أمتلك مالًا يكفى للحج، ولكن صحتى لا تمكننى من أدائه بنفسي، فهل لى أن أوكل مَن يحج عني؟ أجابت دار الإفتاء: عن عبد الله بن عباس، رضى الله عنهما، قال: كان الفَضلُ بنُ عباس رَدِيفَ رسولِ الله فجاءت امرأةٌ مِن خَثعَمَ فقالت: يا رسول الله، إن فريضةَ اللهِ على عباده فى الحج أَدرَكَت أبى شيخًا كبيرًا لا يَثبُتُ على الراحلة، أفأحجُّ عنه قال: نعم. وهذا الذى لا يستطيع أن يثبت على الراحلة يُعرَف فى الفقه بالمعضوب، وعليه فلكِ أن توكلى مَن يحج عنكِ. ويشترط لجواز التوكيل بالحج أن تكون نفقة المأمور بالحج من مال الآمر العاجز عن الحج، أو فى مال الميت إذا كان قد أوصى بالحج، وفى مال المتبرع إذا لم يكن قد أوصى، وأن ينوى النائبُ الحجَّ عن العاجز أو الميت، وأن يكون النائب قد أدى أولا حجة الإسلام عن نفسه. هل يصح الحج لمن يعمل بعقد عمل فى السعودية فى موسم الحج؟ أجابت دار الإفتاء: فرق بين صحة الحج وجوازه، فإذا اكتملت أركان الحج وواجباته فالحج صحيح يسقط الفرض إن كان حجة الإسلام، ويُحسَب نفلا إن لم يكن حجة الإسلام، وأما جوازه فشيء آخر؛ فإذا كان مثلا - عقد العمل لا يَسمَح لك بالحج، فخالفتَ وحججتَ فهذا إثم؛ لمخالفة شرط العقد، وما يترتب على ذلك من الضرر الذى يلحق بِكَ وبالآخرين، مع كون الحج صحيحًا إذا استوفى أركانه وشروطه. حججت مرة واحدة عن نفسي، ثم حججت مرة واحدة عن جدتى المتوفاة، فهل يجوز أن أحج عنها مرة أخري؟ أجابت دار الإفتاء: لا مانع شرعًا من تكرار الحج عن جدتك المتوفاة.