أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 28-10-2025 في بورصة الدواجن.. سعر كيلو الدجاج والكتكوت الأبيض    هبوط الأخضر عالميًا.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الثلاثاء 28-10-2025    الصيد الثمين، الأمن السوري يعتقل النائب العام العسكري في نظام الأسد    القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد الاتحاد في كأس خادم الحرمين الشريفين.. والموعد    عالم الآثار الياباني يوشيمورا يتسلم دعوة حضور افتتاح المتحف المصري الكبير    بعد تسجيله أكبر قوة.. إعصار «ميليسا» يتحول إلى «كارثة محتملة» تهدد جامايكا (تفاصيل)    تحرك طارئ من وزير الشباب والرياضة بعد تصريحات حلمي طولان (تفاصيل)    ترامب يتوقع زيارة الصين العام المقبل ويرجح استقبال «شي» في أمريكا    محمد رمضان يروج لأغنيته الجديدة ولا ليلة مع imanbek قبل طرحها الأربعاء    جامعة المنيا تستعرض إنجازات تطوير الطاقة الفندقية لدعم السياحة وجذب الطلاب الوافدين    هزة في "أسطول الظل"، ثاني أكبر شركة للنفط الروسي تعلن بيع أصولها بعد العقوبات الأمريكية    استقبال رسمي مهيب، لحظة وصول شيخ الأزهر إلى قصر الرئاسة الإيطالي في روما (فيديو)    بسبب تجاهل اسمه.. الملحن محمد يحيى ينتقد عمرو أديب بعد حلقة الحاجة نبيلة: أنا صاحب الفكرة    قرار مُهم بشأن المتهم بدهس طفل بسيارته على طريق مصر أسيوط الزراعي    زاهي حواس: المصريون القدماء عرفوا القائمة وتعدد الزوجات (فيديو)    موسكو تفند اتهام واشنطن لها بنيتها البدء بسباق تسلح نووي    أردوغان يدعو إلى "سلام عادل" لإنهاء الحرب في أوكرانيا    المتحف المصري الكبير يحصد 8 شهادات ISO دولية تأكيدًا لالتزامه بمعايير الجودة والاستدامة العالمية    مناخ جاف وطموح مشترك.. دعوة أسترالية للاستثمار في الثروة المعدنية بمصر    «لاماسيا مغربية» تُبهر العالم.. وإشراقة تضيء إفريقيا والعرب    الزناتي يشارك في احتفالية اليوبيل الماسي للهيئة القبطية الإنجيلية    والد ضحايا جريمة الهرم يفجر مفاجأة: بنتي مازالت عذراء    رئيس محكمة النقض يزور الأكاديمية الوطنية للتدريب    زلزال بقوة 6.1 درجة يهز منطقة سندقلي في ولاية بالق أسير التركية    في طريقه إلى «الطب الشرعي».. وصول جثة أسير جديد ل إسرائيل (تفاصيل)    #عبدالله_محمد_مرسي يتفاعل بذكرى مولده .. وحسابات تستحضر غموض وفاته ..فتش عن السيسي    «زي النهارده».. وفاة عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين 28 أكتوبر 1973    لتعزيز الانتماء.. وكيل نقابة المرشدين السياحيين يطالب الحكومة بزيادة إجازة احتفال المتحف الكبير ل 3 أيام    تصل إلى الحرائق.. 6 أخطاء شائعة في استخدام الميكرويف تؤدي إلى كوارث    دراسة| تأخير الساعة يرفع معدلات الاكتئاب بنسبة 11%    إصابة واحدة من كل خمس، دراسة تكشف علاقة التهاب المسالك البولية بنظافة المطبخ    عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة الفلسطيني يطمئن على الدباغ وكايد    «الداخلية» توضح حقيقة زعم أحد المرشحين بالأقصر تعنت مركز شرطة القرنة في الإفراج عن نجله    رياضة ½ الليل| الخطيب يعترف بالعجز.. موقف انسحاب الزمالك.. ثقة تخوف بيبو.. وصدمة قوية للملكي    الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة وتقلبات مفاجئة.. تفاصيل طقس الثلاثاء 28 أكتوبر في جميع المحافظات    درس في المرونة وتقبل التغيرات.. حظ برج الدلو اليوم 28 أكتوبر    الداخلية تكشف حقيقة ادعاء محاولة اختطاف فتاة في أكتوبر    شبانة عن أزمة دونجا: كل يوم مشكلة جديدة في الكرة المصرية    مفاجأة.. الزمالك يفكر في إقالة فيريرا قبل السوبر وتعيين هذا المدرب    أمن القليوبية يكثف جهوده لضبط المتهم بسرقة مشغولات ذهبية من عيادة طبيب أسنان    ذاكرة الكتب| تدمير «إيلات».. يوم أغرق المصريون الكبرياء الإسرائيلى فى مياه بورسعيد    سعر طن الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025    أبوريدة يحسم الملفات الحائرة بالجبلاية.. المفاضلة بين ميكالي وغريب لقيادة المنتخب الأولمبي    محافظ قنا يشهد تخريج مدارس المزارعين الحقلية ضمن مشروع تحديث الري    وزير الاتصالات يختتم زيارته لفيتنام بلقاءات استراتيجية| تفاصيل    32.7 مليار جنيه إجمالى قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة اليوم الإثنين    «العمل» تُحرر 338 محضرًا ضد منشآت لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور    تكريم أحمد مجدى بمهرجان الباطنة السينمائى الدولى فى نسخته الثالثة    من حقك تعرف.. ما هى إجراءات حصول المُطلقة على «نفقة أولادها»؟    تأييد المشدد 7 سنوات لمتهم بتزوير عقد سيارة وبيعها    عودة الحركة المرورية على طريق بنها شبرا الحر بعد حادث التصادم    بعد مأساة الطفل عمر.. كيف تكشف لدغة ذبابة الرمل السوداء التي تُخفي موتًا بطيئًا تحت الجلد؟    انتبه إذا أصبحت «عصبيًا» أو «هادئًا».. 10 أسئلة إذا أجبت عنها ستعرف احتمالية إصابتك ب الزهايمر    مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 27-10-2025 في الشرقية    هل يضاعف حساب الذنوب حال ارتكاب معاصي بعد العمرة أو الحج؟.. فيديو    حكم طلاق المكره والسكران في الإسلام.. الشيخ خالد الجندي يحسم الجدل ويوضح رأي الفقهاء    اعرف وقت الأذان.. مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 27 أكتوبر 2025 فى المنيا    مفتي الجمهورية: الجماعات المتطرفة توظف العاطفة الدينية للشباب لأغراضها الخاصة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعرف على مقترحات نواب البرلمان حول تعيين النائب العام ورؤساء الهيئات القضائية

تضمن تقرير اللجنة التشريعية والدستورية، حول التعديلات الدستورية المناقشات الكاملة التى دارت بأروقة المجلس حول المواد المتعلقة بآليات تعيين رؤساء الهيئات القضائية، وذلك منذ التقدم بها من قبل الأغلبية حتي الصياغة النهائية من اللجنة التشريعية وما طرأت عليها من مناقشات لمادة (189/2) تعيين النائب العام.
دارت مناقشات موسعة باللجنة فيما يخص التعديل المقترح في شأن تعيين النائب العام، نظرًا لأهمية هذا المنصب. وقد تطرقت المناقشات إلى بحث المسائل الفرعية الآتية:
1- طريقة تعيين النائب العام: اقترح طلب تعديل الدستور أن يكون تعيين النائب العام من بين أكثر من مرشح، حيث طالب مقدمو طلب التعديل أن يصبح النص على النحو الآتي: "ويتولى النيابة العامة نائب عام يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض، أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف، أو النواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله".
وكان هناك توافق كبير على عدم قصر ترشيح النائب العام على فئة نواب رئيس محكمة النقض أو رؤساء محاكم الاستئناف أو النواب العموم المساعدين، حيث تؤدى الصياغة المقترحة إلى أن يكون جميع المرشحين من بين إحدى هذه الفئات.
وانتهت اللجنة إلى ضرورة أن يشمل الترشيح لمنصب النائب العام أكثر من فئة، لأن ذلك أقرب للعدالة والمنطق، ويوسع مشاركة جميع قطاعات القضاء في هذا المنصب الرفيع، وانتهت إلى صياغة المادة بما يعكس هذا المعنى.
2- مدة شغل منصب النائب العام: أثيرت خلال جلسات الحوار المجتمعي مسألة تحديد المدة التي يشغلها النائب العام، والتي حددها طلب التعديل بأربع سنوات، حيث اقترح البعض أن تكون المدة ست سنوات على غرار المدة المعدلة لولاية رئيس الجمهورية.
تدارست اللجنة هذا الطرح، غير أنها لم تجد ثمة رابط أو علاقة منطقية بين مدة ولاية رئيس الجمهورية من جهة، والمدة التي يشغلها النائب العام من جهة أخرى، حيث إن طبيعة المهام مختلفة، فالنائب العام يضع سياسات قضائية، ويباشر الدعاوى المختلفة من خلال جهاز ضخم، وبالتالي انتهت اللجنة إلى الإبقاء على مدة شغل منصب النائب العام كما وردت في النص الدستوري القائم وهي أربع سنوات.
(د‌) المادة (190) مجلس الدولة:استعرضت اللجنة الاقتراحات المقدمة في شأن تعديل المادة (190) من الدستور، والتي تنظم مجلس الدولة، وجاء نصها على النحو الآتي:
"مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل فى الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى الإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التى يحددها القانون، ومراجعة، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، التي تحال إليه، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى."
ومن ثم يتضح من أن التعديل المقترح يتناول أكثر من موضوع، يمكن عرضها على النحو التالي:
1- الاختصاص بالإفتاء: تحذف التعديلات المقترحة كلمة "وحده" التالية لاختصاص مجلس الدولة بالإفتاء الواردة في عبارة "ويختص مجلس الدولة وحده بالإفتاء في المسائل القانونية"، الأمر الذي يسمح بأن يكون لجهة أخرى اختصاص بالإفتاء الرسمي للدولة، وقد أثيرت خلال المناقشات الملاحظات الآتية:
إن مجلس الدولة يمارس هذا الاختصاص بالإفتاء منذ إنشائه عام 1964 ولم يثر هذا الاختصاص أي مشكلات تذكر.
إن المقرر في مبادئ علم الإدارة تجنب ازدواج الاختصاص لاحتمال التضارب والتعارض من جهة، ولتحديد الواجبات والمسئوليات من جهة أخرى. والنص المقترح يسمح بالازدواج في الاختصاص ويفتح الباب أمام احتمالات أن يحدث تعارض بين الجهات صاحبة الاختصاص المشترك في هذه الحالة، ويحسن تجنب حالة "تضارب الفتاوى".
إن الإفتاء مطلوب (بمعنى أنه يكون بناء على طلب)، ويمثل استشارة اختيارية تكون بناء على طلب أجهزة الدولة، وهي رأي استشاري غير ملزم وتستطيع الجهة طالبة الرأي العدول عن طلبه في أي وقت.
إن الإفتاء في الأصل هو الإفتاء الصادر عن جهة محايدة، إذ تُطلب الفتوى من جهة محايدة، الأمر الذي يؤدي إلى عدم انغلاق الجهاز الإداري على نفسه، بعكس ما لو صدر الإفتاء من جهة مرتبطة بالدولة وتربطها بها علاقة نيابة أو وكالة أو تبعية سياسية أو إدارية.
لكن اللجنة خلصت إلى حذف كلمة (وحده) على نحو ما ورد في طلب التعديل، وترك المسألة للتطبيق العملي.
2- مراجعة وصياغة مشروعات القوانين: تبين للجنة أن التعديل المقترح يجعل مراجعة وصياغة مشروعات القوانين جوازية بعد أن كانت وجوبية وفقًا للنص القائم. ومشروعات القوانين في هذا الخصوص تتنوع إلى مشروعات قوانين مقدمة من رئيس الجمهورية، أو مقدمة من الحكومة، أو مقدمة من عُشر أعضاء مجلس النواب، وكذا القرارات بقوانين الصادرة عن رئيس الجمهورية في غيبة البرلمان.وقد تلاحظ للجنة الآتي:
إن مراجعة صياغة التشريعات لدى مجلس الدولة هو اختصاص يمارسه المجلس منذ إنشائه عام 1946، وإن الاختصاص بمراجعة وصياغة مشروعات القوانين لا يخرج عن كونه استشارة، ولكنها استشارة وجوبية Compulsory Consultation بمعنى أن الجهة المخاطبة بهذا الحكم ملتزمة باستطلاع الرأي، ولكنها غير ملتزمة بنتيجته، وهذا تطبيق لمبدأ تلازم السلطة مع المسئولية، وبالتالي فهي في النهاية استشارة غير ملزمة.
إن استطلاع رأي مجلس الدولة كجهة محايدة يؤدي إلى الاكتشاف المبكر لشبهات مخالفة الدستوري التي قد ينطوي عليها النص ويسمح بمعالجتها، فضلًا عن أنها تعد أولى مراحل التحقق والحفاظ على الأمن القومي لأي تحولات راديكالية قد تطرأ على التشريع بحسب الأغلبية النيابية المتحكمة في مجلس النواب، والتي قد تتغير من وقت لآخر، وهذه مسألة شديدة الارتباط بالأمن القومي المصري.
