وزير التعليم العالي ومحافظ الجيزة ورئيس جامعة القاهرة يفتتحون ملتقى التوظيف والتدريب بجامعة القاهرة 2026    الجبهة الوطنية: الأولوية للحضانة والرؤية والنفقة في قانون الأحوال الشخصية    اقتراح برلماني لتنظيم السناتر والدروس الخصوصية ودمجها رسميا في المنظومة التعليمية    شعبة المعادن الثمينة: تراجع أسعار الذهب في مصر 1.8% خلال أسبوع    توريد 29 طنا من القمح للشون والصوامع بكفر الشيخ    الطيران المدني الإيراني: استئناف الرحلات الجوية من مطار مشهد غدًا    رئيس الوزراء يتابع موقف مشروع إنشاء خط سكة حديد "بئر العبد العريش رأس النقب"    محافظ كفر الشيخ يوجه بمتابعة أعمال تطوير محور 30 يونيو    محافظ القليوبية يتفقد صوامع ومواقع استلام وتخزين القمح    تفقد القافلة الطبية المجانية ورفع كفاءة الشوارع.... رئيس مدينة القرنه بالأقصر يقود حملات مكثفة للنظافة والتجميل    وزير خارجية تركيا: ندعو لتمديد وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران    عاجل- جراح الأحمد الصباح يثمّن المواقف التاريخية لمصر في دعم أمن وسيادة واستقرار الكويت خلال لقاء مع الرئيس السيسي    "الصمام العملياتي" لحزب الله يسقط.. من هو علي رضا عباس الذي اغتالته إسرائيل؟    "متحدث يونيفيل": تعرضنا لأكثر من 30 اعتداء منذ مارس وسقوط 4 قتلى    ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 72 ألفا و551 شهيدا    تشكيل ليفربول - صلاح أساسي في الدربي الأخير ضد إيفرتون    الزمالك يحسم موقفه.. مستقبل معتمد جمال بعد إنجاز الكونفدرالية    محافظ الدقهلية ووزير الشباب والرياضة يتفقدان منشآت نادي جزيرة الورد    طاقم تحكيم أجنبي ل نهائي كأس مصر لكرة السلة بين الزمالك والمصرية للاتصالات    المصري يجهز دغموم وحسن علي لدعم الفريق أمام إنبي    السيطرة على حريق شقة سكنية في منطقة مينا البصل بالإسكندرية    محافظ أسيوط: ضبط 74 كيلو لحوم غير صالحة للتداول فى حملة مفاجئة بقرى أبوتيج    السجن 7 سنوات للمتهم بإنهاء حياة زوجته بشهر العسل في كفر الشيخ    إصابة 7 أشخاص إثر إنقلاب سيارة بطريق فرعي بكوم حمادة بالبحيرة    تأجيل الاستئناف المقدم من هدير عبد الرازق وطليقها على حكم حبسهما    في ذكرى وفاته.. "الملك هو الملك" تخلد مسيرة صلاح السعدني المسرحية    انطلاق احتفالات عيد تحرير سيناء وملتقى أدبي بالفيوم.. «الثقافة» في أسبوع    نجاح فريق طبي في استئصال ورم خبيث يزن 2 كجم من طفلة بعمر 10 سنوات بجامعة طنطا    «صحة قنا» تكشف على 645 مواطنا بقافلة طبية مجانية في قرية الحجيرات    تدخل جراحى دقيق بمستشفى شربين المركزي يعيد بناء وجه شاب فى عملية استمرت 5 ساعات    الذكاء الاصطناعي يصدم أرسنال قبل مواجهة مانشستر سيتي بقمة الدوري الإنجليزي    إعلام باكستانى: لا موعد محدد حتى الآن لجولة محادثات مقبلة بين واشنطن وطهران    انتقادات ل"اللعبة 5" بعد عرض 6 حلقات، هل فقد المسلسل بريقه؟    الإفتاء: إفشاء العلامات السيئة الظاهرة عند تغسيل الموتى حرام ولو للوعظ    "معلومات الوزراء" يصدر تقريراً جديداً بعنوان "الأطفال الرقميون" يستعرض خلاله التحولات التكنولوجية وتأثيرها على أنماط الطفولة    استجابة فورية.. أمن القاهرة ينقل سيدة غير قادرة على الحركة إلى المستشفى    إصابة 10 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بقنا    الصحة: فحص أكثر من 735 ألف طفل حديث الولادة في مبادرة «100 مليون صحة» للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية    "برشامة" يواصل تصدره إيرادات أفلام عيد الفطر المبارك    بسام راضي يفتتح الموسم الصيفى للأكاديمية المصرية للفنون في روما    رياح وأتربة تضرب الإسكندرية    هل التشهير بالآخرين عبر الإنترنت جائز شرعا؟.. الأوقاف توضح    الإفتاء توضح حكم الصلاة بملابس أصابها بول طفل بعد الجفاف.. دار الإفتاء توضح الضوابط الشرعية    «الحفر المصرية» تفوز بتعاقدات جديدة في الكويت وتركيا بإيرادات 86 مليون دولار    لورينتي: أخفقنا ولكن الأوقات السعيدة قادمة    جمعية المعاهد القومية: إطلاق منصة رقمية لإدارة المدارس    بعد توقف القلب 6 دقائق.. آخر تطورات في الحالة الصحية ل هاني شاكر    تنظيف المنزل ليلًا لا علاقة له بالفقر وهذا الاعتقاد لا أصل له في الشرع    جيش الاحتلال يزعم اغتيال قائد قطاع بنت جبيل في حزب الله    محافظ الجيزة لطلاب الجامعات: لا تنتظروا الفرصة المثالية.. ابدأوا العمل من أول خطوة    الجونة يسعى لحسم البقاء أمام الإسماعيلي في دوري الهبوط    موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2026    مش فارقلي.. علي الحجار يتجاهل السوشيال ميديا ويركز مع أيمن بهجت قمر    بداية شهر الاستعداد للحج.. المسلمون يستقبلون غرة ذي القعدة "أول الأشهر الحرم".. الأوقاف تقدم دليلا عمليا لتعظيم الحرمات ومضاعفة الأجور.. و5 أعمال أساسية للفوز ببركات الشهر الكريم    عاجل- ترامب: إسرائيل حليف عظيم لواشنطن وتقاتل ببسالة في أوقات الأزمات    كلها من مطبخك، وصفات طبيعية بديلة للمسكنات المنزلية    بعد فوزها بجائزة «مرفأ للشعر»    مواقيت الصلاة اليوم الأحد 19 أبريل 2026 في القاهرة والمحافظات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر مناقشات البرلمان حول تعين النائب العام ورؤساء الهيئات القضائية
نشر في الوفد يوم 16 - 04 - 2019

تضمن تقرير اللجنة التشريعية والدستورية، حول التعديلات الدستورية المناقشات الكاملة التى دارت بأروقة المجلس حول المواد المتعلقة بآليات تعيين رؤوساء الهيئات القضائية، وذلك منذ التقدم بها من قبل الأغلبية حتي الصياغة النهائية من اللجنة التشريعية وما طرأت عليها من مناقشات.
المادة (189/2) تعيين النائب العام:
دارت مناقشات موسعة باللجنة فيما يخص التعديل المقترح في شأن تعيين النائب العام، نظراً لأهمية هذا المنصب. وقد تطرقت المناقشات إلى بحث المسائل الفرعية الآتية:
1- طريقة تعيين النائب العام:
اقترح طلب تعديل الدستور أن يكون تعيين النائب العام من بين أكثر من مرشح، حيث طالب مقدمو طلب التعديل أن يصبح النص على النحو الآتي: "ويتولى النيابة العامة نائب عام يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض، أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف، أو النواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله".
كان هناك توافق كبير على عدم قصر ترشيح النائب العام على فئة نواب رئيس محكمة النقض أو رؤساء محاكم الاستئناف أو النواب العموم المساعدين، حيث تؤدى الصياغة المقترحة إلى أن يكون جميع المرشحين من بين إحدى هذه الفئات.
وانتهت اللجنة إلى ضرورة أن يشمل الترشيح لمنصب النائب العام أكثر من فئة، لأن ذلك أقرب للعدالة والمنطق، ويوسع مشاركة جميع قطاعات القضاء في هذا المنصب الرفيع، وانتهت إلى صياغة المادة بما يعكس هذا المعنى .
2- مدة شغل منصب النائب العام:
أثيرت خلال جلسات الحوار المجتمعي مسألة تحديد المدة التي يشغلها النائب العام، والتي حددها طلب التعديل بأربع سنوات، حيث اقترح البعض أن تكون المدة ست سنوات على غرار المدة المعدلة لولاية رئيس الجمهورية.
