ورد سؤال للشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، مضمونه: "هل يجوز فتح القبر على المتوفي لدفن متوفى آخر قبل مرور 40 يومًا على الوفاة؟". وأضاف "شلبي" في إجابته قائلا، إن المقابر نوعين، النوع الاول يسمى ب "اللحد" وهذا لا يجوز فتحه والثاني وهو النوع المنتشر مؤخرًا يسمى "الغرف أو الفساقي" وفي هذه الحالة يمكن فتح هذه الغرفة لدفن متوفى آخر، مع ضرورة أن يكون للرجال مكان والنساء مكان آخر. وأوضح أمين الفتوى، أن فتح المقابر لا يجوز إلا في حالات الضرورة القصوى التي تقتضي فتحها.