جامعة عين شمس تشارك في دورة التعايش مع الأكاديمية العسكرية المصرية    ورشة مفتوحة في أحد السعف، حين يزهر النخيل في شوارع مسرّة بشبرا (صور)    تراجع جديد في أسعار الذهب محلياً وعيار 21 يصل ل 7150 جنيهًا    وزير التنمية الإدارية الأسبق: زيادة الإنتاج وترشيد الاستهلاك تساهمان في تجاوز أزمة الطاقة العالمية    وزير البترول الأسبق: 3.25 مليون برميل يوميا إجمالي الفاقد من النفط الفنزويلي والإيراني    قطار تالجو.. مواعيد الرحلات على خطوط السكة الحديد    نتنياهو: استهدفنا اليوم مصانع إيران البتروكيماوية    د. محمد حسن البنا يكتب: شهيد مصرى    أستاذ علوم سياسية: مصر تقود جهودًا دبلوماسية فاعلة لاحتواء أزمات المنطقة    القاهرة تُعَزز العمل العربي المشترك وترأس اجتماع أطراف الإنتاج الثلاثة العرب    انطلاق مباراة مودرن سبورت ودجلة بالدوري    الزمالك يتأهل إلى نصف نهائي كأس مصر للطائرة    تشكيل مودرن سبورت أمام وادي دجلة في الدوري    الزمالك يضع اللمسات الأخيرة لمواجهة المصري.. ومعتمد جمال يحذر من الأخطاء    الجوازات دليفري، إنهاء إجراءات تجديد إقامة سيدة بمستشفى القاهرة    محافظ قنا يتابع جهود السيطرة على حريق بقرية "أبو دياب شرق" ويوجه بتشكيل لجنة لحصر الخسائر    ضبط طرفي مشاجرة وكشف ادعاءات المخدرات أمام محل تجاري بشبرا الخيمة    الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا الأحد وتحذر من هذه الظاهرة    نظر محاكمة 15 متهما بقضية خلية مدينة نصر.. خلال ساعات    وزيرة الثقافة ومحافظ البحيرة تتفقدان دار الأوبرا ومركز الإبداع الفني وقصر الثقافة بدمنهور    نوال مصطفى تكتب : صباح الأحد    بعد نقله للعناية المركزة، تفاصيل الحالة الصحية للفنان عبد الرحمن أبو زهرة    دعاء الفجر.. اللهم إنا نسألك فى فجر هذا اليوم أن تيسر لنا أمورنا وتشرح صدورنا    وزير الصحة يتفقد المبنى الجديد بمستشفى صدر العباسية ويوجه بسرعة تجهيزه    أفضل طرق التخلص من دهون الكبد    مستقبل وطن يبحث تكثيف التوعية لمواجهة الشائعات وتعزيز العمل الجماعي    ضبط 27 طن فول وعبوات تونة مجهولة المصدر في حملة تموينية ببنها    ريمونتادا مجنونة في +90.. بايرن ميونيخ ينتصر على فرايبورج    لبنان: ارتفاع الحصيلة الإجمالية لضحايا الهجمات الإسرائيلية إلى 1422 شهيدا و4294 مصابا    شم النسيم 2026.. موعد الإجازة الرسمية وخريطة العطلات خلال العام    10 صور من عرض "منظمة آل يونسكو" بمهرجان المسرح العالمي    محافظ المنوفية يأمر بصرف مساعدة مالية عاجلة ومواد غذائية لحالة إنسانية    سوريا.. قوة إسرائيلية تعتقل طفلا أثناء رعيه الأغنام بالقنيطرة    ارتفاع صادرات النفط الإيرانية من جزيرة خارك رغم الحرب    مدير تعليم الفيوم: يؤكد على انضباط شامل للعملية التعليمية وتفعيل البصمة الإلكترونية وانتظام التقييمات بالمدارس    نشأة التقويم الهجرى الإسلامى    اختتام المنتدى العربي الرابع للتنمية الاقتصادية بطنجة بمناقشة فرص الاستثمار في قطاع الطاقة    وزير الاستثمار: نسعى للاستفادة من المحاصيل الزراعية عبر التصنيع المتطور    اجتماع مجلس إدارة مركز المؤتمرات بجامعة أسيوط لمناقشة تحسين الأداء وتنمية الإيرادات    ورشة وطنية لتعزيز تشغيل المحطات النووية في الضبعة    العراقي باسم قهار: بكيت حينما