تدارست اللجنة هذا الطرح، غير أنها لم تجد ثمة رابط أو علاقة منطقية بين مدة ولاية رئيس الجمهورية من جهة، والمدة التي يشغلها النائب العام من جهة أخرى، حيث إن طبيعة المهام مختلفة، فالنائب العام يضع سياسات قضائية، ويباشر الدعاوى المختلفة من خلال جهاز ضخم، وبالتالي انتهت اللجنة إلى الإبقاء على مدة شغل منصب النائب العام كما وردت في النص الدستوري القائم وهي أربع سنوات.
(د‌) المادة (190) مجلس الدولة:
استعرضت اللجنة الاقتراحات المقدمة في شأن تعديل المادة (190) من الدستور، والتي تنظم مجلس الدولة، وجاء نصها على النحو الآتي:
"مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل فى الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى الإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التى يحددها القانون، ومراجعة، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، التي تحال إليه، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى."
ومن ثم يتضح من أن التعديل
المقترح يتناول أكثر من موضوع، يمكن عرضها على
النحو التالي:
1- الاختصاص بالإفتاء:
تحذف التعديلات المقترحة كلمة "وحده" التالية لاختصاص مجلس الدولة بالإفتاء الواردة في عبارة "ويختص مجلس الدولة وحده بالإفتاء في المسائل القانونية"، الأمر الذي يسمح بأن يكون لجهة أخرى اختصاص بالإفتاء الرسمي للدولة،
وقد أثيرت خلال المناقشات الملاحظات الآتية:
- إن مجلس الدولة يمارس هذا الاختصاص بالإفتاء منذ إنشائه عام 1964 ولم يثر هذا الاختصاص أي مشكلات تذكر.
- إن المقرر في مبادئ علم الإدارة تجنب ازدواج الاختصاص لاحتمال التضارب والتعارض من جهة، ولتحديد الواجبات والمسئوليات من جهة أخرى. والنص المقترح يسمح بالازدواج في الاختصاص ويفتح الباب أمام احتمالات أن يحدث تعارض بين الجهات صاحبة الاختصاص المشترك في هذه الحالة، ويحسن تجنب حالة "تضارب الفتاوى".
- إن الإفتاء مطلوب (بمعنى أنه يكون بناء على طلب)، ويمثل استشارة اختيارية تكون بناء على طلب أجهزة الدولة، وهي رأي استشاري غير ملزم وتستطيع الجهة طالبة الرأي العدول عن طلبه في أي وقت.
- إن الإفتاء في الأصل هو الإفتاء الصادر عن جهة محايدة، إذ تُطلب الفتوى من جهة محايدة، الأمر الذي يؤدي إلى عدم انغلاق الجهاز الإداري على نفسه، بعكس ما لو صدر الإفتاء من جهة مرتبطة بالدولة وتربطها بها علاقة نيابة أو وكالة أو تبعية سياسية أو إدارية.
- لكن اللجنة خلصت إلى حذف كلمة (وحده) على نحو ما ورد في طلب التعديل، وترك المسألة للتطبيق العملي.
2- مراجعة وصياغة مشروعات القوانين:
تبين للجنة أن التعديل المقترح يجعل مراجعة وصياغة مشروعات القوانين جوازية بعد أن كانت وجوبية وفقاً للنص القائم. ومشروعات القوانين في هذا الخصوص تتنوع إلى مشروعات قوانين مقدمة من رئيس الجمهورية، أو مقدمة من الحكومة، أو مقدمة من عُشر أعضاء مجلس النواب، وكذا القرارات بقوانين الصادرة عن رئيس الجمهورية في غيبة البرلمان.
وقد تلاحظ للجنة الآتي:
إن مراجعة صياغة التشريعات لدى مجلس الدولة هو اختصاص يمارسه المجلس منذ إنشائه عام 1946، وإن الاختصاص بمراجعة وصياغة مشروعات القوانين لا يخرج عن كونه استشارة، ولكنها استشارة وجوبية Compulsory Consultation بمعنى أن الجهة المخاطبة بهذا الحكم ملتزمة باستطلاع الرأي، ولكنها غير ملتزمة بنتيجته، وهذا تطبيق لمبدأ تلازم السلطة مع المسئولية، وبالتالي فهي في النهاية استشارة غير ملزمة.
إن استطلاع رأي مجلس الدولة كجهة محايدة يؤدي إلى الاكتشاف المبكر لشبهات مخالفة الدستوري التي قد ينطوي عليها النص ويسمح بمعالجتها، فضلاً
عن أنها تعد أولى مراحل التحقق والحفاظ على الأمن القومي لأي تحولات راديكالية قد تطرأ على التشريع بحسب الأغلبية النيابية المتحكمة في مجلس النواب، والتي قد تتغير من وقت لآخر، وهذه مسألة شديدة الارتباط بالأمن القومي المصري.