وقد خلصت اللجنة إلى الإكتفاء بالنص على اختصاص مجلس الدولة بمراجعة مشروعات القوانين التي تحال إليه على نحو ما ورد في النص المقترح، مع حذف كلمة "وصياغتها".
3- الطعون على قرارات مجلس التأديب:أما فيما يتعلق بإختصاص مجلس الدولة بنظر منازعات التأديب، فقد استحسنت اللجنة أهمية النص صراحةً على اختصاص المجلس بنظر الطعون على قرارات مجالس التأديب، نظرًا لوجود بعض التفسيرات القضائية غير الصحيحة التي ذهبت إلى عدم دستورية مجالس التأديب، وبالتالي فإن إيراد عبارة مجالس التأديب من باب التفسير ولا يضيف اختصاصًا جديدًا بل يوضح غموض نص.
كما تجدر الإشارة أيضًا إلى أن إيراد هذا التفسير لا يعني نهائيًا أي إخلال كل جهة أو هيئة قضائية بتأديب أعضائها، كما لا يخل بإختصاص اللجان القضائية العسكرية، فهذه كلها محكومة بنصوص دستورية واضحة لا مساس بها، ومنها نص المادة (188) من الدستور التي تنص على إختصاص القضاء بالفصل دون غيره في المنازعات المتعقة بشئون أعضائه ومنها بطبيعة الحال منازعات وطعون تأديب رجال القضاء، والمادة (192) والتي تنص على إختصاص المحكمة الدستورية العليا بالفصل في المنازعات المتعلقة بشئون أعضائها، وأخيرًا المادة (202) والتي تنص على إختصاص اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة دون غيرها بالفصل في كافة المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات الصادرة في شأنهم.
4- الإختصاص بمراجعة مشروعات العقود:استعرضت اللجنة أهمية هذا الإختصاص بالنظر إلى حماية المال العام وإضفاء الثقة على العقود التي تبرمها الدولة أو إحدى الهيئات العامة، ورجحت اللجنة الرأي في شأن الإبقاء على هذا الإختصاص، غير أنها ارتأت ألا يمارس هذا الإختصاص إلا في العقود الهامة ذات القيمة والأثر، وبالتالي أناطت بالقانون تحديد هذه القيمة وأنواع العقود التي تتطلب مراجعة قبل إبرامها.
(ه) المادة (193) المحكمة الدستورية العليا:استعرضت اللجنة الآراء المتعددة التي طرحت في جلسات الإستماع في شأن اختيار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية العليا ونوابه، ورئيس وأعضاء هيئة المفوضين، وخلصت اللجنة إلى الآتي:
إن لرئيس الجمهورية صفتين أنه رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية على النحو السابق ذكره، فإن رئيس الجمهورية يمارس هذه الصلاحية بموجب رئاسته للدولة وليس لكونه رأسًا للسلطة التنفيذية، كما سبقت الإشارة.
كما أن الآلية المقترحة للاختيار مقيدة بضوابط ومحددات دستورية ملزمة لرئيس الجمهورية عند الاختيار، ولكنها أكثر ديمقراطية فتعطي فرصة أوسع ليختار من بين أقدم خمسة لتكون هناك فرصة لتطبيق معايير عادلة في الاختيار من بين الأقدم بما يتلافى عيوب الأقدمية المطلقة، ولعل العدد المحدد لإختيار رئيس المحكمة الدستورية العليا أقل من العدد الذي يمكن إختيار منه رؤساء الجهات والهيئات القضائية الأخرى، نظرًا لقلة عدد أعضاء المحكمة الدستورية العليا مقارنةً بباقي الجهات والهيئات القضائية.
وقد اطلعت اللجنة على تطبيقات تعيين وتشكيل المحكمة الدستورية العليا في النظم الدستورية المقارنة ومن ذلك فرنسا، وألمانيا والمحكمة الدستورية بالولايات المتحدة الأمريكية.
وتبين للجنة من تكوين المحاكم الدستورية والعليا في النظم المقارنة وطريقة شغل رؤسائها لمناصبهم أنها تتمتع بذاتية وخصوصية في كل دولة، وبالتالي فإن من موجبات المصلحة العامة وضع آلية إجرائية واضحة لهذا الاختيار، خاصة وأن اختيار رئيس المحكمة الدستورية العليا (أو المحكمة العليا) دائمًا ما كان ينظم بطريقة مختلفة عن اختيار باقي أعضاء السلطة القضائية تحقيقًا لإعتبارات التوازن بين السلطات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.