الإسكندرية ترفع حالة الاستعداد القصوى استعدادًا لانتخابات مجلس النواب 2025    البنوك توجه رسائل توعية للعملاء قبل الإعلان عن بدء التوقيت الشتوي    أخبار كفر الشيخ اليوم.. كشف لغز العثور على جثمان مقاول    ما وراء سقوط "الفاشر"؟    ولى العهد السعودى يستقبل رئيس الفيفا لبحث تطوير التعاون الرياضى    إعصار ميليسا يضرب اليابسة في جامايكا كعاصفة من الفئة الخامسة    أبوريدة يفتتح دبلومة التدريب الإفريقية للرخصة (A8)    لميس الحديدي: الخطيب أثبت أن الأهلي يدار بالخبرة والحوكمة    إخلاء 220 راكبا بينهم سائحين قبل تفاقم حريق فندق عائم بنيل إسنا في الأقصر    إحالة البلوجر أروى قاسم بتهمة سب وقذف طليقة المطرب مسلم للمحكمة الاقتصادية    الإعلامي محمد فودة: المتحف المصري الكبير تجسيد لعبقرية فاروق حسني وعشقه الخالد لحضارة مصر    زلزال بقوة 6.6 درجة يضرب بحر باندا بإندونيسيا    بحضور وزير والرياضة، عمر هشام يعلن انطلاق بطولة مصر المفتوحة للجولف 2025 بملاعب مدينتي    الصين وأمريكا تتوصلان لتوافق مبدئي بشأن تمديد الهدنة التجارية    "مطروح للنقاش" يناقش إعلان ترامب رغبته لقاء زعيم كوريا الشمالية    اسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الثلاثاء    الذكاء العربى الجماعى.. من أجل ميلاد جديد للعمل العربى المشترك    أمين الفتوى: زكاة الذهب واجبة فى هذه الحالة    مرور مكثف على وحدات الرعاية الأساسية بالمنوفية ومتابعة جاهزية وحدة شوشاي للاعتماد    بعد قرار «الأهلي» برفع حدود الإيداع.. الحد الأقصى للسحب اليومي من البنوك وال ATM    كورييري ديلو سبورت: إصابة دي بروين تبعده لمدة قد تصل إلى 4 أشهر    هل تواجه مصر فقاعة عقارية؟.. رجل أعمال يجيب    عنف التلامذة!    رئيس المؤسسة العلاجية في جوله تفقديه بمستشفي هليوبوليس    «صحح مفاهيمك».. أوقاف كفر الشيخ تنظّم فاعليات توعوية بالمدارس    متحدث الوزراء: 40 رئيسا وملكا ورئيس حكومة يشاركون بافتتاح المتحف الكبير    فيديو.. سفير طوكيو لدى القاهرة: مساهمات اليابان في المتحف المصري الكبير تقوم على 3 ركائز    اتخاذ إجراءات ضد استخدام الهاتف المحمول.. وكيل تعليمية قنا يتفقد مدارس نقادة بقنا    ما هو سيد الأحاديث؟.. الشيخ خالد الجندي يوضح أعظم حديث يعرّف العبد بربه    خالد الجندي: «الله يدبر الكون بالعدل المطلق.. لا ظلم عنده أبداً»    "فتح": الإجماع على تنفيذ اتفاق شرم الشيخ خطوة استراتيجية    التحالف الوطني يستمر فى تدفق شاحنات الدعم الإغاثى إلى قطاع غزة.. صور    جوارديولا يُشيد ب عمر مرموش قبل مباراة مانشستر سيتي القادمة.. ماذا قال؟    غدًا.. انطلاق ملتقى التوظيف الأول لأسر الصحفيين بالتعاون مع «شغلني» بمشاركة 16 شركة    أذكار المساء: أدعية تمحو الذنوب وتغفر لك (اغتنمها الآن)    طرح أغنية كلكوا فلة ل بوسى والعسيلى من فيلم السادة الأفاضل    شوبير ينفي تلقي داري عرضا من ليبيا ويكشف موقف الأهلي من مستقبله    السياحة: استعدادات مكثفة داخل المتحف المصرى الكبير تمهيدا للافتتاح المرتقب    قبل الشتاء.. 