سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
«رز ولا فلوس».. المؤسسات الدينية تحسم الجدل في زكاة الفطر.. الأزهر: يجوز إخراجها مالًا.. والإفتاء: قيمتها 13 جنيها عن الفرد.. والأوقاف: المال أنفع للفقير
الإفتاء: زكاة الفطر 13 جنيها عن الفرد الواحد.. وإخراجها قيمة لا يخالف الشرع وزير الأوقاف: إخراج زكاة الفطر مالًا أنفع للفقير في هذا الزمان البحوث الإسلامية: لا يجوز تأخير زكاة الفطر لبعد انتهاء صلاة العيد يرفض البعض إخراج زكاة الفطر مالًا ويصر على أن تكون طعامًا مثل الأرز، ويأخذون الحديث على ظاهره، الذي رواه عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَدَقَةَ الْفِطْرِ - أَوْ قَالَ رَمَضَانَ - عَلَى الذَّكَرِ وَالأُنْثَى، وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ: صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، قَالَ: فَعَدَلَ النَّاسُ بِهِ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ، عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ»، وَفِي لَفْظٍ: «أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إلَى الصَّلاةِ». وتحسم المؤسسات الدينية هذا الجدل سنويًا، وتؤكد أنه يجوز إخراج زكاة الفطر نقدًا -مالًا- أو طعامًا، وحددت دار الإفتاء قيمته لهذا العام بنحو13 جنيهًا كحدٍّ أدنى عن كل فرد، مشددة على أنها اختارت الأخذ برأي الإمام أبي حنيفة في جواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودًا بدلًا من الحبوب؛ تيسيرًا على الفقراء في قضاء حاجاتهم ومطالبهم، موضحة أن قيمة زكاة الفطر تعادل كيلوجرامين ونصف الكيلو جرام من الحبوب عن كل فرد، وفقًا لأقل أنواع الحبوب سعرًا، وهو القمح. جواز إخراجها مالًا وأوضح الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، أن تقدير قيمة زكاة الفطر لهذا العام، جاء بالتنسيق مع مجمع البحوث الإسلامية برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لتكون عند مستوى 13 جنيهًا كحدٍّ أدنى عن كل فرد، مشيرًا إلى أن دار الإفتاء المصرية اختارت الأخذ برأى الإمام أبى حنيفة فى جواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودًا بدلا من الحبوب؛ تيسيرًا على الفقراء فى قضاء حاجاتهم ومطالبهم. وأضاف مفتي الجمهورية، أن قيمة زكاة الفطر تعادل كيلوجرامين ونصف الكيلو جرام من الحبوب عن كل فرد، وفقا لأقل أنواع الحبوب سعرا، وهو القمح. آخر موعد لإخراج زكاة الفطر وشدد المفتى على ضرورة إخراج زكاة الفطر قبل موعد صلاة العيد، لِنَيْلِ أجرها، وحتى يتيسر للمحتاجين الاستفادة منها، مؤكدًا أن إخراج زكاة الفطر بعد صلاة العيد يجعلها صدقةً من الصدقات، ومن الضرورى إخراج زكاة الفطر فى مصارفها الشرعية التى بيَّنها الله سبحانه وتعالى فى كتابه الكريم، خاصة للفقراء والمساكين، لقول النبى صلى الله عليه وسلم: «أَغْنُوهمْ عن السؤال فى هذا اليوم». كيفية حساب قيمة زكاة الفطر وبيّن مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف، أنه تم الاتفاق على تقدير قيمة زكاة الفطر لهذا العام بالتنسيق مع دار الإفتاء المصرية، منوهًا بأن مقدار زكاة الفطر هو صاع من غالب قوت البلد، ولا يجزئ إخراج أقل من ذلك، وإذا كان غالب قوت أهل مصر هو القمح أو الدقيق، فإن زكاة الفطر تعدل 2.5 كليو جرام من الحبوب عن كل فرد، وفقًا لأقل أنواع الحبوب في السعر، وهو القمح، ومن زاد عن ذلك يثاب المؤمن عليه. وفيما يتعلق بإخراج زكاة الفطر نقدًا، أكد المجمع بجواز إخراجها قيمة، تيسيرًا على الناس وسدًا لحاجاتهم باعتبارهم أكثر دراية باحتياجاتهم الشخصية، وأما عن توقيت إخراجها أوضح المجمع أنه يجوز إخراج