غلق طريق إسكندرية الصحراوي من البوابات بسبب وجود شبورة مائية تعيق الرؤية    تامر حسني يتألق بأول حفل بعد إجرائه عملية جراحية في ذراعه (فيديو)    عمرو دياب يتألق في أجمل ليالي مهرجان الجونة.. والنجوم يغنون معه    سفن حربية أمريكية تصل إلى ترينيداد وتوباجو لإجراء مناورات عسكرية قرب فنزويلا    خطة أمريكية جديدة لحل مؤسسة غزة الإنسانية المثيرة للجدل واقتراح البديل    الاتصالات: لم نطبق القانون بأثر رجعي بعد غلق 60 ألف هاتف معفى.. وأمهلنا أصحابها 90 يومًا    في أجواء روحانية، طوفان صوفي في الليلة الختامية لمولد أبو عمار بالغربية (فيديو)    الأمين العام لحركة الجهاد: ملتزمون بوقف الحرب.. وأشكر مصر على جهودها    أسماء المرشحين بالنظام الفردي عن دوائر محافظة بني سويف بانتخابات مجلس النواب 2025    نوفمبر الحاسم في الضبعة النووية.. تركيب قلب المفاعل الأول يفتح باب مصر لعصر الطاقة النظيفة    المشهراوي: لا بد من إطلاق إعمار غزة سريعًا لتثبيت صمود الشعب    مهرجان الموسيقى العربية ال33 يحتفي بأساطير الطرب.. ثروت وناجي يعيدان سحر حليم ووردة| صور    تعرف على موعد بدء التوقيت الشتوي وموعد ضبط الساعة رسميًا    زيلينسكي: الاتحاد الأوروبي أكد أن المساعدات المالية لأوكرانيا ستستمر    غضب من لاعب الزمالك بعد استبعاده أمام ديكيداها الصومالي    سعر الدولار الآن أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية الجمعة 24 أكتوبر 2025    في قبضة العدالة.. حبس 3 عاطلين بتهمة الاتجار بالسموم بالخصوص    فتاة تتناول 40 حبة دواء للتخلص من حياتها بسبب فسخ خطوبتها بالسلام    رسميًا.. أسعار استخراج جواز سفر متسعجل 2025 بعد قرار زيادة الرسوم الأخير (تفاصيل)    النيابة العامة تنظم دورات تدريبية متخصصة لأعضاء نيابات الأسرة    عيار 21 الآن بعد الزيادة الجديدة.. أسعار الذهب والسبائك اليوم بالصاغة (تحديث مباشر)    د. زاهي حواس يكتب: الافتتاح العظيم لأعظم متحف في العالم    نانيس أيمن تكتب: الهند لأول مرة بالعراق من خلال «رقصة النسيج» اللوحة الفنية الراقية والفوز المستحق    «مش بيكشفوا أوراقهم بسهولة».. رجال 5 أبراج بيميلوا للغموض والكتمان    وكيل صحة الفيوم تفتتح أول قسم للعلاج الطبيعي بمركز يوسف الصديق    «بالأرز».. حيلة غريبة تخلصك من أي رائحة كريهة في البيت بسهولة    التجربة المغربية الأولى.. زياش إلى الوداد    82.8 % صافي تعاملات المستثمرين المصريين بالبورصة خلال جلسة نهاية الأسبوع    الشناوي يكشف مكافأة لاعبي بيراميدز عن الفوز بدوري الأبطال    قطة: سأتولى رقابة ديمبيلي.. وسأمنح هذا الثنائي أفضل لاعب داخل القارة    طريقة عمل صوابع زينب، تحلية مميزة لأسرتك    نصائح أسرية للتعامل مع الطفل مريض السكر    أوكرانيا تطلب دعمًا دوليًا عبر "الناتو" لتخفيف آثار الحرب الروسية    مصرع وإصابة شخصان إثر حريق سيارة بطريق السويس الصحراوى    فحص فيديو تعدى سائق نقل ذكى على فتاة فى التجمع    طعن طليقته أمام ابنه.. ماذا حدث فى المنوفية؟.. "فيديو"    سيلتا فيجو يفوز على نيس 2-1 فى الدورى الأوروبى    أحمد حسن يكشف خطوات الحصول علي شقة من الإسكان البديل لأصحاب الايجار القديم    أخبار × 24 ساعة.. ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج ل26.6 مليار دولار    انتخاب إدريس الهلالي نائبا لرئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو    مجلس الوزراء اللبناني يقر اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع قبرص    عاجل- مجموعة "كايرو ثري إيّه" تدعم وحدة زراعة الكبد في مستشفى الناس بمبلغ 50 مليون جنيه    بعد المشاركة في مظاهرة بروكسل.. أمن الانقلاب يعتقل شقيقا ثانيا لناشط مصري بالخارج    الأمين العام لمجلس الكنائس العالمي: وحدة الكنيسة ليست خيارًا بل طاعة لنداء المسيح    «محمد عبدالوهاب كان هيعملي أغاني».. فردوس عبدالحميد تروي بدايتها في الغناء (فيديو)    محمد ثروت عن مشاركته في فيلم «أوسكار.. عودة الماموث»: شعرت بالرهبة من ضخامة المشروع    لماذا لم تتم دعوة الفنان محمد سلام لمهرجان الجونة؟.. نجيب ساويرس يرد    محمد كساب: ستاد المصري الجديد تحفة معمارية تليق ببورسعيد    أظهرا حبهما علنًا.. محكمة تُلزم 2 «تيك توكر» بالزواج بعد نشرهما فيديو «مخالف للآداب»    نجم غزل المحلة السابق يشيد ب علاء عبدالعال: «أضاف قوة مميزة في الدوري»    راقب وزنك ونام كويس.. 7 نصائح لمرضى الغدة الدرقية للحفاظ على صحتهم    النيابة تكشف مفاجأة في قضية مرشح النواب بالفيوم: صدر بحقه حكم نهائي بالحبس 4 سنوات في واقعة مماثلة    إكرامي: سعداء في بيراميدز بما تحقق في 9 أشهر.. ويورشيتش لا يصطنع    ما الدعاء الذي يفكّ الكرب ويُزيل الهم؟.. أمين الفتوى يجيب أحد ذوي الهمم بلغة الإشارة    هل تأخير صلاة الفجر عن وقتها حرام؟| أمين الفتوى يجيب    الشيخ خالد الجندي: الطعن فى السنة النبوية طعن في وحي الله لنبيه    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23-10-2025 في محافظة الأقصر    ما حكم بيع وشراء العملات والحسابات داخل الألعاب الإلكترونية؟ دار الإفتاء تجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النواب يوافق مبدئيا على قانون المجلس القومي لذوي الإعاقة

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، من حيث المبدأ على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ومشروعي قانونين مقدمين من النائبين الدكتورة هبة هجرس والدكتور خالد حنفي جمعة وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.
واستعرض مقرر لجنة التضامن،النائب عبد الهادي القصبي، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، حيث تضمن أن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة هو أحد الآليات الوطنية المعنية بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتحسين أوضاعهم في كافة المجالات والقطاعات المختلفة من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص والتي تقودنا إلى التنمية الشاملة، وقد أرست نصوص الدستور مبادئ المساواة وعدم التمييز لأي سبب من الأسباب.
وأكدت على دور كل فرد وأهميته في بناء المجتمع وعلى التزام الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع النواحي الصحية والاجتماعية والسياسية والثقافية والتعليمية وغيرها، والعمل على توفير فرص عمل لهم ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، وقد تحقق ذلك جليًا بتصديق رئيس الجمهورية على قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018.
ونوه التقرير إلى أن مصر تشهد والآن مرحلة مهمة في تاريخها من أجل بناء مستقبل أفضل لأبنائها وتحقيق مكانة تليق بهم جميعًا، وهذا المستقبل لا يمكن بلورته دون إتاحة الفرصة الكاملة نحو تمكين كل فئات المجتمع من ممارسة حقوقهم في كافة المجالات كشركاء أصليين في تنفيذ كافة جهود التنمية المستدامة وهو ما سعت إليه الدولة جديًا لوضع السياسات التنموية والتشريعية المنصفة لكافة فئات المجتمع دون انحياز ومن بينها الأشخاص ذوي الإعاقة.
وبشأن فلسفة وأهداف مشروع القانون المعروض، حيث جاء مشروع القانون المعروض استكمالًا للعديد من الاستحقاقات الدستورية فى دستور 2014 ومراعاةً للمعايير الدولية، وذلك على نحو الاستحقاق الدستورى، حيث تضمن دستور سنة 2014 إقرارًا لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث أولى اهتمامًا بالغًا بهم باعتبارهم شركاء أصليين في المجتمع، ومنحهم الحماية والرعاية الكاملة من خلال النص عليها في المادتين (53، 81) تأكيدًا على أهمية مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة كأعضاء فاعلين في الدولة والمجتمع دون تمييز أو إقصاء، وتدعيمًا لتلك الالتزامات والحقوق تم إقرار قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، وحرصًا من المشرع الدستورى فقد نص في المادة (214) من الدستور على أن يحدد القانون المجالس القومية المستقلة ومنها المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة - السابق إنشاؤه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (410) لسنة 2012.
كما تنص ذات المادة على أن يبين القانون كيفية تشكيله واختصاصاته وضمانات استقلال وحياد أعضائه، ومن ثم كان يتعين تنظيم هذا المجلس بموجب قانون جديد يتفق وأحكام الدستور.
وبشأن مراعاة الالتزامات الدولية، كانت مصر من أوائل الدول التي انضمت إلى الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الموقعة فى نيويورك بتاريخ 30 مارس 2007، والتى انضمت إليها مصر بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 400 لسنة 2007، والمصدق عليها من مجلس الشعب بتاريخ 11 مارس 2008، بما يمثل خطوة فى الاتجاه الصحيح فى هذا المجال منذ ذلك التاريخ، ومن هذا المنطلق كان لزامًا إعداد مشروع قانون لتنظيم المجلس القومى للأشخاص ذوي الإعاقة على أن يحل محل المجلس المنشأ بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 410 لسنة 2012 على النحو الذي يتفق مع نصوص وأحكام الدستور مع مراعاة ألا ينتقص من دور المجلس القائم أو يقلل من اختصاصاته.
وبشأن الملامح الأساسية لمشروع القانون: لقد انتظم مشروع القانون في قانون إصدار من خمسة مواد، وقانون مرافق له يتضمن سبعة عشر مادة، وفيما يلي عرض لمُجمل هذه المواد: جاءت مواد الإصدار متضمنة نطاق تطبيق القانون، ونظمت الأوضاع الانتقالية لحين تشكيل مجلس جديد وفق أحكام القانون المرافق، حيث نصت على أن يحل المجلس المنشأ وفق أحكام المشروع محل المجلس المنشأ بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 410 لسنة 2012 وتؤول إليه جميع حقوقه وما عليه من التزامات، كما يُنقل إليه العاملون بذات أوضاعهم الوظيفية والمالية، ونُص على أن يتولى أعضاء المجلس وفق تشكيله الأخير تسيير شئونه لحين تشكيل مجلس جديد وفقًا لأحكام مشروع القانون المرافق، ويستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة لحين صدور اللوائح الجديدة، وذلك تنفيذًا وتطبيقًا لنص المادة (214) من الدستور.
كما جاءت مواد مشروع القانون المعروض لتنظيم المجلس وقواعد العمل به، واختصاصاته وتشكيله وغير ذلك من الأحكام، ونورد أبرزها فيما يلي: - المادة (1): تضمنت هذه المادة أحكام إنشاء المجلس القومى للأشخاص ذوي الإعاقة الذي يتمتع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلالية الفنية والمالية والإدارية، وتحديد أهدافه، وإنشاء فروعه ومكاتبه في محافظات الجمهورية، والمادة (2): تختص تلك المادة بتشكيل المجلس وكيفية اختيار أعضائه والسلطة المختصة بإصدار قرار التشكيل بما يضمن استقلاليته وضمان تمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة به.
