دائمًا تلجأ المرأة الى رفع قضية خلع أمام محاكم الأسرة وجلسات التسوية، لإنهاء الحياة الزوجية وأخذ بعض حقوقها سريعًا بعيدًا عن مماطلة المحامين فى قضايا الطلاق، بسبب عدم الرغبة واستحالة العشرة بين الزوجين. قال عبد الرحمن سعيد المحامي المتخصص فى الاحوال الشخصية، انه دائمًا تلجأ السيدات الى رفع دعاوي خلع، على أزواجهم لانها الوسيلة الوحيدة التى تنجز عملية الانفصال فى أقل من 10 شهور. وأضاف عبد الرحمن سعيد أنه على السيدة المتقدمة الى رفع قضية خلع ضد زوجها ان تسجل اولًا طلب أمام مكتب التسوية بشئون الأسرة، مشيرًا إلى أن الخلع من الدعاوى التي يجوز الصلح فيها أمام محاكم الأسرة. وأوضح انه بعد ذلك يتم إخطار الزوج بمعرفة مكتب التسوية للحضور في موعد معين تعلمه الزوجة ويتم محاولة التوفيق بين الطرفان، ومحاولة الاصلاح بينهم حفاظًا على كيان الأسرة، مؤكدًا أنه إذا لم يتم التوافق بينهم، يتم إحالة الأمر إلى المحكمة للنظر فى الدعوى المقامة، بعد أن تثبت المرأة أنها تبغض الحياة مع زوجها. وتابع أن الحكم الذي يصدر من المحكمة بالخلع، بمثابة تطليق بائن بينونة صغرى فلا يجوز الرجعة بين الزوجين إلا بمهر وعقد جديدين، اما إذا كان الحكم بالخلع مكمل لثلاث طلقات فيكون الطلاق بائن بينونة كبرى ولا يجوز لهما الرجعة إلا إذا تزوجت بزوج أخر. وأكد المحامي انه يتم رفض دعوى الخلع فى حالة تغيب الزوجة عن حضور الجلسات لعدة أيام بدون عذر واضح. وأوضح أن القانون يلزم المرأة أذا تم الخلع رد المهر وتنازلها عن نفقة المتعه، مشيرًا الى ان القانون لا يلزم الزوجة برد الشبكة او الهدايا.