مجدي مرشد نائب رئيس حزب المؤتمر ل"صوت الأمة": التدخل الرئاسي أنقذ الانتخابات.. ولا يوجد أي غبار على مجلس النواب الجديد    وزير البترول: اتفاقية الغاز مع إسرائيل تجارية بحتة وتعود ل2019.. ولا زيادات بأسعار المواد البترولية حتى أكتوبر 2026    رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق: لا يمكن دستوريا وقانونيا تأجيل أو تمديد جلسة البرلمان المقبلة    زيلينسكي: الولايات المتحدة تستهدف ضم روسيا وأوكرانيا على طاولة مفاوضات ميامي    إعلام عبرى: إسرائيل تدرس إقامة سجن أمنى جديد محاط بالتماسيح بطلب من بن غفير    انتصار صعب لليفربول على توتنهام بدون محمد صلاح    الاتحاد السكندرى يتعادل مع سموحة سلبيا فى كأس عاصمة مصر    وزير الشباب ومحافظ بورسعيد يقدمان واجب العزاء في وفاة السباح يوسف محمد    أسماء ضحايا ومصابي حادث تصادم تريلا وموتوسكلين بقنا    تموين الأقصر تضبط نصف طن لحوم بلدية و دواجن وشحوم فاسدة فى مكان تجهيز أحد المطاعم    جبر خاطره بحضن وأخذ بيده خارج الاستوديو.. مصطفى حسنى يصطحب متسابق بدولة التلاوة    دار الإفتاء توضح أفضل أوقات صيام التطوع.. وحكم صيام الاثنين والخميس    المصل واللقاح: انتشار الفيروسات التنفسية طبيعي في الخريف والشتاء.. و65% من الإصابات إنفلونزا    استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال غرب جنين    بيطري دمياط يحبط مخططات تجار الصحة ويُنفذ حملة موسعة على المطاعم والمجازر    وزارة العدل الأمريكية: لم ننقح أي ملفات لحماية ترامب عند إصدار وثائق إبستين    انطلاق الحلقة 12 من برنامج دولة التلاوة بمشاركة كبار القراء.. بث مباشر    وزير خارجية بوتسوانا: المنتدى الروسي - الأفريقي منصة مهمة لتحديد أولويات التعاون    مصر الاستثناء التاريخي.. من كسر لعنة الدفاع عن لقب أمم أفريقيا؟    نائب محافظ الجيزة يتابع مراحل تشغيل محطات رفع الصرف بأبو النمرس وحى جنوب    6 أعراض مبكرة للإصابة ب الذئبة الحمراء    المستشفيات التعليمية تحتفل بمرور 100 عام على إنشاء معهد الرمد التذكاري    ايمي سمير غانم تعلق على فكرة زواج حسن الرداد للمرة الثانية    د. محمد العبد: مجمع اللغة العربية منارة ثقافية يواكب احتياجات التحول الرقمي| خاص    تحسين حياة المواطن بالأقصر تتصدر اهتمامات البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة    أمين مجمع البحوث الإسلامية يحاضر علماء ماليزيا حول ضوابط الإيمان والكفر    منتخب مصر    محمد صبحي يكشف كواليس لقائه بأم كلثوم: «غنّت لي وحدي وأهدتني 50 جنيهًا»    تشكيل الزمالك - كايد في الوسط وعمرو ناصر يقود الهجوم ضد حرس الحدود    تشكيل الاتحاد السكندري لمباراة سموحة في كأس عاصمة مصر    الدكتور محمد عبد العاطي وزير الري السابق يفتح ملف أمن مصر المائي في حوار مع «صوت الأمة»: القيادة السياسية لن تفرط في نقطة مياه واحدة.. والأمن المائي واجب وطني ومسؤولية جماعية    وزير الخارجية يلتقى مفوضة الاتحاد الأفريقى للتنمية الاقتصادية والتجارة    فولتماده: لا أعرف كيف تعادل تشيلسي معنا.. وجمهور نيوكاسل يحبني    النائب العام يوافق على رفع اسم علاء عبد الفتاح من قوائم الممنوعين من السفر    المتحف المصرى بالتحرير.. هل غابت شمسه؟    