ورد سؤال الى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية يقول صاحبه: "لديَّ عدد من العقارات والوحدات السكنية منها المؤجر ومنها المتروك للاستثمار، فكيف أخرج زكاتها؟". وردّ الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، قائلا إن "امتلاك العقار بغرض الاستثمار تكون الزكاة عليه واجبه، وبالتحديد على المبلغ الذي يأخذه المالك عند بيع العقار ب2.5% من هذا المبلغ الذي تسلّمه المالك عند البيع". وأوضح مستشار المفتي، أن امتلاك العقارات وتأجيرها بعد ذلك، تكون الذكاة فيها على ما يخرج منها من المال بشرط أن يبلغ حد النصاب ويحول عليه الحول، سواء كانت خارجة من العقار أو تنضم لغيرها من الاموال التي يمتلكها. وتابع: "زكاة المال تطهر من الذنوب وتمحوها وتطرح البركة في المال رغم أنها حق من حقوق الله عليك لإعطائها للفقير".