عرفت أني سأحقق حلمي بالتمثيل أمام عادل إمام    وزير الرياضة يشهد توقيع عقد استضافة مصر لبطولة العالم لجمباز الأيروبيك 2028 لأول مرة في إفريقيا    قائمة أتلتيكو - ألفاريز وجريزمان في الهجوم.. وغياب أوبلاك ويورينتي أمام برشلونة    أستاذ علوم سياسية: القاهرة تضغط لإلزام إسرائيل بخطة السلام ومنع فرض واقع جديد في غزة    جمارك مطار الإسكندرية تضبط محاولة تهريب عدد من العملات الأثرية    سعر اليورو أمام الجنيه اليوم السبت 4 أبريل 2026    حملات مكثفة لضبط مواعيد الغلق وتحرير 978 مخالفة خلال 24 ساعة    الصحة تتلقى أكثر من 74 ألف مكالمة طوارئ في فبراير.. وتدشن غرف عمليات جديدة بدمياط والدقهلية    وزير الرياضة ل هنا جودة: قدمتي أداء مبهرًا وبطوليًا وننتظر الكثير في الأولمبياد    تأجيل محاكمة ربة منزل بتهمة حيازة مخدرات بالسلام    القومي للطفولة والأمومة: إحباط زواج طفلة تبلغ 13 عامًا بمحافظة المنيا    وزير الإنتاج الحربي يبحث مع رئيس مجلس إدارة شركة "يونغ-هانز" (الفرنسية- الألمانية) وشركة "تاليس مصر" أوجه التعاون المشترك في مجال الصناعات الدفاعية    «الصحة»: تقديم 317 ألف خدمة علاج طبيعي خلال شهر فبراير    عمرو دياب يشعل صيف 2026 مبكرًا.. أغنية دعائية جديدة تجمع أقوى فريق نجاحاته    دار الإفتاء: ترشيد استهلاك الكهرباء واجب وطني وديني    لايف كوتش: التربية الحديثة تهدف لتمكين الأبناء واتخاذ قرارات واعية    الأوقاف: يوم اليتيم مسئولية إنسانية ودينية تؤكد قيم التكافل وبناء المجتمع    يا منتهى كل رجاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القواعد العامة للتأديب لا عضاء هيئة التدريس
نشر في المصريون يوم 07 - 09 - 2017

إن الفلسفة التي يقوم عليها التأديب تهدف في مجال الوظيفة العامة إلى كفالة حسن سير المرافق العامة بانتظام واطراد، وذلك من خلال تقويم وإصلاح السلوك غير السوي للموظف المنحرف وردعه ومنعه من العودة إلى ارتكاب الخطأ مرة أخرى، من خلال ما يوقع عليه من جزارات تأديبية. وهذا هو الإطار الذي ينظم الدليل القانوني في تأديب أعضاء هيئة التدريس، فالإلمام بالحقوق والضمانات القانونية التي يجب توافرها في إجراءات التحقيق والتأديب، يساعد على كشف سوء استخدام إدارات الجامعات لهذه الأدوات، وتعارض ذلك الاستخدام مع الفلسفة القانونية للتأديب. يعاقب بالعزل عضو هيئة التدريس الذي يرتكب أي من الأفعال الآتية:
1- الاشتراك أو التحريض أو المساعدة على العنف أو أحداث الشغب داخل الجامعات أو أي من منشآتها.
2- ممارسة الأعمال الحزبية داخل الجامعة.
3- إدخال سلاح من أي نوع كان للجامعة أو مفرقعات أو ألعاب نارية أو مواد حارقة أو غير ذلك من الأدوات والمواد التي تعرض الأفراد أو المنشآت أو الممتلكات للضرر أو الخطر. 4- كل فعل يزري بشرف عضو هيئة التدريس أو من شأنه أن يمس نزاهته وكرامته وكرامة الوظيفة أو فيه مخالفة لنص المادة (103) من قانون تنظيم الجامعات.
ويُحال مقترف أي من الأفعال المشار إليها بالبنود (1، 2، 3) للتحقيق، بقرار من رئيس الجامعة، الذي له أن يأمر بإحالته لمجلس التأديب، إن رأى محلاً لذلك على أن يعلنه ببيان التهم الموجهة إليه، وبصورة من تقرير المحقق، بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، قبل جلسة المحاكمة بسبعة أيام على الأكثر.
ويوقف عضو هيئة التدريس عن العمل بقوة القانون، بمجرد صدور قرار إحالته للتحقيق، حال اتهامه باقتراف أي من الأفعال المشار إليها في البنود (1، 2، 3) من هذه المادة، لمدة لا تجاوز ستة أشهر، أو لحين صدور قرار من مجلس التأديب، في شأن محاكمته تأديبياً أي التاريخين أقرب، كما يمنع من دخول أماكن الجامعة عدا الأيام المحددة لنظر جلسات التحقيق والمحاكمة التأديبية. يجب إحاطة المحال إلى التحقيق بالاتهام الموجه إليه، بحيث لا يقتصر على بعض عناصر الاتهام دون باقيها، بل يحاط بكافة الاتهامات الموجهة إليه في المنازعة المعروضة. وقد قضت المحكمة الإدارية العليا “
ومن ثم فإن التعميم وعدم تحديد الوقائع والأفعال المنسوبة إلى كل منهم، لا يمكن للمحكمة من معرفة وصف التهم وتكيفها أو تحديد المخالفات والأفعال المنسوبة لكل منهم على حده، حتى يمكنها أن تضفي عليها الوصف القانوني السليم. والقول بغير ذلك يجعل من المحكمة التأديبية سلطة اتهام وتحقيق وحكم في أن واحد، وهو ما يخرج المحاكم التأديبية عن رسالتها”. من أهم المبادئ المستقرة في أصول التحقيق هو حيدة هيئة التحقيق أو المحاكمة، وإتمام إجراءات التحقيق بموضوعية ونزاهة، وصولا لإرساء العدالة. وذلك من خلال مراعاة عدة أمور، أهمها: عدم إبداء رأي سابق في الواقعة محل التحقيق، حيث يجب ألا يكون المحقق قد كتب أو سمع أو تكلم في موضوع التحقيق، ضمانا لصفاء ذهنه ونفسه من كل ما يكون عقيدة لديه عن الواقعة. وعلى المحقق أن يتحلى بالموضوعية والنزاهة لتحقيق العدالة، وألا يكون له مصلحة في التحقيق، وألا يكون خصما للمتهم بما يؤثر على حياد التحقيق. حددت المادة 26 من قانون تنظيم الجامعات، اختصاصات رئيس الجامعة، في إدارة شؤون الجامعة العلمية والإدارية والمالية، وتمثيلها أمام الهيئات الأخرى. ورئيس الجامعة، وفقا لنص المادة السابقة من قانون تنظيم الجامعات، مسؤول عن تنفيذ القوانين واللوائح الجامعية، وقرارات مجلس الجامعة، والمجلس الأعلى للجامعات، في حدود هذه القوانين واللوائح.
لذلك إذا نسب إلى عضو هيئة التدريس بالجامعة، أنه ارتكب عملا من قبيل الإخلال بواجباته الوظيفية، أو خروجا على مقتضياتها، فإن الاختصاص بإحالته للتحقيق ينعقد لرئيس الجامعة وحده. أن هناك قاعدة أصولية تأديبية تفتضيها ضمانات المحاكمة التأديبية كما تفتضيها العدالة كمبدأ عام في محاكمة تأديبية هي أنه يتعين ألا يحيل الموظف إلى المحاكمة التأديبية من قامت بينه وبين هذا الموظف خصومات جدية حتى يطمئن المحال إلى حيدة المحيل وموضوعية الإحالة وحتى لا يكون هناك مجال لتأثر المحيل بهذه الخصومة عند قيامه باتخاذ قرار الإحالة أن هذه القاعدة مستقرة في الضمير وتمليها العدالة المثلى وليست في حاجة إلى نص خاص يقررها. ومن حيث إنه لما سبق فإنه إذا قامت خصومة بين رئيس الجامعة من جهة وبين الطاعن من جهة أخرى
فإن هذا يمثل مانعاً يحول دون اتخاذ قرار الإحالة من قبل رئيس الجامعة وإلا كان قرار الإحالة إذا ما اتخذ غير مشروع ، وشرط عدم مشروعية قرار الإحالة عند وجود خصومة هو أن تكون هذه الخصومة جديدة وتقرير مدى جدية أو عدم جدية الخصومة أمر متروك تقديره لهذه المحكمة تقرره في ضوء ملابسات الموضوعات بحيث إنه إذا افتعل أحد الأطراف خصومة وهمية بهدف الإفلات من الإحالة إلى المحاكمة تخلف شرط توافر جدية الخصومة ، وغاب مناط قيام المانع الذي يحول بين صاحب الاختصاص الأصيل وبين ممارسة اختصاصه.
ومن حيث أنه فضلاً عما سبق فإن من المبادئ التي تقتضيها العدالة دون حالة إلى نص خاص يقررها ضرورة توافر الصلاحية فيمن يقوم بالتحقيق وإلا تعين عدم الاعتداد بالتحقيق فهل توافرت هذه الصلاحية للمحقق في الحالة الماثلة ، يذكر الطاعن أن المحقق كان وكيلاً قضائياً عن رئيس الجامعة المحيل في الدعوى المشار إليها سلفاً ، ولم ينكر المطعون ضده (رئيس الجامعة) أو وكيله هذا القول ، وإذا كانت الوكالة توفر صلة شخصية بين الوكيل والموكل ويلتزم الوكيل في تنفيذ الوكالة بحدودها المرسومة التي عينها له الموكل فلا يخرج عليها لا من ناحية سعة الوكالة والتصرفات القانونية التي تتضمنها ، ولا من ناحية طريقة التنفيذ التي رسمها له الموكل أي أن الوكيل مقيد بإتباع رأي الموكل وملتزم بالسعي لتحقيق مصلحته


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.