قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إنه تجب الزكاة في الحبوب والثمار إذا بلغت نصابًا، وهو خمسة أوسق. وأوضح «جمعة» في فتوى له، أن الوسق ستون صاعًا، والصاع أربعة أمداد، والمد حَفْنة بكفي الرجل المعتدل؛ لما رواه مسلم (979) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَيْسَ فِي حَبٍّ وَلا تَمْرٍ صَدَقَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ». وأشار إلى أنه يختلف قدر الزكاة الواجب إخراجها من الزروع والثمار باختلاف طريقة السقي، فإن كان يُسقى بلا كلفة ولا مؤونة، كما لو سقي بماء المطر، أو العيون، ففيه العشر. وأضاف: إن كان يسقى بكلفة ومؤونة، كما لو احتاج آلة ترفع المياه ففيه نصف العشر، ودليل ذلك حديث ابن عمر المتقدم: «فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ».