«النيابة الإدارية» تشرف على انتخابات «الزهور» بالتصويت الإلكتروني    وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان رئيس أركان القوات البرية الباكستانية    أسعار الفراخ في البورصة اليوم الجمعة 24 أكتوبر    أسعار العملات الأجنبية في بداية تعاملات اليوم 24 أكتوبر 2025    وزيرة التنمية المحلية: إزالة أدوار مخالفة في حي الزيتون بالقاهرة    سرقة مركبة عسكرية في غلاف غزة قبل 3 أسابيع.. وجيش الاحتلال آخر من يعلم    وفا: استشهاد شاب متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال    بريطانيا: لندن تستعد لإعلان تسريع برنامج تسليم أوكرانيا أكثر من 100 صاروخ    كلاسيكو الكرة السعودية.. التشكيل المتوقع لمباراة الهلال واتحاد جدة    خطة مانشستر يونايتد لضم نجم نوتنجهام فورست    بعثة الحكام المصريين تتوجه إلى الإمارات لإدارة مباريات كأس السوبر المصري    تفاصيل الحالة المرورية بشوارع وميادين القاهرة الكبرى اليوم الجمعة    إحباط تهريب هواتف محمولة ومستحضرات تجميل في مطار الإسكندرية الدولي    رحلة عمرها 100 عام| «روزاليوسف».. صانعة الأجيال الصحفية    اليوم.. مي فاروق تُحيي حفلها في مهرجان الموسيقى العربية بدورته ال33    طارق الشناوي: مهرجان الجونة هذا العام أكثر نضجًا    التوبة لا تغلق.. رسالة ربانية في أول آية في القرآن| فيديو    "مساجد المنيا" تستعد لصلاة الجمعة اليوم وسط التزام بالإجراءات الدينية والخدمية    فرق سلامة المرضى تواصل جولاتها الميدانية داخل الوحدات الصحية ببني سويف    المصري البورسعيدي يفاضل بين حارس الأهلي والزمالك لتدعيم صفوفه في يناير    الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين: نجاح الجهود المصرية في تثبيت وقف إطلاق النار يُمثل إنجازًا كبيرًا    فتوى اليوم | فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة    آداب وسنن يوم الجمعة.. يوم الطهر والنور والعبادة    حدث عالمي ينتظره الملايين.. تجهيزات ضخمة استعدادا لافتتاح المتحف المصري الكبير    رشوة أوروبية في ملفي الهجرة وغزة.. أبرز نتائج زيارة المنقلب السيسي إلى بلجيكا    آخر فرصة للتقديم لوظائف بشركة في السويس برواتب تصل ل 17 ألف جنيه    هنادي مهنا: «أوسكار عودة الماموث» يصعب تصنيفه وصورناه خلال 3 سنوات بنفس الملابس    محمد ثروت: «القلب يعشق كل جميل» غيّرت نظرتي للفن.. والأبنودي الأقرب إلى قلبي و50% من أعمالي معه    ارتفاع جديد في سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة 24 أكتوبر 2025    موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2025.. تعرف على تفاصيل تغيير الساعة وخطوات ضبطها    مصطفى البرغوثي: الموقف المصري أفشل أخطر مؤامرة ضد الشعب الفلسطيني    تعرف على الحالة المرورية اليوم    فردوس عبدالحميد: كنت خجولة طول عمري والقدر قادني لدخول عالم التمثيل    تعطيل الدراسة أسبوعًا في 38 مدرسة بكفر الشيخ للاحتفال مولد إبراهيم الدسوقي (تفاصيل)    رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 للموظفين    نوفمبر الحاسم في الضبعة النووية.. تركيب قلب المفاعل الأول يفتح باب مصر لعصر الطاقة النظيفة    مستوطنون يهاجمون منازل فلسطينيين في قرية الطوبا جنوب الخليل    أسماء المرشحين بالنظام الفردي عن دوائر محافظة بني سويف بانتخابات مجلس النواب 2025    «مش بيكشفوا أوراقهم بسهولة».. رجال 5 أبراج بيميلوا للغموض والكتمان    فتاة تتناول 40 حبة دواء للتخلص من حياتها بسبب فسخ خطوبتها بالسلام    في قبضة العدالة.. حبس 3 عاطلين بتهمة الاتجار بالسموم بالخصوص    «بالأرز».. حيلة غريبة تخلصك من أي رائحة كريهة في البيت بسهولة    التجربة المغربية الأولى.. زياش إلى الوداد    82.8 % صافي تعاملات المستثمرين المصريين بالبورصة خلال جلسة نهاية الأسبوع    طريقة عمل صوابع زينب، تحلية مميزة لأسرتك    نصائح أسرية للتعامل مع الطفل مريض السكر    مصرع وإصابة شخصان إثر حريق سيارة بطريق السويس الصحراوى    فحص فيديو تعدى سائق نقل ذكى على فتاة فى التجمع    نادر العشري: الزمالك يحتاج إلى مدرب قوي الشخصية.. والأهلي لن يجد بديلًا لعلي معلول بسهولة    محمد كساب: ستاد المصري الجديد تحفة معمارية تليق ببورسعيد    مجلس الوزراء اللبناني يقر اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع قبرص    ماكرون: العقوبات الأمريكية ضد روسيا تسير في الاتجاه الصحيح    رئيسة معهد لاهوتي: نُعدّ قادةً لخدمة كنيسة تتغير في عالمٍ متحول    لماذا لم تتم دعوة الفنان محمد سلام لمهرجان الجونة؟.. نجيب ساويرس يرد    مدرب بيراميدز يتغنى بحسام حسن ويرشح 3 نجوم للاحتراف في أوروبا    راقب وزنك ونام كويس.. 7 نصائح لمرضى الغدة الدرقية للحفاظ على صحتهم    النيابة تكشف مفاجأة في قضية مرشح النواب بالفيوم: صدر بحقه حكم نهائي بالحبس 4 سنوات في واقعة مماثلة    الشيخ خالد الجندي: الطعن فى السنة النبوية طعن في وحي الله لنبيه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النواب يوافق مبدئيا على قانون المجلس القومي لذوي الإعاقة
نشر في الوفد يوم 22 - 12 - 2018

وافق مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، من حيث المبدأ علي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ومشروعي قانونين مقدمين من النائبين الدكتورة هبة هجرس والدكتور خالد حنفي جمعة وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.
واستعرض مقرر لجنة التضامن، النائب عبد الهادي القصبي، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، حيث تضمن أن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة هو أحد الآليات الوطنية المعنية بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتحسين أوضاعهم في كافة المجالات والقطاعات المختلفة من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص والتي تقودنا إلى التنمية الشاملة، وقد أرست نصوص الدستور مبادئ المساواة وعدم التمييز لأي سبب من الأسباب، وأكدت على دور كل فرد وأهميته في بناء المجتمع وعلى التزام الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع النواحي الصحية والاجتماعية والسياسية والثقافية والتعليمية وغيرها، والعمل على توفير فرص عمل لهم ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، وقد تحقق ذلك جلياً بتصديق رئيس الجمهورية على قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018.
وأكد التقرير أن مصر تشهد والآن مرحلة مهمة في تاريخها من أجل بناء مستقبل أفضل لأبنائها وتحقيق مكانة تليق بهم جميعاً، وهذا المستقبل لا يمكن بلورته دون إتاحة الفرصة الكاملة نحو تمكين كل فئات المجتمع من ممارسة حقوقهم في كافة المجالات كشركاء أصليين في تنفيذ كافة جهود التنمية المستدامة وهو ما سعت إليه الدولة جديًا لوضع السياسات التنموية والتشريعية المنصفة لكافة فئات المجتمع دون انحياز ومن بينها الأشخاص ذوي الإعاقة.