زكاة الفطر أثناء شهر رمضان، كما أنه يستحب أيضًا إخراجها قبل صلاة العيد، ويكره تأخيرها عن صلاة العيد، كما تجب زكاة الفطر على كل مسلم بالغ عاقل عن نفسه وعمن تلزمه نفقته من: «أولاده الصغار، والكبار الذين هم تحت ولايته، والزوجة، والوالدين الفقيرين»، وتُصرف هذه الزكاة لفقراء المسلمين ممن لا تجب على المزكي نفقتهم. إخراج زكاة الفطر مالاً لا يخالف الشرع من جانبها، نوهت دار الإفتاء، بأنه يجوز إخراج زكاة الفطر مالًا مطلقًا، وهذا هو مذهب الحنفية، وبه العمل والفتوى عندهم في كل زكاة وفي الكفارات، والنذر، والخراج، وغيرها، كما أنه مذهب جماعة من التابعين، وهذا الذي نختاره للفتوى ونراه أَوفَقَ لمقاصد الشرع وأَرفَقَ بمصالح الخلق. وذكرت الإفتاء، في إجابتها عن سؤال «ما حكم إخراج زكاة الفطر نقدًا؟»، أنه يرى الحنفية أنَّ الواجبَ في صدقة الفطر نصفُ صاعٍ من بُرٍّ أو دقيقه أو سَوِيقه أو زبيبٍ أو صاعٌ مِن تمرٍ أو شعير، وأن وجوب المنصوص عليه إنما أتى من كونه مالا متقوما على الإطلاق لا من كونه عَينا، فيجوز أن يُعطي المزكي عن جميع ذلك القيمةَ: دراهمَ، أو دنانير، أو فلوسًا، أو عُروضًا، أو ما شاء. واستطردت: قال الإمام السرخسي في المبسوط 3 107، 108: "فإن أَعطى قيمةَ الحِنطة جاز عندنا، لأن المعتبر حصول الغِنى، وذلك يحصل بالقيمة كما يحصل بالحِنطة، وعند الشافعي رحمه الله تعالى لا يجوز، وأصل الخلاف في الزكاة، وكان أبو بكر الأعمش رحمه الله تعالى يقول: أداء الحنطة أفضل من أداء القيمة، لأنه أقرب إلى امتثال الأمر وأبعد عن اختلاف العلماء، فكان الاحتياط فيه، وكان الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى يقول: أداء القيمة أفضل، لأنه أقرب إلى منفعة الفقير؛ فإنه يشتري به للحال ما يحتاج إليه، والتنصيص على الحنطة والشعير كان لأن البِياعات في ذلك الوقت بالمدينة يكون بها، فأما في ديارنا البياعاتُ تجرى بالنقود، وهي أعز الأموال، فالأداء منها أفضل". وأردفت: هذا أيضًا هو مذهب جماعة من التابعين، كما أنه قول طائفة مِن العلماء يُعْتَدُّ بهم، منهم: الحسن البصري حيث روي عنه أنه قال: "لا بأس أن تعطى الدراهم في صدقة الفطر"، وأبو إسحاق السبيعي فعن زهير قال: سمعت أبا إسحاق يقول: "أدركتُهم وهم يُعطُون في صدقة الفطر الدراهمَ بقيمة الطعام"، وعمر بن عبد العزيز، فعن وَكِيع عن قُرّةَ قال: جاءنا كتاب عمر بن عبد العزيز في صدقة الفطر: نصف صاع عن كل إنسان أو قيمته نصف درهم، وقد روى هذه الآثار الإمام أبو بكر بن أبي شيبة في "المصَنَّف" 2 398، وهو أيضًا مذهب الثوري، وبه قال إسحاق بن راهويه وأبو ثور، إلا أنهما قيدا ذلك بالضرورة، كما ذكره الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب" 6 112، وأجازه الشيخ تقي الدين الحنبلي أيضًا للحاجة والمصلحة الراجحة؛ حيث يقول في "مجموع الفتاوى" عن إخراج القيمة في الزكاة والكفارة ونحو ذلك 25 82، 83: "والأظهر في هذا أن إخراج القيمة لغير حاجة ولا مصلحة راجحة ممنوع منه... وأما إخراج القيمة للحاجة أو المصلحة أو العدل فلا بأس به". واستكملت: وكما أن القول بإجزاء إخراج القيمة في زكاة الفطر رواية مُخَرَّجة عن الإمام أحمد نَصَّ عليها المِرداوِي في "الإنصاف" 3 182. المال أنفع للفقير بدوره، نبه الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، على جواز إخراج صدقة الفطر نقدًا "مالًا"، وأرى أن المال في هذا الزمن أصلح للفقير، وأكثر توسعة في التصرف كيف يشاء، مضيفًا: وإن كنا لا نُنكر على من أخرج الزكاة حبًا، فمن أخرجها مالًا أو حبًا أجزأه، فالعبرة بما تقتضيه مصلحة الفقير، إلا أن النقد في زماننا هذا ربما كان أيسر وأنفع للفقير من غيره.