منع أعضاء التدريس والعاملين من نشر أخبار تتعلق بنظام العمل داخل جامعة المنيا    "تضامن النواب" توصي عدم الكيل بمكيالين واستخدام حقوق الإنسان ذريعة الأهداف سياسية    النائب العام يقرر إضافة اختصاص حماية المسنين لمكتب حماية الطفل وذوي الإعاقة    رئيس الوزراء يؤكد على العلاقات الوطيدة بين مصر وييلاروسيا بمختلف المجالات    وزير خارجية الأردن لنظيره الأمريكي: يجب منع أي هجوم إسرائيلي على رفح    تويتر الآن بث مباشر مباراة الهلال والاتحاد في نصف نهائي كأس الملك    كلاسيكو أوروبي.. زيدان يطلق تصريحات مثيرة بشأن مباراة ريال مدريد ضد بايرن ميونخ    جنايات المنصورة تحيل أوراق الأم المتهمة بقتل ابنها إلى مفتى الجمهورية    بطولة دنيا سمير غانم.. محمد رضوان ينضم ل «الجارداية»    دعاء ياسين: أحمد السقا ممثل محترف وطموحاتي في التمثيل لا حدود لها    «معروفة من 2021».. الصحة تكشف احتمالات حدوث جلطات بعد التطعيمات بلقاح كورونا    القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 165 من كلية الضباط الاحتياط    هيئة الرقابة النووية والإشعاعية تجتاز المراجعة السنوية الخارجية لشهادة الايزو 9001    بسبب الأزمة المالية.. برشلونة مهدد بفقدان أحد صفقاته    كرة سلة – قمة الأهلي والزمالك.. إعلان مواعيد نصف نهائي دوري السوبر    موقف طارق حامد من المشاركة مع ضمك أمام الأهلي    الآن داخل المملكة العربية السعودية.. سيارة شانجان (الأسعار والأنواع والمميزات)    غرق بمياه ترعة.. العثور على جثة شخص في الصف    15 مايو.. أولى جلسات محاكمة 4 مسئولين كهرباء في حريق ستوديو الأهرام    وفد سياحي ألماني يزور منطقة آثار بني حسن بالمنيا    موعد إجازة عيد العمال وشم النسيم ل القطاع الخاص 2024    الجمعة.. الأوبرا تنظم حفلا للإنشاد الديني بمعهد الموسيقى العربية    "بتكلفة بسيطة".. أماكن رائعة للاحتفال بشم النسيم 2024 مع العائلة    زاهي حواس يوضح سبب تجاهل الفراعنة لوجود الأنبياء في مصر.. شاهد    حفل ختام فعاليات مهرجان الإسكندرية ل الفيلم القصير في الدورة العاشرة    90 محاميا أمريكيا يطالبون بوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل    الشوري القطري والبرلمان البريطاني يبحثان علاقات التعاون البرلماني    وزير الأوقاف : 17 سيدة على رأس العمل ما بين وكيل وزارة ومدير عام بالوزارة منهن 4 حاصلات على الدكتوراة    غدًا.. «بيت الزكاة والصدقات» يبدأ صرف الإعانة الشهرية لشهر مايو    «التنمية المحلية»: فتح باب التصالح في مخالفات البناء الثلاثاء المقبل    تقرير حقوقي يرصد الانتهاكات بحق العمال منذ بداية 2023 وحتى فبراير 2024    قواعد صارمة من مدرب ليفربول المنتظر بعد أزمة محمد صلاح وكلوب    كيف تجني أرباحًا من البيع على المكشوف في البورصة؟    «التنمية الشاملة» ينظم احتفالية لحصاد حقول القمح المنزرعة بالأساليب الحديثة بالأقصر (تفاصيل)    رموه من سطح بناية..الجيش الإسرائيلي يقتل شابا فلسطينيا في الخليل    سرعة جنونية.. شاهد في قضية تسنيم بسطاوي يدين المتهم| تفاصيل    الليلة.. حفل ختام الدورة العاشرة ل مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير    "بحبها مش عايزة ترجعلي".. رجل يطعن زوجته أمام طفلتهما    لحظة إشهار الناشط الأمريكي تايغ بيري إسلامه في مظاهرة لدعم غزة    موعد غلق باب التقديم للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية في العام الجديد    الصحة: الانتهاء من مراجعة المناهج الخاصة بمدارس التمريض بعد تطويرها    عشان تعدي شم النسيم من غير تسمم.. كيف تفرق بين الأسماك الفاسدة والصالحة؟    استشاري طب وقائي: الصحة العالمية تشيد بإنجازات مصر في اللقاحات    إلغاء رحلات البالون الطائر بالأقصر لسوء الأحوال الجوية    مستشارة أوباما السابقة: أمريكا تسعى لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن    كولر يدرس استبعاد رباعي الأهلي أمام الإسماعيلي    وزير التجارة والصناعة يرافق رئيس الوزراء البيلاروسي خلال تفقد الشركة الدولية للصناعات    وزير التموين يعلن تفاصيل طرح فرص استثمارية جديدة في التجارة الداخلية    مفتي الجمهورية مُهنِّئًا العمال بعيدهم: بجهودكم وسواعدكم نَبنِي بلادنا ونحقق التنمية والتقدم    دعاء آخر أسبوع من شوال.. 9 أدعية تجعل لك من كل هم فرجا    ألقوه من فوق مبنى.. استشهاد فلسطيني على يد قوات الاحتلال في الضفة الغربية    كينيا تلغي عقد مشروع طريق سريع مدعوم من البنك الأفريقي للتنمية    اليوم.. محاكمة 7 متهمين باستعراض القوة والعنف بمنشأة القناطر    مساعد وزير الصحة: قطعنا شوطًا كبيرًا في تنفيذ آليات مواجهة تحديات الشراكة مع القطاع الخاص    رفع مستوى الإنذار وإغلاق مطار دولي.. ثوران بركان جبل إيبو في إندونيسيا|فيديو    هل ذهب الأم المتوفاة من حق بناتها فقط؟ الإفتاء تجيب    متحدث الزمالك: أخطاء إدارية فادحة في 14 قضية على النادي تستحق المساءلة    برج القوس.. حظك اليوم الثلاثاء 30 أبريل: يوم رائع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الطلاق" كما يراه "قانون الأحوال الشخصية"
نشر في الوطن يوم 30 - 05 - 2015

وصلت أعداد المطلقات في مصر إلى نحو 2.5 مليون مطلقة، وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لعام 2011، كما بلغت دعاوى النفقة إلى ما يقرب من 350 ألف دعوى لعام 2011، وتمثل 80% من الدعاوى التي تقام أمام محاكم الأسرة سنويا، حسب تقرير للمجلس القومي للمرأة معتمدا على إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
"أنتِ طالق" أو "طلقتك" أو أي عبارة أخرى تقترن بالنية يعتد بها وقوع الطلاق، ويشترط وفقًا لما أقره القانون والشرع أن يكون الزوج أو من يمتلك العصمة عاقلاً بالغاً ومختاراً، ولا يقع الطلاق من مكره أو ناسي أو سكران أو فاقد التمييز أو المجنون أو أي سبب مذهب للعقل.
ويعرف الأستاذ فهر عبد الرازق المحامي بالنقد والاستئناف "الطلاق الرجعي"، وهو: الذي يقع من الزوج وحتى انقضاء العدة، وخلال هذه الفترة يحق للزوج أن يراجع زوجته بدون عقد جديد أو مهر جديد، فيما يلزم الطلاق البائن "بينونة صغرى"، بألا تحل المطلقة بعده لمطلقها إلا بمهر وعقد جديدين، أما الطلاق البائن "بينونة كبرى"، هو الذي لا تحل المطلقة بعده لمطلقها إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر ودخوله بها، بعد وقوع الطلاق ثلاث مرات.
وجاءت فترة "العدة" للحرص الإسلام على نقاء الأنساب وعدم اختلاطها، موضحة أن تلك الفترة حددت لكي يبرأ رحم المرأة، ولتكون عدة المطلقة ثلاثة أشهر فقط.
ويوجد حالات يجوز فيها تطليق الزوجة بالمحكمة، وهي:
-التطليق للمرض:
يشترط أن يكون العيب أو المرض مستحكما لا يُرجى شفاؤه، أو يرجى شفاؤه لكن بعد مضي أكثر من عام، ويتم إثباته بواسطة الطبيب المختص.
- التطليق للعِنّة:
يجوز للمرأة أن تطلب تطليقها ل"عنة" زوجها، والعنّة هي العجز الجنسي، ويمكن إثباتها بالكشف الطبي.
- تطليق للضرر:
يجيز الشرع والقانون للمرأة الطلاق في حال ثبوت وجود الضرر ك(الضرب المبرح - الأذى البدني أو الإساءة المفزعة كاتهامها بالزنى أو بالسرقة أو تهديدها بالقتل أو الاعتداء على مالها)، وإذا لم تستطع الزوجة إثبات الضرر في هذه الدعوى فمن حقها إقامة دعوى أخرى بعد ثلاث أشهر للشقاق، لكن بشرط:
- أن يكون هنالك حكم قضائي برفض دعوى تطليق الضرر.
- بقاء الزوجة خارج منزل الزوجية لمدة ثلاثة أشهر.
- التطليق لعدم الإنفاق:
يجب توافر عدة شروط، وهي: أن يمتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته ألا يكون له مال ظاهر، يمكنها أن تحصل على نفقتها منه، ويصر على عدم الإنفاق فيطلقها
 عليه القاضي في الحال، فإذا كان له مال ظاهر فعلى الزوجة أن تنفذ الحكم أو التسوية الصادرة لها بالنفقة على ماله الظاهر، ولا يجوز لها أن تقيم الدعوى مباشرة بمطالبة زوجها بالإنفاق عليها أن يثبت عجزه عن الإنفاق فيمهله القاضي شهرًا، فان لم ينفق طلقها عليه في الحال
.
كما يكفل القانون الحق للزوجة إذا غاب زوجها سنة فأكثر بلا عذر مقبول، أن تطلب إلى القاضي تطليقها "تطليقًا بائنًا" إذا تضررت من بعده، ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه، وفي حالة الزواج من أخرى، يتعين توافر عدة شروط حتى يقضى بالتطليق للزواج بأخرى، وهى:
- أن يكون الزوج قد تزوج فعلا بأخرى ولحق بزوجته الأولى ضررًا ماديًا أو معنويًا أو أدبيًا.
- أن يكون الضرر يتعذر معه دوام العشرة بينهما.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.