قال الشيخ علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء أنه يجوز للأرملة التي توفي عن زوجها الذهاب لأداء فريضة الحج في فترة العدة في حالة واحدة فقط وهي إذا كانت الزوجة قد قامت بشراء تأشيرة للحج السياحي وتذاكر الطيران حال حياة زوجها ودفعت مبالغ طائلة ولا يمكنها استرداد ذلك الأموال . وأضاف أمين الفتوى خلال اجابته على أسئلة المشاهدين في برنامج " فتاوى الناس" وفي حالة استطاعتها استرداد ما تم دفعه دون خسائر فلا بأس وعليها ان تقضي فترة العدة في بيت زوجها أفضل وسيعوضها الله عن ذلك بحجة أخرى لأان الله عز وجل هو من فرض هذه العدة وهو أيضا من فرض الحج على المستطيع من المسلمين فكلاهما طاعة لله عز وجل .