خلصت اللجنة إلى الإكتفاء بالنص على اختصاص مجلس الدولة بمراجعة مشروعات القوانين التي تحال إليه على نحو ما ورد في النص المقترح، مع حذف كلمة "وصياغتها".
3- الطعون على قرارات مجلس التأديب:
أما فيما يتعلق بإختصاص مجلس الدولة بنظر منازعات التأديب، فقد استحسنت اللجنة أهمية النص صراحةً على اختصاص المجلس بنظر الطعون على قرارات مجالس التأديب، نظراً لوجود بعض التفسيرات القضائية غير الصحيحة التي ذهبت إلى عدم دستورية مجالس التأديب، وبالتالي فإن إيراد عبارة مجالس التأديب من باب التفسير ولا يضيف اختصاصاً جديداً بل يوضح غموض نص.
كما تجدر الإشارة أيضاً إلى أن إيراد هذا التفسير لا يعني نهائياً أي إخلال كل جهة أو هيئة قضائية بتأديب أعضائها، كما لا يخل بإختصاص اللجان القضائية العسكرية، فهذه كلها محكومة بنصوص دستورية واضحة لا مساس بها، ومنها نص المادة (188) من الدستور التي تنص على إختصاص القضاء بالفصل دون غيره في المنازعات المتعقة بشئون أعضائه ومنها بطبيعة الحال منازعات وطعون تأديب رجال القضاء، والمادة (192) والتي تنص على إختصاص المحكمة الدستورية العليا بالفصل في المنازعات المتعلقة بشئون أعضائها، وأخيراً المادة (202) والتي تنص على إختصاص اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة دون غيرها بالفصل في كافة المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات الصادرة في شأنهم.
4- الإختصاص بمراجعة مشروعات العقود:
استعرضت اللجنة أهمية هذا الإختصاص بالنظر إلى حماية المال العام وإضفاء الثقة على العقود التي تبرمها الدولة أو إحدى الهيئات العامة، ورجحت اللجنة الرأي في شأن الإبقاء على هذا الإختصاص، غير أنها ارتأت ألا يمارس هذا الإختصاص إلا في العقود الهامة ذات القيمة والأثر، وبالتالي أناطت بالقانون تحديد هذه القيمة وأنواع العقود التي تتطلب مراجعة قبل إبرامها.
(ه) المادة (193) المحكمة الدستورية العليا:
استعرضت اللجنة الآراء المتعددة التي طرحت في جلسات الإستماع في شأن اختيار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية العليا ونوابه، ورئيس وأعضاء هيئة المفوضين، وخلصت اللجنة إلى الآتي:
- إن لرئيس الجمهورية صفتين أنه رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية على النحو السابق ذكره، فإن رئيس الجمهورية يمارس هذه الصلاحية بموجب رئاسته للدولة وليس لكونه رأساً للسلطة التنفيذية، كما سبقت الإشارة.
- كما أن الآلية المقترحة للاختيار مقيدة بضوابط ومحددات دستورية ملزمة لرئيس الجمهورية عند الاختيار، ولكنها أكثر ديمقراطية فتعطي فرصة أوسع ليختار من بين أقدم خمسة لتكون هناك فرصة لتطبيق معايير عادلة في الاختيار من بين الأقدم بما يتلافى عيوب الأقدمية المطلقة، ولعل العدد المحدد لإختيار رئيس المحكمة الدستورية العليا أقل من العدد الذي يمكن إختيار منه رؤساء الجهات والهيئات القضائية الأخرى، نظراً لقلة عدد أعضاء المحكمة الدستورية العليا مقارنةً بباقي الجهات والهيئات القضائية.
اطلعت اللجنة على تطبيقات تعيين وتشكيل المحكمة الدستورية العليا في النظم الدستورية المقارنة ومن ذلك فرنسا، وألمانيا والمحكمة الدستورية بالولايات المتحدة الأمريكية.
وتبين للجنة من تكوين المحاكم الدستورية والعليا في النظم المقارنة وطريقة شغل رؤسائها لمناصبهم أنها تتمتع بذاتية وخصوصية في كل دولة، وبالتالي فإن من موجبات المصلحة العامة وضع آلية إجرائية واضحة لهذا الاختيار، خاصة وأن اختيار رئيس المحكمة الدستورية العليا (أو المحكمة العليا) دائماً ما كان ينظم بطريقة مختلفة عن اختيار باقي أعضاء السلطة القضائية تحقيقاً لإعتبارات التوازن بين السلطات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.