أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه يجوز من لديه القدرة المالية على الحج، ولكن ليس لديه القدرة البدنية على أدائه أن يوكل عنه غيره فى أدائه. واستشهدت الإفتاء، في إجابتها عن سؤال: «ما حكم الإنابة في الحج للعاجز عن أدائه بدنيًا؟»، بما روى عن عبد الله بن عباس، رضي الله عنهما- قال: «كان الفَضلُ بنُ عباس رَدِيفَ رسولِ الله فجاءت امرأةٌ مِن خَثعَمَ فقالت: يا رسول الله، إن فريضةَ اللهِ على عباده في الحج أَدرَكَت أبي شيخًا كبيرًا لا يَثبُتُ على الراحلة، أفأحجُّ عنه؟ قال: نعم» أوضحت دار الإفتاء، أن هذا الأمر للذي لا يستطيع أن يثبت على الراحلة يُعرَف في الفقه ب«المعضوب»، وعليه فللمسلم أن يوكل مَن يحج عنه. واشترطت لجواز التوكيل بالحج: «أن تكون نفقة المأمور بالحج من مال الآمر العاجز عن الحج، أو في مال الميت إذا كان قد أوصى بالحج، وفي مال المتبرع إذا لم يكن قد أوصى، وأن ينوي النائبُ الحجَّ عن العاجز أو الميت، وأن يكون النائب قد أدى أولا حجة الإسلام عن نفسه».