أكدت محكمة القضاء الإدارى ، والتى أوقفت تنفيذ قرار وزيرة السياحة، بوضع ضوابط على المعتمرين من رسوم إضافية على من سبق لهم أداء العمرة ، وعدد المعتمرين ، والنطاق الذي يحدد عدد 100 ألف تأشيرة في رمضان ، في حيثيات حكمها أن القرار التنظيمي المطعون فيه متعلق بالحق في الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية، وأن المادة 64 من الدستور الحالي قصرت تنظيم حق ممارسة الشعائر الدينية على القانون وحده. أضافت المحكمة، بأن القانون لم يترك تنظيم ممارسة الشعائر الدينية لأي أداة تشريعية أدنى، كما لم يجز الدستور السلطة التشريعية تفويض السلطة التنفيذية في تنظيم أوضاع هذا الحق ، ومن ثم فإن قرار الوزيرة ، يكون مغتصبا لاختصاص قصره الدستور على السلطة التشريعية مما يصمه بعيب عدم الاختصاص الجسيم. أشارت الي أن ممارسة شعيرة العمرة وما يرتبط بها من من حرية التنقل والحرية الشخصية يعد من الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن، والتي لا تقبل تعطيلا أو انتقاصًا، فضلا عن أن القرار لم ينشر في الجريدة الرسمية لإخطار المخاطبين بمضمونه حتى يمتنع العذر بالجهل به .