7 عادات بسيطة تقوّي مناعتك وتحميك من نزلات البرد والإنفلونزا    وجبة الإفطار مرآة جسمك.. ما لا يخبرك به فقدان الشهية الصباحية عن حالتك الهرمونية والنفسية    رسميًا مواعيد المترو بعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025 2026 بالخطوط الثلاثة    محمد عمر: الأهلي والزمالك لن يعترضا علي تأجيل مباريات بيراميدز    عون يؤكد ضرورة وقف الخروقات الإسرائيلية المستمرة على لبنان    افتتاح المبنى الإداري الجديد لكلية الهندسة جامعة الأزهر في قنا    فوزي إبراهيم بعد حلقة الحاجة نبيلة مع عمرو أديب: «المؤلفون والملحنون شاربين المر ومحدش بيذكر أسماءهم»    قوافل جامعة قناة السويس تتوجه إلى قرية أم عزام لتقديم خدمات طبية    نجم اتحاد جدة السابق يضع روشتة حسم الكلاسيكو أمام النصر    الطائفة الإنجيلية: التعاون بين المؤسسات الدينية والمدنية يعكس حضارة مصر    حملات أمنية مكبرة بكافة قطاعات العاصمة.. صور    الرئيس السيسى يثنى على الخدمات المُقدمة من جانب صندوق تكريم الشهداء    وزيرة التخطيط: تهيئة بيئة الاستثمار لتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص    اعترافات صادمة لقاتل مقاول كفر الشيخ.. أمه غسلت هدومه من دم الضحية    فلكيًا.. موعد بداية شهر رمضان 2026 ومكانته العظيمة في الإسلام    ضبط 3 أطنان دقيق «مدعم وحر» في حملات تموينية على الأسواق بالمحافظات    غيران ولا عادي.. 5 أبراج الأكثر غيرة على الإطلاق و«الدلو» بيهرب    14 شاشة لمشاهدة احتفالات افتتاح المتحف المصري الكبير بأسوان    الباعة الجائلون بعد افتتاح سوق العتبة: "مكناش نحلم بحاجة زي كده"    بعد خسائر 130 دولارًا| ننشر أسعار الذهب في بداية تعاملات الثلاثاء 28 أكتوبر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر مناقشات البرلمان حول تعين النائب العام ورؤساء الهيئات القضائية
نشر في الوفد يوم 16 - 04 - 2019

تضمن تقرير اللجنة التشريعية والدستورية، حول التعديلات الدستورية المناقشات الكاملة التى دارت بأروقة المجلس حول المواد المتعلقة بآليات تعيين رؤوساء الهيئات القضائية، وذلك منذ التقدم بها من قبل الأغلبية حتي الصياغة النهائية من اللجنة التشريعية وما طرأت عليها من مناقشات.
المادة (189/2) تعيين النائب العام:
دارت مناقشات موسعة باللجنة فيما يخص التعديل المقترح في شأن تعيين النائب العام، نظراً لأهمية هذا المنصب. وقد تطرقت المناقشات إلى بحث المسائل الفرعية الآتية:
1- طريقة تعيين النائب العام:
اقترح طلب تعديل الدستور أن يكون تعيين النائب العام من بين أكثر من مرشح، حيث طالب مقدمو طلب التعديل أن يصبح النص على النحو الآتي: "ويتولى النيابة العامة نائب عام يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض، أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف، أو النواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله".
كان هناك توافق كبير على عدم قصر ترشيح النائب العام على فئة نواب رئيس محكمة النقض أو رؤساء محاكم الاستئناف أو النواب العموم المساعدين، حيث تؤدى الصياغة المقترحة إلى أن يكون جميع المرشحين من بين إحدى هذه الفئات.
وانتهت اللجنة إلى ضرورة أن يشمل الترشيح لمنصب النائب العام أكثر من فئة، لأن ذلك أقرب للعدالة والمنطق، ويوسع مشاركة جميع قطاعات القضاء في هذا المنصب الرفيع، وانتهت إلى صياغة المادة بما يعكس هذا المعنى .
2- مدة شغل منصب النائب العام:
أثيرت خلال جلسات الحوار المجتمعي مسألة تحديد المدة التي يشغلها النائب العام، والتي حددها طلب التعديل بأربع سنوات، حيث اقترح البعض أن تكون المدة ست سنوات على غرار المدة المعدلة لولاية رئيس الجمهورية.
تدارست اللجنة هذا الطرح، غير أنها لم تجد ثمة رابط أو علاقة منطقية بين مدة ولاية رئيس الجمهورية من جهة، والمدة التي يشغلها النائب العام من جهة أخرى، حيث إن طبيعة المهام مختلفة، فالنائب العام يضع سياسات قضائية، ويباشر الدعاوى المختلفة من خلال جهاز ضخم، وبالتالي انتهت اللجنة إلى الإبقاء على مدة شغل منصب النائب العام كما وردت في النص الدستوري القائم وهي أربع سنوات.
