الداخلية ترد على بيان حزب سياسي حول مزاعم مخالفات انتخابية    نفي ادعاءات بوجود مخالفات انتخابية بلجنتين بدائرة زفتى بالغربية    أسعار الأسماك والخضروات والدواجن اليوم 18 ديسمبر    قتلى في ضربة أميركية على مركب لتهريب المخدرات بالمحيط الهادئ    ترامب: أوقفت 8 حروب.. ولدينا أقوى جيش في العالم    ترامب: ستنخفض أسعار الدواء بشكل كبير    ترامب: ورثت فوضى من بايدن وأعمل على إصلاحها    الاحتلال الإسرائيلي يعتقل شابين خلال اقتحامه بلدتي عنبتا وكفر اللبد شرق طولكرم    علياء صبحي تتألق في أجواء الكريسماس بحفل غنائي في جزيرة الزمالك وتُفاجئ جمهورها بأغنية جديدة    الشيوخ الأمريكى يقرّ ميزانية دفاعية بقيمة 901 مليار دولار    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 18ديسمبر 2025 فى المنيا.....اعرف صلاتك    البرلمان تحت الاختبار.. بين ضغوط الأسعار وحصن الأمن القومي    الإعادة تشعل المنافسة.. مجلس النواب 2025 على صفيح ساخن    لمواجهة تراجع شعبيته، ترامب يلقي خطابا الليلة يكشف أجندته ويستعرض "العصر الذهبي"    خالد أبو بكر يدعو الجماهير والأندية لدعم الزمالك.. جزء من تاريخ مصر    تطورات جديدة في انهيار عقار المنيا.....مخالفات جسيمة وراء الانهيار    السيطرة على حريق في أحد المحال بمنطقة ألف مسكن بالقاهرة    مباحث قليوب تنتصر للفتيات.. القبض على متحرش طالبات المعهد    تعليق الدراسة حضوريا فى الرياض بسبب سوء الطقس وتساقط الثلوج    شهادة المخالفات الإلكترونية أحدث الخدمات.. «المرور» يسير على طريق التحول الرقمي    أنشطة متنوعة لأهالي عزبة سلطان ضمن برنامج المواطنة والانتماء بالمنيا    عبد المنعم سعيد يشيد بمشروعي النهر بتوشكى وقناة السويس: غيرا الجغرافيا المصرية    نيفين مندور، أسرة الفنانة الراحلة تتسلم جثمانها اليوم    مسؤول روسي: هجوم أوكراني يلحق أضراراً بسفينة في ميناء روستوف جنوب البلاد    يلا شووت.. المغرب والأردن في نهائي كأس العرب 2025: صراع تكتيكي على اللقب بين "أسود الأطلس" و"النشامى"    بطولة العالم للإسكواش PSA بمشاركة 128 لاعبًا من نخبة نجوم العالم    غياب الزعيم.. نجوم الفن في عزاء شقيقة عادل إمام| صور    سوليما تطرح «بلاش طيبة» بالتعاون مع فريق عمل أغنية «بابا» ل عمرو دياب    جمال الزهيري: كأس أمم أفريقيا أهم من المونديال بالنسبة لمنتخب مصر    بالفيديو.. محمد رمضان يعتذر لعائلته وجمهوره وينفي شائعة سجنه ويستعد لحفله بنيويورك    محافظ قنا يعزي أسر ضحايا حادث انقلاب ميكروباص بترعة الجبلاو.. ويوجه بحزمة إجراءات عاجلة    سفير مصر في المغرب: الأوضاع مستقرة وتدابير أمنية مشددة لاستقبال المنتخب    اسأل والجمارك تُجيب| ما نظام التسجيل المسبق للشحنات الجوية «ACI»؟    