وبشأن فلسفة وأهداف مشروع القانون المعروض، حيث جاء مشروع القانون المعروض استكمالاً للعديد من الاستحقاقات الدستورية فى دستور 2014 ومراعاةً للمعايير الدولية، وذلك على نحو الاستحقاق الدستورى، حيث تضمن دستور سنة 2014 إقرارًا لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث أولى اهتماماً بالغاً بهم باعتبارهم شركاء أصليين في المجتمع، ومنحهم الحماية والرعاية الكاملة من خلال النص عليها في المادتين (53، 81) تأكيدًا على أهمية مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة كأعضاء فاعلين في الدولة والمجتمع دون تمييز أو إقصاء، وتدعيمًا لتلك الالتزامات والحقوق تم إقرار قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، وحرصًا من المشرع الدستورى فقد نص في المادة (214) من الدستور على أن يحدد القانون المجالس القومية المستقلة ومنها المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة - السابق إنشاؤه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (410) لسنة 2012 – كما تنص ذات المادة على أن يبين القانون كيفية تشكيله وإختصاصاته وضمانات استقلال
وحياد أعضائه، ومن ثم كان يتعين تنظيم هذا المجلس بموجب قانون جديد يتفق وأحكام الدستور.
وبشأن مراعاة الالتزامات الدولية، كانت مصر من أوائل الدول التي انضمت إلى الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الموقعة فى نيويورك بتاريخ 30 مارس 2007، والتى انضمت إليها مصر بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 400 لسنة 2007، والمصدق عليها من مجلس الشعب بتاريخ 11 مارس 2008، بما يمثل خطوة فى الاتجاه الصحيح فى هذا المجال منذ ذلك التاريخ، ومن هذا المنطلق كان لزاماً إعداد مشروع قانون لتنظيم المجلس القومى للأشخاص ذوي الإعاقة على أن يحل محل المجلس المنشأ بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 410 لسنة 2012 على النحو الذي يتفق مع نصوص وأحكام الدستور مع مراعاة ألا ينتقص من دور المجلس القائم أو يقلل من اختصاصاته.
وبشأن الملامح الأساسية لمشروع القانون: لقد انتظم مشروع القانون في قانون إصدار من خمسة مواد، وقانون مرافق له يتضمن سبعة عشر مادة، وفيما يلي عرض لمُجمل هذه المواد: جاءت مواد الإصدار متضمنة نطاق تطبيق القانون، ونظمت الأوضاع الانتقالية لحين تشكيل مجلس جديد وفق أحكام القانون المرافق، حيث نصت على أن يحل المجلس المنشأ وفق أحكام المشروع محل المجلس المنشأ بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 410 لسنة 2012 وتؤول إليه جميع حقوقه وما عليه من التزامات، كما يُنقل إليه العاملون بذات أوضاعهم الوظيفية والمالية، ونُص على أن يتولى أعضاء المجلس وفق تشكيله الأخير تسيير شئونه لحين تشكيل مجلس جديد وفقاً لأحكام مشروع القانون المرافق، ويستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة لحين صدور اللوائح الجديدة، وذلك تنفيذًا وتطبيقًا لنص المادة (214) من الدستور .
كما جاءت مواد مشروع القانون المعروض لتنظيم المجلس وقواعد العمل به، واختصاصاته وتشكيله وغير ذلك من الأحكام، ونورد أبرزها فيما يلي: - المادة (1): تضمنت هذه المادة أحكام إنشاء المجلس القومى للأشخاص ذوي الإعاقة الذي يتمتع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلالية الفنية والمالية والإدارية، وتحديد أهدافه، وإنشاء فروعه ومكاتبه في محافظات الجمهورية، والمادة (2): تختص تلك المادة بتشكيل المجلس وكيفية اختيار أعضائه والسلطة المختصة بإصدار قرار التشكيل بما يضمن استقلاليته وضمان تمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة به.
