرة تكتب كل يوم    حفل كتاب الرسائل المصرية.. أنشودة فى حب مصر بحضور الرئيس اليمنى الأسبق على ناصر.. فيديو    صدور كتاب «التصوف والدولة الوطنية» في معرض القاهرة الدولي للكتاب    محمد علي السيد يكتب: تفليت.. قصة    ممدوح الصغير يكتب: صناعة الوعي في زمن الصراعات    أمريكا تستعد لفتح سفارتها في فنزويلا بعد إغلاقها 6 سنوات    أحمد هاشم يكتب: كلنا مسئولون    قالوا للحرامي احلف".. يوسف بطرس غالي ينفي الاستيلاء على أموال التأمينات ويمدح السيسى    إجراء المقابلات الشخصية لراغبي القيد في الجدول العام للمحامين، غدا    وزير الشباب والرياضة يهنئ رئيس مجلس النواب ويبحثان سُبل التعاون المشترك    محمود وفا يدير مباراة الزمالك وبتروجت.. ومعروف حكما لمواجهة المصري وسيراميكا    رئيس قضايا الدولة: الهيئة تضطلع بدور عبر العمل على تحقيق العدالة الناجزة    حارة ودن القطة.. حين يصير العبث قانونا    دار الشروق تطرح رواية «حوض ريان» للروائي إبراهيم المطولي    الزراعة: لا زيادة فى رسوم تطهير المساقى دعما للمزارعين    شريط لاصق على هاتف نتنياهو يثير جدلا واسعا حول الأمن السيبراني.. كيف تحمي بياناتك من التجسس؟    «باركوا لأبو الولاد».. زينة تثير الجدل حول زواج أحمد عز    الجنيه يبدأ ريمونتادا الإصلاح الاقتصادى ويهزم الدولار بسلاح الصرف الرباعى    عضو التنسيقية تطالب بتوفير لقاحى الروتا والمكورات الرئوية مجانا للرضع    أمين الأعلى للشئون الإسلامية: الخطاب الديني الحقيقي هدفه الأخذ بيد الناس للطريق المستقيم    مفتي الجمهورية: دار الإفتاء تنظر إلى الطلاق بوصفه أحد أسباب ضياع الأسر والمجتمعات    ضمور العصب البصرى و«تعفن الدماغ» وتدهور الوظائف المعرفية.. أبرز الأضرار    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 27يناير 2026 بتوقيت المنيا    خالد الجندي: الصمت عبادة من أعظم العبادات المهجورة    وزارة الأوقاف: مفيش وقت محدد لصلاة التراويح.. والأمر متروك لظروف كل مسجد    طلاب زراعة قناة السويس يشاركون في الدورة الأربعين مصريًا والأولى أفرو-عربيًا بجامعة القاهرة    الأهلي يواجه وادي دجلة في مباراة لا تقبل القسمة | بث مباشر الآن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السيسي يطرق الحديد ساخنًا.. 16 أبريل تصويت البرلمان على التعديلات و27 طرحها للاستفتاء

يعتزم نظام الانقلاب العسكري بقيادة عبد الفتاح السيسي، طرح التعديلات الدستورية التي تسمح ببقائه في السلطة حتى عام 2034، على الاستفتاء قبل رمضان المقبل، بعدما أراد أن يطرق على الحديد وهو ساخن من خلال القرارات التي اتخذها في غضون اليومين الماضيين، برفع الحد الأدنى لرواتب الموظفين والمعاشات، لتكون الفرصة مواتية في الوقت الحالي مع انشغال المواطنين بقدوم شهر رمضان، وقبل قدوم شهر يوليو وبداية العام المالي الجديد، الذي سيشهد استكمال برنامج رفع الدعم طبقًا لشروط صندوق النقد الدولي، ومن المتوقع أن يلتهم رواتب السيسي ويضغط بشكل أكثر قسوة على الفقراء.
ونقلت صحيفة “العربي الجديد” عن مصادر برلمانية، اليوم الثلاثاء، أن رئيس برلمان العسكر، علي عبد العال، حدد جلسة 16 إبريل الحالي، لأخذ التصويت النهائي على مشروع التعديلات الدستورية، نداءً باسم كل نائب، شريطة التزامهم بقول “موافق” أو “غير موافق” خلال تصويتهم، من دون تبيان أسباب تأييد أو رفض التعديلات.
