قال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، إنه لا يجوز للمرأة المتوفى عنها زوجها الحج أثناء فترة العدة، مؤكدًا أن مكوثها في بيتها عبادة تمنع من أداء الفريضة. وأضاف «جمعة»، في فتوى له أن عدة الأرملة 4 أشهر و10 أيام، مؤكدًا أنه لا يجوز لها المبيت خارج منزل الزوجية إلا للضرورة القصوى، مشيرًا إلى أن المرأة المُعتدة تحصل على ثواب كبير من الله عز وجل. وتابع: الله تعالى هو الذي فرض الحج للمستطيع و العدة للأرملة التي توفى عنها زوجها فإذا ما نفذت الأرملة أمر الله في قضاء فترة العدة في منزل الزوج فهي بذلك تطيع الله وتنفذ أوامره مثل الحج تماما ولكن فترة العدة فرضها الله للتطبيق ، مشيرا إلى أن مسألة الذهاب للحج بيد الله عز وجل فلو أن الله كتبها لك ستذهبين لا محالة وستجدي فرصة أخرى للذهاب إلى الحج طالما انك رفضتي إغضاب الله بقطع فترة العدة والذهاب إلى الحج . رغم أن الحج طاعة أيضا.