ضبط 12 مخالفة خلال متابعة صرف المقررات التموينية بالوادي الجديد    وزير الثقافة يبحث تعزيز التعاون الثقافي مع هيئة متاحف قطر    نقابة المهن التمثيلية تتخذ الإجراءات القانونية ضد ملكة جمال مصر إيرينا يسرى    عالية المهدي تحذر الحكومة: 65% من الإنفاق العام في مصر يخصص لسداد الديون    التهاب مفصل الحوض: الأسباب الشائعة وأبرز أعراض الإصابة    وزير الاتصالات: ارتفاع الصادرات الرقمية إلى 7.4 مليار دولار وخطة لمضاعفة صادرات التعهيد    مصرع عامل تحت تروس الماكينات بمصنع أغذية بالعاشر من رمضان    إصابة 11 شخصاً فى حادث تصادم سيارتين ب بدر    كأس الرابطة الإنجليزية - نيوكاسل يواصل حملة الدفاع عن لقبه بفوز قاتل على فولام    أبناء قراء القرآن يتحفظون على تجسيد سيرة الآباء والأجداد دراميًا    أمم إفريقيا - البطل يحصد 7 ملايين دولار.. الكشف عن الجوائز المالية بالبطولة    المتحدث باسم الحكومة: الأعوام المقبلة ستشهد تحسنا في معدلات الدخل ونمو ينعكس على المواطنين    نوبات غضب وأحدهم يتجول بحفاضة.. هآرتس: اضطرابات نفسية حادة تطارد جنودا إسرائيليين شاركوا في حرب غزة    اقتحام الدول ليس حقًا.. أستاذ بالأزهر يطلق تحذيرًا للشباب من الهجرة غير الشرعية    وزارة الداخلية: ضبط 40 شخصاً لمحاولتهم دفع الناخبين للتصويت لعدد من المرشحين في 9 محافظات    الإسماعيلية تحت قبضة الأمن.. سقوط سيدة بحوزتها بطاقات ناخبين أمام لجنة أبو صوير    ما حكم حلاقة القزع ولماذا ينهى عنها الشرع؟.. أمين الفتوى يجيب بقناة الناس    الحكومة تستهدف استراتيجية عمل متكامل لبناء الوعى    محافظ الجيزة: زيادة عدد ماكينات الغسيل الكلوى بمستشفى أبو النمرس إلى 62    مستشار رئيس الجمهورية: مصر تمتلك كفاءات علمية وبحثية قادرة على قيادة البحث الطبى    أسوان تكرم 41 سيدة من حافظات القرآن الكريم ضمن حلقات الشيخ شعيب أبو سلامة    18 فبراير 2026 أول أيام شهر رمضان فلكيًا    باريس سان جيرمان وفلامنجو.. نهائي كأس الإنتركونتيننتال 2025 على صفيح ساخن    إقبال على التصويت بجولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب بالسويس    متحدث وزارة الصحة يقدم نصائح إرشادية للوقاية من الإنفلونزا الموسمية داخل المدارس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نبيل فزيع يكتب: استقلال الجامعات وقانونية التحقيق مع أساتذتها
نشر في صدى البلد يوم 17 - 07 - 2018

أثارت أزمة إحالة بعض أساتذة الجامعات للتحقيق أمام النيابة الإدارية، تساؤلات حول مدى صحة إجراءات ربما تكون باطلة تماما لمخالفتها قانون تنظيم الجامعات والذي يضمن استقلاليتها، ويترتب على بطلان الإجراء بالضرورة إفلات بعض المخطئين والمخالفين من العقاب.
فلرئيس الجامعة بعد عرض الأمر عليه أن يصدر أمرًا بالتحقيق في أي واقعة، والسلطة المختصة بإحالة عضو هيئة التدريس إلى التحقيق حددتها المادة 26 من قانون تنظيم الجامعات، رئيس الجامعة، كذلك هو مسئول عن تنفيذ قرارات مجلس الجامعة، والمجلس الأعلى للجامعات، في حدود هذه القوانين واللوائح، لذلك إذا نسب إلى عضو هيئة التدريس بالجامعة، أنه ارتكب عملا من قبيل الإخلال بواجباته الوظيفية، أو خروجا على مقتضياتها، فإن الاختصاص بإحالته للتحقيق ينعقد لرئيس الجامعة وحده.
ويبلغ عضو هيئة التدريس المحال للتحقيق، بإحالته للتحقيق بشكل رسمي، عن طريق خطاب موجه إلى مكان عمله، أو محل إقامته الثابت بالأوراق الرسمية، وليس شفاهه أو عن طريق الهاتف. ويتضمن الإخطار استدعائه لسماع أقواله، مع تحديد الزمان والمكان واسم المحقق والمخالفة المنسوبة إليه، وذلك قبل إجراء التحقيق بوقت كاف وملائم.
ويكلف رئيس الجامعة أحد أعضاء هيئة التدريس في كلية الحقوق بالجامعة، وفي حالة عدم وجود كلية للحقوق، يتم انتداب أستاذ من كلية حقوق بجامعة أخرى، بمباشرة التحقيق، ويجب ألا تقل درجة من يكلف بالتحقيق عن درجة من يجري التحقيق معه، وإذا لم تتوافر هذه الشروط، يعد ذلك إخلال شكلي جسيم، مما يستوجب إثباته في محضر التحقيق، أو من خلال محضر إثبات واقعة بقسم الشرطة، التابع له الجامعة.
ولرئيس الجامعة بعد الإطلاع على التقرير أن يحفظ التحقيق، أو يأمر بإحالة المحقق معه إلى مجلس التأديب، إذا رأى محلًا لذلك، ويتم حفظ التحقيق مؤقتا إما لعدم معرفة الفاعل، أو لعدم كفاية الأدلة، أو حفظه قطعيًا لعدم صحة المخالفة أو الأهمية.
ويمكن لرئيس الجامعة أن يكتفي بتوقيع عقوبة في حدود ما تقرره المادة (112) من قانون تنظيم الجامعات، من منح رئيس الجامعة سلطة توقيع عقوبتي التنبيه واللوم، المنصوص عليهما في المادة (110)، على عضو هيئة التدريس الذي يخل بواجباته، أو مقتضيات وظيفته، وذلك بعد سماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويكون قراره في ذلك مسببًا ونهائيًا، وله أن يُوقف أي عضو من أعضاء هيئة التدريس عن عمله احتياطيًا، إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك، ويكون الوقف لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، ولا يجوز مدها إلا بقرار من مجلس التأديب، مع وقف صرف ربع راتبه، ابتداءً من تاريخ الوقف، ما لم يقرر مجلس التأديب صرف كامل الراتب، وإذا لم يرفع الأمر إلى مجلس التأديب، خلال شهر من تاريخ الوقف، يصرف كامل الراتب إلى أن يقرر المجلس غير ذلك.
بعد الإحالة لمجلس التأديب نكون بصدد مرحلة جديدة من أهم مراحل تأديب أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، والتي تعد بمثابة محاكمة تأديبية. وتسري بالنسبة إلى المساءلة أمام مجلس التأديب، القواعد الخاصة بالمحاكمة أمام المحاكم التأديبية، المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة. ويكون الطعن على قراراتها أمام المحكمة الإدارية العليا، وهي أعلى درجة في القضاء الإداري.
ولعضو هيئة التدريس المُحال إلى مجلس التأديب، الإطلاع على التحقيقات التي أُجريت، وذلك في الأيام التي يعينها له رئيس الجامعة.
وتنحصر الجزاءات التأديبية على عضو هيئة التدريس فى "التنبيه، اللوم" وهما من العقوبات الأدبية ويختص بهما رئيس الجامعة، ومع النظر إلى التدرج العقابي في قائمة العقوبات، التي ورد النص عليها في المادة (110) من قانون تنظيم الجامعات، نجد أن اللوم يعتبر أشد جسامة من التنبيه، من حيث الترتيب التصاعدي للعقوبات، وفي بعض الجامعات توجد آثار تبعية على هاتين العقوبتين، تصل في خطورتها إلى تأخير تعيين عضو هيئة التدريس في الوظيفة الأعلى، ما لم يتم محو الجزاء من رئيس الجامعة، بعد العرض على مجلس الجامعة، بناء على اقتراح مجلس الكلية وأخذ رأي مجلس القسم.
وهناك عقوبة اللوم مع تأخير العلاوة المستحقة لفترة واحدة أو تأخير التعيين في الوظيفة الأعلى أو ما في حكمها لمدة سنتين على الأكثر، والعزل من الوظيفة مع الاحتفاظ بالمعاش أو المكافأة، والعزل مع الحرمان من المعاش أو المكافأة وذلك في حدود الربع.
ويعاقب بالعزل عضو هيئة التدريس الذي يرتكب جريمة أو مخالفة الاشتراك أو التحريض أو المساعدة على العنف أو أحداث الشغب داخل الجامعات أو أي من منشآتها، أو ممارسة الأعمال الحزبية داخل الجامعة، إدخال سلاح من أي نوع كان للجامعة، أو كل فعل يزري بشرف عضو هيئة التدريس أو من شأنه أن يمس نزاهته وكرامته وكرامة الوظيفة أو فيه مخالفة لنص المادة (103) من قانون تنظيم الجامعات.
ويُحال مقترف أي من الأفعال المشار إليها بالبنود (1، 2، 3) للتحقيق، بقرار من رئيس الجامعة، الذي له أن يأمر بإحالته لمجلس التأديب، إن رأى محلًا لذلك على أن يعلنه ببيان التهم الموجهة إليه، وبصورة من تقرير المحقق، بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، قبل جلسة المحاكمة بسبعة أيام على الأكثر.
وهناك مجموعة من ضمانات التحقيق والتأديب، منها الضمانات الشكلية التي تتعلق بسلامة إجراءات الإخطار بالتحقيق، وإحاطة عضو هيئة التدريس بالتهم المنسوبة إليه، وكتابة التحقيق. ومن جانب آخر الضمانات الموضوعية، وأبرزها استيفاء مقومات التحقيق، وتحقيق الدفاع، وحياد المحقق.
ومن أهم المبادئ المستقرة في أصول التحقيق هو حيدة هيئة التحقيق أو المحاكمة، وإتمام إجراءات التحقيق بموضوعية ونزاهة، وصولا لإرساء العدالة. وذلك من خلال مراعاة عدة أمور، أهمها: عدم إبداء رأي سابق في الواقعة محل التحقيق، حيث يجب ألا يكون المحقق قد كتب أو سمع أو تكلم في موضوع التحقيق، ضمانا لصفاء ذهنه ونفسه من كل ما يكون عقيدة لديه عن الواقعة. وعلى المحقق أن يتحلى بالموضوعية والنزاهة لتحقيق العدالة، وألا يكون له مصلحة في التحقيق، وألا يكون خصما للمتهم بما يؤثر على حياد التحقيق.
ويكون الطعن على قرارات مجلس التأديب أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث يعتبر قرار مجلس التأديب، بمثابة حكم أول درجة، وتسري بالنسبة إلى المساءلة أمام مجلس التأديب القواعد الخاصة بالمحاكمة أمام المحاكم التأديبية، المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة، ولابد من الطعن قبل مرور 60 يوما من تاريخ العلم بالعقوبة علما يقينيًا من قبل المحال أمام المحكمة الإدارية العليا، ويتم بصحيفة معلنة بجدول المحكمة الإدارية العليا.
ورئيس الجامعة ونوابه وأمين عام المجلس الأعلى للجامعات خلال مدة شغلهم لوظائفهم تلك، يظلوا فى كلياتهم الأصلية أساتذة، لهم فيها كافة حقوق الأستاذ، ولكن وضع لهم المشرع تنظيما تأديبيًا خاصا، حيث يشكل المجلس الأعلى للجامعات، بناء على عرض رئيسه، لجنة ثلاثية من بين أعضائه لتحقيق الوقائع المنسوبة إلى أحد رؤساء الجامعات أو نوابهم أو أمين المجلس الأعلى للجامعات.
ولهذه اللجنة أن تستعين بمن تراه من أساتذة كليات الحقوق أو الخبراء الفنيين، لاستيفاء ما تراه لازمًا، ولا يجوز للمعروض أمره حضورجلسة المجلس عند نظرموضوعه، ويعرض رئيس المجلس نتيجة التحقيق على السلطة المختصة بالتعيين لاتخاذ ما تراه بشأنه.
وأخيرًا.. فإن استقلال الجامعات يصونه قانون تنظيمها نفسه ويحدد سلطات القائمين عليها تجاه العاملين بها من أعضاء هيئات التدريس، ونتمنى ألا تخالف سلطة قانونًا أو يتجاوز أستاذ هو بالضرورة قدوة لأجيال، بحق زملاء أو طلاب أو بحق الجامعة ذاتها، ولنا فى أهل العلم المحترمين نماذج يحتذى بها فى احترام القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.