(د‌) المادة (190) مجلس الدولة:
استعرضت اللجنة الاقتراحات المقدمة في شأن تعديل المادة (190) من الدستور، والتي تنظم مجلس الدولة، وجاء نصها على النحو الآتي:
"مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل فى الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى الإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التى يحددها القانون، ومراجعة، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، التي تحال إليه، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى."
ومن ثم يتضح من أن التعديل
المقترح يتناول أكثر من موضوع، يمكن عرضها على
النحو التالي:
1- الاختصاص بالإفتاء:
تحذف التعديلات المقترحة كلمة "وحده" التالية لاختصاص مجلس الدولة بالإفتاء الواردة في عبارة "ويختص مجلس الدولة وحده بالإفتاء في المسائل القانونية"، الأمر الذي يسمح بأن يكون لجهة أخرى اختصاص بالإفتاء الرسمي للدولة،
وقد أثيرت خلال المناقشات الملاحظات الآتية:
- إن مجلس الدولة يمارس هذا الاختصاص بالإفتاء منذ إنشائه عام 1964 ولم يثر هذا الاختصاص أي مشكلات تذكر.
- إن المقرر في مبادئ علم الإدارة تجنب ازدواج الاختصاص لاحتمال التضارب والتعارض من جهة، ولتحديد الواجبات والمسئوليات من جهة أخرى. والنص المقترح يسمح بالازدواج في الاختصاص ويفتح الباب أمام احتمالات أن يحدث تعارض بين الجهات صاحبة الاختصاص المشترك في هذه الحالة، ويحسن تجنب حالة "تضارب الفتاوى".
- إن الإفتاء مطلوب (بمعنى أنه يكون بناء على طلب)، ويمثل استشارة اختيارية تكون بناء على طلب أجهزة الدولة، وهي رأي استشاري غير ملزم وتستطيع الجهة طالبة الرأي العدول عن طلبه في أي وقت.
- إن الإفتاء في الأصل هو الإفتاء الصادر عن جهة محايدة، إذ تُطلب الفتوى من جهة محايدة، الأمر الذي يؤدي إلى عدم انغلاق الجهاز الإداري على نفسه، بعكس ما لو صدر الإفتاء من جهة مرتبطة بالدولة وتربطها بها علاقة نيابة أو وكالة أو تبعية سياسية أو إدارية.
- لكن اللجنة خلصت إلى حذف كلمة (وحده) على نحو ما ورد في طلب التعديل، وترك المسألة للتطبيق العملي.
2- مراجعة وصياغة مشروعات القوانين:
تبين للجنة أن التعديل المقترح يجعل مراجعة وصياغة مشروعات القوانين جوازية بعد أن كانت وجوبية وفقاً للنص القائم. ومشروعات القوانين في هذا الخصوص تتنوع إلى مشروعات قوانين مقدمة من رئيس الجمهورية، أو مقدمة من الحكومة، أو مقدمة من عُشر أعضاء مجلس النواب، وكذا القرارات بقوانين الصادرة عن رئيس الجمهورية في غيبة البرلمان.
وقد تلاحظ للجنة الآتي:
إن مراجعة صياغة التشريعات لدى مجلس الدولة هو اختصاص يمارسه المجلس منذ إنشائه عام 1946، وإن الاختصاص بمراجعة وصياغة مشروعات القوانين لا يخرج عن كونه استشارة، ولكنها استشارة وجوبية Compulsory Consultation بمعنى أن الجهة المخاطبة بهذا الحكم ملتزمة باستطلاع الرأي، ولكنها غير ملتزمة بنتيجته، وهذا تطبيق لمبدأ تلازم السلطة مع المسئولية، وبالتالي فهي في النهاية استشارة غير ملزمة.
إن استطلاع رأي مجلس الدولة كجهة محايدة يؤدي إلى الاكتشاف المبكر لشبهات مخالفة الدستوري التي قد ينطوي عليها النص ويسمح بمعالجتها، فضلاً
عن أنها تعد أولى مراحل التحقق والحفاظ على الأمن القومي لأي تحولات راديكالية قد تطرأ على التشريع بحسب الأغلبية النيابية المتحكمة في مجلس النواب، والتي قد تتغير من وقت لآخر، وهذه مسألة شديدة الارتباط بالأمن القومي المصري.
