ورد الي دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول "أمتلك مالًا يكفي للحج، ولكن صحتي لا تمكنني من أدائه بنفسي، فهل لي أن أوكل مَن يحج عني؟. واستشهدت الدار في مستهل اجابتها على السؤال بما ورد عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: «كان الفَضلُ بنُ عباس رَدِيفَ رسولِ الله فجاءت امرأةٌ مِن خَثعَمَ فقالت: يا رسول الله، إن فريضةَ اللهِ على عباده في الحج أَدرَكَت أبي شيخًا كبيرًا لا يَثبُتُ على الراحلة، أفأحجُّ عنه؟ قال: نعم». وأضافت أن هذا الذي لا يستطيع أن يثبت على الراحلة يُعرَف في الفقه ب"المعضوب"، وعليه فلكِ أن توكلي مَن يحج عنكِ. وذكرت أنه يشترط لجواز التوكيل بالحج أن تكون نفقة المأمور بالحج من مال الآمر العاجز عن الحج، أو في مال الميت إذا كان قد أوصى بالحج، وفي مال المتبرع إذا لم يكن قد أوصى، وأن ينوي النائبُ الحجَّ عن العاجز أو الميت، وأن يكون النائب قد أدى أولا حجة الإسلام عن نفسه.