وفى المادتين (3، 4): تضمنت هاتان المادتان الشروط الواجب توافرها في رئيس المجلس ونائبه وأعضاء المجلس، ومن الذي يمثل المجلس امام القضاء، وفى المادة (5):
حددت اختصاصات المجلس التي يباشرها في سبيل تحقيق أهدافه مع عدم الإخلال بالقوانين المعمول بها، والمادة (6): أجاز المشروع لكل من رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس الوزراء أن يحيل إلى المجلس أي موضوع يتصل باختصاصاته لدراسته وإبداء الرأي فيه، ولرئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب دعوة المجلس للاجتماع عند الحاجة، والمادة (7): أوجبت أن يكون للمجلس أمين عام متفرغ يتم اختياره من غير الأعضاء كضمانة لاستقلال الأعضاء، وتجنبًا لأي ازدواجية في المهام، وتحقيقاً للمزيد من الإيضاح في الاختصاصات ومنع تضاربها، ويكون للأمين العام حضور جلسات المجلس دون أن يكون له حق التصويت، والمادة (8): ونظمت تلك المادة الأمانة الفنية للمجلس برئاسة الأمين العام، على أن تتولى معاونته في مباشرة أعماله، وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس اختصاصاتها الأخرى، والمادة (9): حددت تلك المادة ضوابط انعقاد اجتماعات المجلس، وأجاز المشروع للمجلس دعوة ممثلي أي من الوزراء أو غيرهم ممن يرى الاستعانة بخبراتهم لمناقشة أي موضوع من الموضوعات المتعلقة بمجال عملهم.
والمادتان (10، 11): بينت القواعد المالية للمجلس وموازنته وموارده وأكد المشروع على أن أمواله أموال عامة، وتكون له موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات الخدمية، ويخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، مع إعفائه من الضرائب والرسوم المستحقة عن الأنشطة التي يمارسها، وأجاز له تحصيل مستحقاته لدى الغير عن طريق الحجز الإدارى، والمادة (12): ألزمت هذه المادة المجلس بأن يقدم إلى كل من رئيس الجمهورية، ومجلس النواب، ومجلس الوزراء تقريراً سنوياً يضمنه حالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ونشاط المجلس، وما يراه من اقترحات في نطاق اختصاصه، والمواد (13، 14، 15): جاءت هذه المواد نفاذاً لأحكام الدستور بحيث تضمنت ضمانات حياد ونزاهة واستقلال رئيس المجلس ونائبه وأعضاء المجلس وذلك بإلزامهم بالحفاظ على سرية المعلومات التي تعرض عليهم بمناسبة عملهم، وإلزامهم بالإفصاح عن أي حالة يكون لأي منهم مصلحة مادية أو معنوية حالة أو مستقبلية تتعارض مع ما يتطلبه أداء مهام المجلس من نزاهة وحيدة واستقلال ليتخذ المجلس ما يلزم لإزالة هذا التعارض.
واعتبرت أن كلاً من رئيس المجلس ونائبه والأعضاء وسائر العاملين به من الفئات الخاضعة للقانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع، وأن تؤول ملكية أي هدية يتلقاها عضو المجلس بمناسبة عملة إلى المجلس.
كما حددت المادة (15) الحالات التي تؤدى لإنهاء العضوية بالمجلس، المادة (16): وتأكيداً للاستقلال الذي يتمتع به أعضاء المجلس فقد أوجب المشروع - في هذه المادة - على سلطة التحقيق المختصة إخطار المجلس عند القبض على أي من أعضاء المجلس، مع بيان واف بالواقعة وذلك حتى يتمكن المجلس من اتخاذ الإجراءات والقرارت اللازمة.
المادة (17) : ألزمت جميع الوزارات، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، والجهات المعنية تنفيذ الخطط والمشروعات والبرامج التي يضعها المجلس في مجال الاعاقة وذلك بالتعاون والتنسيق معه ومع الاحهزة المعاونة له، وأكد على التزام جميع أجهزة الدولة بتزويد المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة بما يطلبه من بيانات واحصائيات تتصل باختصاصاته وفقاً لأحكام القانون.
بعد أن تدارست اللجنةالمشتركة مشروع القانون المعروض تبين لها أنه جاء نفاذاً واتساقاً مع أحكام المواد (53، 81، 214) من الدستور، حيث يهدف إلى تعزيز وتنمية وحماية حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة في ضوء الدستور والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، وكذلك لنشر الوعي بها والإسهام في ضمان ممارستها وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.