يأتي ذلك بالرغم من مزاعم نظام السيسي بطرح التعديلات الدستورية للحوار المجتمعي، إلا أنه اكتفى بعقد جلستين شارك فيهما رموز إعلام الانقلاب ومؤيدون سياسيون للنظام، دون الاستماع لصوت المعارضين للتعديلات، الذين طالبوا بالتظاهر أمام باب مجلس الشورى دون أن يوافق لهم النظام.
ويتطلب تمرير التعديلات موافقة 397 نائبًا من مجموع 595 برلمانيًّا، من خلال التصويت نداءً بالاسم، وهو ما يمثل أغلبية ثلثي عدد أعضاء البرلمان، وفقاً لما تقتضيه أحكام اللائحة المنظمة.
ونقلت الصحيفة عن المصادر، أن هيئة مكتب البرلمان، برئاسة عبد العال، قررت تخصيص جلسة يوم 14 إبريل الحالي لعرض التقرير النهائي للجنة التشريعية حول التعديلات، متضمنًا كافة الاقتراحات المقدمة من النواب على المواد المطروحة للتعديل، ورأي أغلبية أعضاء اللجنة بشأنها، مع إتاحة الحديث لكل نائب من مقدمي الاقتراحات لعرض وجهة نظره، وأخذ تصويت أغلبية البرلمان على كل اقتراح على حدة، برفع الأيدي.
وأضافت المصادر، أن جلسة يوم 15 إبريل المقبل ستشهد تخصيص 5 دقائق لحديث كل من رؤساء اللجان النوعية، ورؤساء وممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب والمستقلين ونواب البرلمان الذين تقدموا بطلب مسبق لأخذ الكلمة، لإبداء رأيهم في تعديلات الدستور، قبل تخصيص جلسة اليوم التالي للتصويت النهائي، نداءً باسم كل نائب.
ورجحت المصادر موافقة 450 نائبًا على الأقل على التعديلات الرامية إلى استمرار عبد الفتاح السيسي في الحكم حتى عام 2034، واعتراض عدد محدود من الأعضاء، على غرار جلسة التصويت على مبدأ تعديل الدستور، والتي شهدت رفض 16 نائبا فقط للتعديل، وتغيب 95 نائبا عن جلسة التصويت، ومن ثم إرسال خطاب من البرلمان بنتيجة التصويت إلى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، لإعلان موعد الاستفتاء الشعبي على التعديلات.
وأكدت المصادر أن الهيئة الوطنية للانتخابات حددت بالفعل أيام الاستفتاء على الدستور بالتنسيق مع رئيس البرلمان، وذلك بتحديد أيام 20 و21 و22 إبريل لتصويت المصريين في الخارج، وأيام 27 و28 و29 إبريل لتصويت المصريين في الداخل، على أن تُعلن النتائج النهائية يوم الخميس الموافق 2 مايو المقبل، قبيل أيام من بدء شهر رمضان.
وعقدت اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الشئون التشريعية في البرلمان، برئاسة النائب أحمد حلمي الشريف، أول اجتماعاتها بشكل مغلق، أمس، لنظر ودراسة الاقتراحات المقدمة من النواب والهيئات والمواطنين على تعديلات الدستور، تمهيدا لإعلان رأيها النهائي بشأنها أمام اللجنة الأصلية (التشريعية)، غدا الأربعاء، حسب ما أعلنه رئيس اللجنة التشريعية، بهاء الدين أبو شقة.
وقالت المصادر، إنه رغم اعترض عدد من النواب على اختيار جميع أعضاء اللجنة الفرعية من المؤيدين للتعديلات الدستورية، من دون أن تضم أي نائب معارض لها، إذ ضمت اللجنة في عضويتها كلا من النواب: نبيل الجمل، وثروت بخيت، وصلاح حسب الله، ومحمد مدينة، ومصطفى سليم، وشرعي صالح، وشادية خضير، ومحمد صلاح، وجهاد عامر، وكمال أحمد، وإيهاب الطماوي، ومحمد صلاح خليفة.
وتستهدف التعديلات بقاء السيسي في الحكم لمدة 12 سنة إضافية على الأقل، على المدتين المحددتين بثماني سنوات في الدستور الحالي، واستحداث مجلس أعلى لجميع الجهات والهيئات القضائية تحت رئاسته، ومنحه صلاحية تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا والنائب العام، وكذلك اشتراط موافقة الجيش على تسمية رئيس الجمهورية لوزير الدفاع، وإضافة “حماية مدنية الدولة” إلى الاختصاصات الدستورية للمؤسسة العسكرية.
وفيما يلي نص مقترح تعديلات السيسي:
مادة 102 فقرة أولى:
– يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوًا، ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، على أن يُخصص بما لا يقل عن ربع عدد المقاعد للمرأة.
مادة 102 فقرة 3:
– ويبين القانون شروط الترشح الأخرى ونظام الانتخاب وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما.
مادة 140 فقرة أولى:
– ينتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين.
مادة انتقالية:
– يجوز لرئيس الجمهورية الحالي عقب انتهاء مدته الحالية إعادة ترشحه على النحو الوارد بالمادة 140 المعدلة من الدستور.
مادة 160 فقرة أولى:
– إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته، حل محله نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر حلوله محله.
مادة 160 فقرة أخيرة:
– ولا يجوز لمن حل محل رئيس الجمهورية أو لرئيس الجمهورية المؤقت أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، ولا أن يُقيل الحكومة، كما لا يجوز لرئيس الجمهورية المؤقت أن يترشح لهذا المنصب.
مادة 185:
– تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شؤونها، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشؤونها.
– ويعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين خمسة ترشحهم مجالسها العليا من بين أقدم سبعة من نوابها، وذلك لمدة 4 سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.
– ويقوم على شؤونها المشتركة مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية يترأسه رئيس الجمهورية وعند غيابه يحل محله وزير العدل ويختص بالنظر في شروط تعيين أغضاء الجهات والهيئات، ويُبين القانون تشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى وقواعد سير العمل به.
المادة 189 فقرة ثانية:
– ويتولى النيابة العامة نائب عام يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف أو النواب العموم المساعدين، وذلك لمدة 4 سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
المادة 190:
– مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التي تحال إليه، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.
مادة 193 فقرة 3:
– ويختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية من بين أقدم خمسة نواب رئيس المحكمة، ويعين رئيس الجمهورية نائب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة، ويرشح الآخر رئيس المحكمة. ويعين رئيس هيئة المفوضين وأعضاؤها بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح رئيس المحكمة وبعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة وذلك كله على النحو المبين بالقانون.
مادة 200 الفقرة الأولى:
– القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها وصون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد والدولة وحدها هي التي تنشئ هذه القوات، ويحظر على أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية.
مادة 204 فقرة 2:
– ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في جرائم مثل اعتداء على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما في حكمها أو المنشآت التي تتولى حمايتها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرًا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم.
مادة 234:
– يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
مادة 243:
– تعمل الدولة على تمثيل العمال والفلاحين تمثيلاً ملائمًا، وذلك على النحو الذي يحدده القانون.
مادة 244:
– تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحين والأشخاص ذوي الإعاقة والمصريين المقيمين بالخارج تمثيلا ملائما، وذلك على النحو الذي يحدده القانون.
فيما نصت المواد المستحدثة على
مادة (…)
– لرئيس الجمهورية أن يعين نائبًا له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، ويعفيهم من مناصبهم وأو يقبل استقالاتهم.
– وتسري في شأن نواب رئيس الجمهورية الأحكام الواردة بالدستور في المواد 141 و 144 و 145 و 173.
مادة (…)
يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على مبادئ ثورتي 25 يناير- و30 يونيو، ودعم الوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعي، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته.
مادة (…)
– يؤخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يلي:
– الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.
– مشروعات القوانين المكملة للدستور.
– مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
– معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة.
– مشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية.
– ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشؤون العربية أو الخارجية.
مادة (…)
– يشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن 250 عضوا وتكون مدة المجلس خمس سنوات.
– وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، وتجرى الانتخابات طبقا لما ينظمه القانون.
مادة (…)
– يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ أو من يعين فيه أن يكون مصريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلا على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.
– وبين القانون شروط الترشح الأخرى ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ويحوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما.
مادة (…)
– لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ ومجلس النواب.
مادة (…)
– رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسؤولين أمام مجلس الشيوخ.
مادة (…)
– تسري في شأن مجلس الْيَوْمَ الأحكام الواردة بالدستور في المواد “103- 104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121- فقرة “1و2″، 132-133-134-136-137”


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.