قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن يجوز أداء الحج عن الغير إذا كان مريضًا أو معضوبًا، الذي لا يمكنه الوصول لأماكن شعائر الحج لعدم قدرته على الثبات على وسيلة الانتقال والمواصلات. وأضاف «جمعة» في فتوى له، أن الحج عن الغير نوع من التيسير الإسلامي، فعن سليمان بن يَسار أن عبد الله بن عباس أخبره أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خَثْعَمَ اسْتَفْتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، وَالْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ رَدِيفُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: «يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ فِي الْحَجِّ عَلَى عِبَادِهِ أَدْرَكَتْ أبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى الرَّاحِلَةِ، فَهَلْ يَقْضِي أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ؟ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: نَعَمْ، حُجِّي عَنْ أَبِيكِ». وتابع: الحج عن الغير يكون إما عن الميت وإما عن «المعضوب»، الذي لا يمكنه الوصول لأماكن شعائر الحج لعدم قدرته على الثبات على وسيلة الانتقال والمواصلات، فهذا يُحَجُّ عنه وجوبًا عند الجماهير من العلماء إذا كان عنده مال فائض عن ديونه وعن مؤونة من يعولهم يكفي أن يعطيه لمن يحج عنه مدة سفره، أو عن طريق متطوع بالحج عنه بلا أجرة، ولا يُشتَرَط حينئذ وجود المال عند «المعضوب».