وفى المادتان (3، 4): تضمنت هاتان المادتان الشروط الواجب توافرها في رئيس المجلس ونائبه وأعضاء المجلس، ومن الذي يمثل المجلس امام القضاء، وفى المادة (5): حددت اختصاصات المجلس التي يباشرها في سبيل تحقيق أهدافه مع عدم الإخلال بالقوانين المعمول بها، والمادة (6): أجاز المشروع لكل من رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس الوزراء أن يحيل إلى المجلس أي موضوع يتصل باختصاصاته لدراسته وإبداء الرأي فيه، ولرئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب دعوة المجلس للاجتماع عند الحاجة، والمادة (7): أوجبت أن يكون للمجلس أمين عام متفرغ يتم اختياره من غير الأعضاء كضمانة لاستقلال الأعضاء، وتجنبًا لأي ازدواجية في المهام، وتحقيقًا للمزيد من الإيضاح في الاختصاصات ومنع تضاربها، ويكون للأمين العام حضور جلسات المجلس دون أن يكون له حق التصويت، والمادة (8): ونظمت تلك المادة الأمانة الفنية للمجلس برئاسة الأمين العام، على أن تتولى معاونته في مباشرة أعماله، وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس اختصاصاتها الأخرى، والمادة (9): حددت تلك المادة ضوابط انعقاد اجتماعات المجلس، وأجاز المشروع للمجلس دعوة ممثلي أي من الوزراء أو غيرهم ممن يرى الاستعانة بخبراتهم لمناقشة أي موضوع من الموضوعات المتعلقة بمجال عملهم.
والمادتان (10، 11): بينت القواعد المالية للمجلس وموازنته وموارده وأكد المشروع على أن أمواله أموال عامة، وتكون له موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات الخدمية، ويخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، مع إعفائه من الضرائب والرسوم المستحقة عن الأنشطة التي يمارسها، وأجاز له تحصيل مستحقاته لدى الغير عن طريق الحجز الإدارى، والمادة (12): ألزمت هذه المادة المجلس بأن يقدم إلى كل من رئيس الجمهورية، ومجلس النواب، ومجلس الوزراء تقريرًا سنويًا يضمنه حالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ونشاط المجلس، وما يراه من اقترحات في نطاق اختصاصه، والمواد (13، 14، 15): جاءت هذه المواد نفاذًا لأحكام الدستور بحيث تضمنت ضمانات حياد ونزاهة واستقلال رئيس المجلس ونائبه وأعضاء المجلس وذلك بإلزامهم بالحفاظ على سرية المعلومات التي تعرض عليهم بمناسبة عملهم، وإلزامهم بالإفصاح عن أي حالة يكون لأي منهم مصلحة مادية أو معنوية حالة أو مستقبلية تتعارض مع ما يتطلبه أداء مهام المجلس من نزاهة وحيدة واستقلال ليتخذ المجلس ما يلزم لإزالة هذا التعارض.
واعتبرت أن كلًا من رئيس المجلس ونائبه والأعضاء وسائر العاملين به من الفئات الخاضعة للقانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع، وأن تؤول ملكية أي هدية يتلقاها عضو المجلس بمناسبة عملة إلى المجلس.
كما حددت المادة (15) الحالات التي تؤدى لإنهاء العضوية بالمجلس، المادة (16): وتأكيدًا للاستقلال الذي يتمتع به أعضاء المجلس فقد أوجب المشروع - في هذه المادة - على سلطة التحقيق المختصة إخطار المجلس عند القبض على أي من أعضاء المجلس، مع بيان واف بالواقعة وذلك حتى يتمكن المجلس من اتخاذ الإجراءات والقرارت اللازمة.
المادة (17) : ألزمت جميع الوزارات، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، والجهات المعنية تنفيذ الخطط والمشروعات والبرامج التي يضعها المجلس في مجال الاعاقة وذلك بالتعاون والتنسيق معه ومع الأجهزة المعاونة له، وأكد على التزام جميع أجهزة الدولة بتزويد المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة بما يطلبه من بيانات واحصائيات تتصل باختصاصاته وفقًا لأحكام القانون.
وبعد أن درست اللجنة المشتركة مشروع القانون المعروض تبين لها أنه جاء نفاذًا واتساقًا مع أحكام المواد (53، 81، 214) من الدستور، حيث يهدف إلى تعزيز وتنمية وحماية حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة في ضوء الدستور والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، وكذلك لنشر الوعي بها والإسهام في ضمان ممارستها وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.