خلال 10 أيام.. التفتيش على 3605 منشآت يعمل بها أكثر من 49 ألف عامل    أهالى البلد اتبرعوا بسيارة هدية فوزه بالمركز الأول عالميا فى حفظ القرآن.. فيديو    رئيس جامعة بنها يحيل طبيبين بالمستشفى الجامعى للتحقيق    النبراوي أول نقيب مهندسين مصري يتقلد رئاسة اتحاد المهندسين العرب    أمن الجيزة يلقي القبض على "راقص المطواة" بالبدرشين    وزير التعليم العالي يشهد حفل تخريج أول دفعة من خريجي جامعة المنصورة الجديدة الأهلية    رئيس جامعة الأزهر: الجميع مع القرآن فائز.. والإمام الأكبر حريص على دعم الحفظة    محافظ أسوان يبحث توصيل الخدمات والمرافق ل40 مصنعا.. اعرف التفاصيل    صحيفة أمريكية تكشف تفاصيل جديدة عن العبء المالي على أوروبا في دعم أوكرانيا    تعليم جنوب سيناء تعلن جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول لمرحلة الثانوية العامة صباحي ومسائي    «مصر للسياحة» تخطط لتطوير الفنادق التابعة والتوسع في تطبيقات التحول الرقمي    النيابة الإدارية تواصل تلقى طلبات التعيين بوظيفة معاون نيابة إلكترونيا.. المواعيد    غزة.. ارتفاع حصيلة ضحايا خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار إلى 401 شهيد و1108 مصابين    بعد إعلان ارتباطه رسميا.. هذا هو موعد زفاف أحمد العوضي    حقيقة فيديو تجاوز إحدى الرحلات الجوية طاقتها الاستيعابية من الركاب    رئيس هيئة التأمين الصحى فى زيارة تفقدية لمبنى الطوارئ الجديد بمستشفى 6 أكتوبر    سحب 666 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : لعنة الله على تلك .. المسماة " ديمقراطية !?    محاكمة 37 متهما بخلية التجمع.. اليوم    مقتل عروس المنوفية.. الضحية عاشت 120 يومًا من العذاب    مواقيت الصلاه اليوم السبت 20ديسمبر 2025 فى المنيا    محمد معيط: روشتة صندوق النقد الدولي عادة لها آلام وآثار تمس بعض فئات المجتمع    طائرات ومروحيات أمريكية تشن هجوما كبيرا على عشرات المواقع لداعش وسط سوريا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر مناقشات البرلمان حول تعين النائب العام ورؤساء الهيئات القضائية
نشر في الوفد يوم 16 - 04 - 2019

تضمن تقرير اللجنة التشريعية والدستورية، حول التعديلات الدستورية المناقشات الكاملة التى دارت بأروقة المجلس حول المواد المتعلقة بآليات تعيين رؤوساء الهيئات القضائية، وذلك منذ التقدم بها من قبل الأغلبية حتي الصياغة النهائية من اللجنة التشريعية وما طرأت عليها من مناقشات.
المادة (189/2) تعيين النائب العام:
دارت مناقشات موسعة باللجنة فيما يخص التعديل المقترح في شأن تعيين النائب العام، نظراً لأهمية هذا المنصب. وقد تطرقت المناقشات إلى بحث المسائل الفرعية الآتية:
1- طريقة تعيين النائب العام:
اقترح طلب تعديل الدستور أن يكون تعيين النائب العام من بين أكثر من مرشح، حيث طالب مقدمو طلب التعديل أن يصبح النص على النحو الآتي: "ويتولى النيابة العامة نائب عام يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض، أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف، أو النواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله".
كان هناك توافق كبير على عدم قصر ترشيح النائب العام على فئة نواب رئيس محكمة النقض أو رؤساء محاكم الاستئناف أو النواب العموم المساعدين، حيث تؤدى الصياغة المقترحة إلى أن يكون جميع المرشحين من بين إحدى هذه الفئات.
وانتهت اللجنة إلى ضرورة أن يشمل الترشيح لمنصب النائب العام أكثر من فئة، لأن ذلك أقرب للعدالة والمنطق، ويوسع مشاركة جميع قطاعات القضاء في هذا المنصب الرفيع، وانتهت إلى صياغة المادة بما يعكس هذا المعنى .
2- مدة شغل منصب النائب العام:
أثيرت خلال جلسات الحوار المجتمعي مسألة تحديد المدة التي يشغلها النائب العام، والتي حددها طلب التعديل بأربع سنوات، حيث اقترح البعض أن تكون المدة ست سنوات على غرار المدة المعدلة لولاية رئيس الجمهورية.
تدارست اللجنة هذا الطرح، غير أنها لم تجد ثمة رابط أو علاقة منطقية بين مدة ولاية رئيس الجمهورية من جهة، والمدة التي يشغلها النائب العام من جهة أخرى، حيث إن طبيعة المهام مختلفة، فالنائب العام يضع سياسات قضائية، ويباشر الدعاوى المختلفة من خلال جهاز ضخم، وبالتالي انتهت اللجنة إلى الإبقاء على مدة شغل منصب النائب العام كما وردت في النص الدستوري القائم وهي أربع سنوات.
(د‌) المادة (190) مجلس الدولة:
استعرضت اللجنة الاقتراحات المقدمة في شأن تعديل المادة (190) من الدستور، والتي تنظم مجلس الدولة، وجاء نصها على النحو الآتي:
"مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل فى الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى الإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التى يحددها القانون، ومراجعة، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، التي تحال إليه، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى."
ومن ثم يتضح من أن التعديل
المقترح يتناول أكثر من موضوع، يمكن عرضها على
النحو التالي:
1- الاختصاص بالإفتاء:
تحذف التعديلات المقترحة كلمة "وحده" التالية لاختصاص مجلس الدولة بالإفتاء الواردة في عبارة "ويختص مجلس الدولة وحده بالإفتاء في المسائل القانونية"، الأمر الذي يسمح بأن يكون لجهة أخرى اختصاص بالإفتاء الرسمي للدولة،
وقد أثيرت خلال المناقشات الملاحظات الآتية:
- إن مجلس الدولة يمارس هذا الاختصاص بالإفتاء منذ إنشائه عام 1964 ولم يثر هذا الاختصاص أي مشكلات تذكر.
- إن المقرر في مبادئ علم الإدارة تجنب ازدواج الاختصاص لاحتمال التضارب والتعارض من جهة، ولتحديد الواجبات والمسئوليات من جهة أخرى. والنص المقترح يسمح بالازدواج في الاختصاص ويفتح الباب أمام احتمالات أن يحدث تعارض بين الجهات صاحبة الاختصاص المشترك في هذه الحالة، ويحسن تجنب حالة "تضارب الفتاوى".
- إن الإفتاء مطلوب (بمعنى أنه يكون بناء على طلب)، ويمثل استشارة اختيارية تكون بناء على طلب أجهزة الدولة، وهي رأي استشاري غير ملزم وتستطيع الجهة طالبة الرأي العدول عن طلبه في أي وقت.
- إن الإفتاء في الأصل هو الإفتاء الصادر عن جهة محايدة، إذ تُطلب الفتوى من جهة محايدة، الأمر الذي يؤدي إلى عدم انغلاق الجهاز الإداري على نفسه، بعكس ما لو صدر الإفتاء من جهة مرتبطة بالدولة وتربطها بها علاقة نيابة أو وكالة أو تبعية سياسية أو إدارية.
- لكن اللجنة خلصت إلى حذف كلمة (وحده) على نحو ما ورد في طلب التعديل، وترك المسألة للتطبيق العملي.
2- مراجعة وصياغة مشروعات القوانين:
تبين للجنة أن التعديل المقترح يجعل مراجعة وصياغة مشروعات القوانين جوازية بعد أن كانت وجوبية وفقاً للنص القائم. ومشروعات القوانين في هذا الخصوص تتنوع إلى مشروعات قوانين مقدمة من رئيس الجمهورية، أو مقدمة من الحكومة، أو مقدمة من عُشر أعضاء مجلس النواب، وكذا القرارات بقوانين الصادرة عن رئيس الجمهورية في غيبة البرلمان.
وقد تلاحظ للجنة الآتي:
إن مراجعة صياغة التشريعات لدى مجلس الدولة هو اختصاص يمارسه المجلس منذ إنشائه عام 1946، وإن الاختصاص بمراجعة وصياغة مشروعات القوانين لا يخرج عن كونه استشارة، ولكنها استشارة وجوبية Compulsory Consultation بمعنى أن الجهة المخاطبة بهذا الحكم ملتزمة باستطلاع الرأي، ولكنها غير ملتزمة بنتيجته، وهذا تطبيق لمبدأ تلازم السلطة مع المسئولية، وبالتالي فهي في النهاية استشارة غير ملزمة.
إن استطلاع رأي مجلس الدولة كجهة محايدة يؤدي إلى الاكتشاف المبكر لشبهات مخالفة الدستوري التي قد ينطوي عليها النص ويسمح بمعالجتها، فضلاً
عن أنها تعد أولى مراحل التحقق والحفاظ على الأمن القومي لأي تحولات راديكالية قد تطرأ على التشريع بحسب الأغلبية النيابية المتحكمة في مجلس النواب، والتي قد تتغير من وقت لآخر، وهذه مسألة شديدة الارتباط بالأمن القومي المصري.
خلصت اللجنة إلى الإكتفاء بالنص على اختصاص مجلس الدولة بمراجعة مشروعات القوانين التي تحال إليه على نحو ما ورد في النص المقترح، مع حذف كلمة "وصياغتها".
3- الطعون على قرارات مجلس التأديب:
أما فيما يتعلق بإختصاص مجلس الدولة بنظر منازعات التأديب، فقد استحسنت اللجنة أهمية النص صراحةً على اختصاص المجلس بنظر الطعون على قرارات مجالس التأديب، نظراً لوجود بعض التفسيرات القضائية غير الصحيحة التي ذهبت إلى عدم دستورية مجالس التأديب، وبالتالي فإن إيراد عبارة مجالس التأديب من باب التفسير ولا يضيف اختصاصاً جديداً بل يوضح غموض نص.
كما تجدر الإشارة أيضاً إلى أن إيراد هذا التفسير لا يعني نهائياً أي إخلال كل جهة أو هيئة قضائية بتأديب أعضائها، كما لا يخل بإختصاص اللجان القضائية العسكرية، فهذه كلها محكومة بنصوص دستورية واضحة لا مساس بها، ومنها نص المادة (188) من الدستور التي تنص على إختصاص القضاء بالفصل دون غيره في المنازعات المتعقة بشئون أعضائه ومنها بطبيعة الحال منازعات وطعون تأديب رجال القضاء، والمادة (192) والتي تنص على إختصاص المحكمة الدستورية العليا بالفصل في المنازعات المتعلقة بشئون أعضائها، وأخيراً المادة (202) والتي تنص على إختصاص اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة دون غيرها بالفصل في كافة المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات الصادرة في شأنهم.
4- الإختصاص بمراجعة مشروعات العقود:
استعرضت اللجنة أهمية هذا الإختصاص بالنظر إلى حماية المال العام وإضفاء الثقة على العقود التي تبرمها الدولة أو إحدى الهيئات العامة، ورجحت اللجنة الرأي في شأن الإبقاء على هذا الإختصاص، غير أنها ارتأت ألا يمارس هذا الإختصاص إلا في العقود الهامة ذات القيمة والأثر، وبالتالي أناطت بالقانون تحديد هذه القيمة وأنواع العقود التي تتطلب مراجعة قبل إبرامها.
(ه) المادة (193) المحكمة الدستورية العليا:
استعرضت اللجنة الآراء المتعددة التي طرحت في جلسات الإستماع في شأن اختيار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية العليا ونوابه، ورئيس وأعضاء هيئة المفوضين، وخلصت اللجنة إلى الآتي:
- إن لرئيس الجمهورية صفتين أنه رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية على النحو السابق ذكره، فإن رئيس الجمهورية يمارس هذه الصلاحية بموجب رئاسته للدولة وليس لكونه رأساً للسلطة التنفيذية، كما سبقت الإشارة.
- كما أن الآلية المقترحة للاختيار مقيدة بضوابط ومحددات دستورية ملزمة لرئيس الجمهورية عند الاختيار، ولكنها أكثر ديمقراطية فتعطي فرصة أوسع ليختار من بين أقدم خمسة لتكون هناك فرصة لتطبيق معايير عادلة في الاختيار من بين الأقدم بما يتلافى عيوب الأقدمية المطلقة، ولعل العدد المحدد لإختيار رئيس المحكمة الدستورية العليا أقل من العدد الذي يمكن إختيار منه رؤساء الجهات والهيئات القضائية الأخرى، نظراً لقلة عدد أعضاء المحكمة الدستورية العليا مقارنةً بباقي الجهات والهيئات القضائية.
اطلعت اللجنة على تطبيقات تعيين وتشكيل المحكمة الدستورية العليا في النظم الدستورية المقارنة ومن ذلك فرنسا، وألمانيا والمحكمة الدستورية بالولايات المتحدة الأمريكية.
وتبين للجنة من تكوين المحاكم الدستورية والعليا في النظم المقارنة وطريقة شغل رؤسائها لمناصبهم أنها تتمتع بذاتية وخصوصية في كل دولة، وبالتالي فإن من موجبات المصلحة العامة وضع آلية إجرائية واضحة لهذا الاختيار، خاصة وأن اختيار رئيس المحكمة الدستورية العليا (أو المحكمة العليا) دائماً ما كان ينظم بطريقة مختلفة عن اختيار باقي أعضاء السلطة القضائية تحقيقاً لإعتبارات التوازن بين السلطات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.