خلصت اللجنة إلى الإكتفاء بالنص على اختصاص مجلس الدولة بمراجعة مشروعات القوانين التي تحال إليه على نحو ما ورد في النص المقترح، مع حذف كلمة "وصياغتها".
3- الطعون على قرارات مجلس التأديب:
أما فيما يتعلق بإختصاص مجلس الدولة بنظر منازعات التأديب، فقد استحسنت اللجنة أهمية النص صراحةً على اختصاص المجلس بنظر الطعون على قرارات مجالس التأديب، نظراً لوجود بعض التفسيرات القضائية غير الصحيحة التي ذهبت إلى عدم دستورية مجالس التأديب، وبالتالي فإن إيراد عبارة مجالس التأديب من باب التفسير ولا يضيف اختصاصاً جديداً بل يوضح غموض نص.
كما تجدر الإشارة أيضاً إلى أن إيراد هذا التفسير لا يعني نهائياً أي إخلال كل جهة أو هيئة قضائية بتأديب أعضائها، كما لا يخل بإختصاص اللجان القضائية العسكرية، فهذه كلها محكومة بنصوص دستورية واضحة لا مساس بها، ومنها نص المادة (188) من الدستور التي تنص على إختصاص القضاء بالفصل دون غيره في المنازعات المتعقة بشئون أعضائه ومنها بطبيعة الحال منازعات وطعون تأديب رجال القضاء، والمادة (192) والتي تنص على إختصاص المحكمة الدستورية العليا بالفصل في المنازعات المتعلقة بشئون أعضائها، وأخيراً المادة (202) والتي تنص على إختصاص اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة دون غيرها بالفصل في كافة المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات الصادرة في شأنهم.
4- الإختصاص بمراجعة مشروعات العقود:
استعرضت اللجنة أهمية هذا الإختصاص بالنظر إلى حماية المال العام وإضفاء الثقة على العقود التي تبرمها الدولة أو إحدى الهيئات العامة، ورجحت اللجنة الرأي في شأن الإبقاء على هذا الإختصاص، غير أنها ارتأت ألا يمارس هذا الإختصاص إلا في العقود الهامة ذات القيمة والأثر، وبالتالي أناطت بالقانون تحديد هذه القيمة وأنواع العقود التي تتطلب مراجعة قبل إبرامها.
(ه) المادة (193) المحكمة الدستورية العليا:
استعرضت اللجنة الآراء المتعددة التي طرحت في جلسات الإستماع في شأن اختيار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية العليا ونوابه، ورئيس وأعضاء هيئة المفوضين، وخلصت اللجنة إلى الآتي:
- إن لرئيس الجمهورية صفتين أنه رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية على النحو السابق ذكره، فإن رئيس الجمهورية يمارس هذه الصلاحية بموجب رئاسته للدولة وليس لكونه رأساً للسلطة التنفيذية، كما سبقت الإشارة.
- كما أن الآلية المقترحة للاختيار مقيدة بضوابط ومحددات دستورية ملزمة لرئيس الجمهورية عند الاختيار، ولكنها أكثر ديمقراطية فتعطي فرصة أوسع ليختار من بين أقدم خمسة لتكون هناك فرصة لتطبيق معايير عادلة في الاختيار من بين الأقدم بما يتلافى عيوب الأقدمية المطلقة، ولعل العدد المحدد لإختيار رئيس المحكمة الدستورية العليا أقل من العدد الذي يمكن إختيار منه رؤساء الجهات والهيئات القضائية الأخرى، نظراً لقلة عدد أعضاء المحكمة الدستورية العليا مقارنةً بباقي الجهات والهيئات القضائية.
اطلعت اللجنة على تطبيقات تعيين وتشكيل المحكمة الدستورية العليا في النظم الدستورية المقارنة ومن ذلك فرنسا، وألمانيا والمحكمة الدستورية بالولايات المتحدة الأمريكية.
وتبين للجنة من تكوين المحاكم الدستورية والعليا في النظم المقارنة وطريقة شغل رؤسائها لمناصبهم أنها تتمتع بذاتية وخصوصية في كل دولة، وبالتالي فإن من موجبات المصلحة العامة وضع آلية إجرائية واضحة لهذا الاختيار، خاصة وأن اختيار رئيس المحكمة الدستورية العليا (أو المحكمة العليا) دائماً ما كان ينظم بطريقة مختلفة عن اختيار باقي أعضاء السلطة القضائية تحقيقاً لإعتبارات التوازن بين السلطات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.