قال الدكتور محمد عبد السميع، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن المستحقين للزكاة 8 أصناف ورد ذكرهم في قول الله تعالى: «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ» (التوبة: 60). وأضاف «عبد السميع» في إجابته عن سؤال: «هل يجوز لشخص القيام بجمع تبرعات ثم تخصيص راتب شهري له منها؟»، أن جَمع التبرعات لا بد أن يكون تحت مظلة الدولة والقانون، فليس لكل أحدٍ أن يجمع أموالًا من الناس ويوزعها على من يريد، فهذا لا يجوز. وأكد أن جمع التبرعات والزكاة يكون عن طريق جمعية خيرية معتمدة من الدولة أو جهة رسمية مُعتبرة، على أن تأخذ هذه الأموال وتنفق على الأصناف الثمانية التي سبق ذكرها في الآية. ونبه على أن من يجمع التبرعات يكون ضمن صنف «وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا»، إذا كان جمع أموال الصدقات والزكاة هو مهنة الوحيدة التي يعيش منها، ويقضي فيها معظم وقته، أما من يجمع الأموال ولا يستغرق ذلك منه وقتا طويلًا فليس له أن يحصل على جزء من أموال الزكاة، مشددًا على أن الجمعيات الخيرية المُعتمدة تُحدد الأشخاص الذين يندرجون ضمن «وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا».