هل يجوز للحاج أن يتوجه إلي عرفات يوم الثامن من ذي الحجة بدلا من التوجه لمني, وذلك نظرا للزحام الشديد الذي يحصل عند الصعود إلي عرفات ؟ أجابت دار الإفتاء المصرية, عن تلك الفتوي قائلة: يوم الثامن من ذي الحجة هو يوم التروية, وسمي بذلك لأن الحجيج كانوا يستريحون فيه في مني ويريحون فيه دوابهم وهديهم ويروونها بالماء في طريقهم إلي عرفة استعدادا لأعمال هذا اليوم العظيم وما بعده من أعمال يوم النحر وأيام التشريق, ويسن فقط- ولا يجب- للحاج أن يذهب فيه إلي مني في الضحي, ويصلي فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء مع قصر الصلاة الرباعية فقط ودون جمع, ويبيت فيها ليلة عرفة, ثم يصلي فيها الفجر وينطلق إلي عرفة في الضحي أيضا, فإن فعل العاجز أو الضعيف أو المسن خلاف هذا وذهب إلي عرفة من يوم الثامن خوفا من الزحام فلا شيء عليه وحجه صحيح, غاية الأمر أنه قد ترك مستحبا, بل وتركه لعذر, فعسي أن يأخذ ثواب الشيء الذي لولا العذر لفعله, وإنما الجبران يكون بترك الواجب لا السنة, علي أنه من الأفضل أن يمكث يوم التروية نهارا بمني ثم يبيت ليلة التاسع بعرفة خشية الزحام. حججت العام قبل الماضي, وفي طواف الإفاضة تعبت في الشوط الثاني لأني أشتكي من آلام حادة في الركب وتم الطواف من الطابق الثاني المهم استعنت بصبي يقود الكرسي المتحرك وركبت عليه من شدة الألم لم أتيقن هل أكمل ما تبقي من الأشواط ستة أم سبعة علما بأن ذلك الصبي أقر بأنه أتم سبعة أشواط وأنا أشك في ذلك, فما الحكم الشرعي؟ أجابت دار الإفتاء: إذا كان الحال كما ورد بالسؤال وأن السائل قد استعان بصبي ليقوده بالكرسي المتحرك وأن الصبي قد أقر بأنه أكمل ما تبقي من الأشواط فالحج صحيح ولا عبرة بالشك في هذه الحالة. زوجتي مريضة بآلام حادة في العمود الفقري( بعض الفقرات متآكلة تماما, وبعضها متحرك من مكانه), ولا تقوي علي الحركة, وأمنيتها أداء فريضة الحج, فهل يجوز أن أحج عنها, علما بأنني سبق لي أداء الفريضة؟ أجابت دار الإفتاء: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أقبلت امرأة من خثعم وضيئة تستفتي رسول الله صلي الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله, إن فريضة الله في الحج علي عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي علي الراحلة فهل يقضي عنه أن أحج عنه؟ قال: نعم. رواه البخاري ومسلم, وهذه رواية البخاري. وهذا ما يسمي في الفقه الإسلامي بالحج عن المعضوب, وهو الذي لا يمكنه الوصول لأماكن شعائر الحج لعدم قدرته علي الثبات علي وسيلة الانتقال والمواصلات, فهذا يحج عنه وجوبا عند الجماهير من العلماء إذا كان عنده مال فائض عن ديونه وعن مؤنة من يعولهم يكفي أن يعطيه لمن يحج عنه مدة سفره, أو عن طريق متطوع بالحج عنه بلا أجرة, ولا يشترط حينئذ وجود المال عند المعضوب, ويشترط لذلك أن يكون من يحج عنه قد حج عن نفسه أولا, فإن كان يمكنه الوصول وأداء المناسك ولو محمولا لم يجزئ إلا أن يحج هو بنفسه. وعليه وفي واقعة السؤال فإن كانت زوجتك قادرة- رغم مرضها الذي وصفت- من الوصول وأداء المناسك ولو محمولة لزمها الذهاب والحج بنفسها, وإلا صارت لها حكم المعضوب ووجب حجها بغيرها: بك أو بغيرك, بالشرط المذكور آنفا.