أبلغ مِن العمر اثنين وثمانين عامًا، وأريد تأدية فريضة الحج، لكن أُعالَجُ مِن مرض القلب وأتعاطى له العلاج على الدوام. وأريد أن أُنِيبَ أحدًا غيرى مِن الأشخاص وأقوم بإعطائه مصاريف تأدية الفريضة مِمَّا يَلزم مِن تأمينٍ وخِلافِه على الوجه الأكمل؛ حيث إننى كما ذكرتُ- مريضٌ بالقلب وأُعالَج مِنه دائمًا. فهل يجوز لى أن أُنِيبَ غيرى مِن عدمه؟ أجابت دار الإفتاء المصرية، قائلة: إذا كان المسلمُ غيرَ قادرٍ على أداء الحج بنفسه فيجوز له أن يستأجر مَن يحج عنه، كما يجوز للمسلم القادر أن يحجَّ عن أقاربه المتوفَّين أو المرضى العاجزين عن الحج بأنفسهم (ويسميه الفقهاء بالمعضوب) إذا كان قد حج عن نفسه، أو يُوَكِّلَ غيره فى الحج عنهم؛ بأجرةٍ كان ذلك أو تبرُّعًا مِن القائم به، وذلك عند جمهور الفقهاء؛ لِمَا رواه البخارى ومسلم مِن حديث ابن عباسٍ رضى اللهُ عنهما قال: «جَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ قَالَت: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ فَرِيضَةَ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ فِى الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِى شَيْخًا كَبِيرًا لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى الرَّاحِلَةِ، فَهَل يَقْضِى عَنْهُ أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ». ويتحقق العجز بالموت، أو بالحبس، والمنع، والمرض الذى لا يُرجى زواله؛ كالزمانة، والفالج، والعَمَي، والعرج، والهرم الذى لا يقدر صاحبه على الِاستِمساك، وعدم أمن الطريق، إذا استمرت هذه الآفات إلى الموت. ومَن تحقق فيه العجز عن أداء فريضة الحج بما ذكرْنا فإنه يجب عليه أن يُنِيبَ مَن يَحُجّ عنه عند الجماهير مِن العلماء إذا كان عنده مالٌ يكفى أن يعطيه لِمَن يحج عنه مدة سفره، بشرط أن يكون فائضًا عن ديونه وعن مؤنة مَن يعولهم، أو عن طريقِ متطوعٍ بالحج عنه بلا أجرةٍ إنْ تيسَّر له ذلك، ولا يُشتَرَط حينئذٍ وجود المال عند المعضوب، ويشترط لذلك أن يكون مَن يحج عنه قد حجّ عن نفسه أوَّلًا. وبِناءً على ذلك وفى واقعة السؤال: فما دمتَ غير قادرٍ صحيًّا على الحج -وهو ما يُسمِّيه الفقهاء بالمعضوب-، فإنه يجوز لكَ شرعًا أن تُنِيبَ مَن يحج عنكَ مِمَّن يكون قد حجَّ عن نفسه؛ سواء أكان ذلك بأجرٍ أم بغير أجرٍ.