قالت دار الإفتاء المصرية، إن الله عز وجل حدد مصارف الزكاة لثمانية أصناف وذلك فى قوله تعالى { إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}. وأضافت دار الإفتاء، فى الإجابة على سؤال « هل يجوز صرف مال الزكاة بعضه أو كله في الإنفاق على إقامة دورات تدريبية لطلبة العلم لتحسين أدائهم الدعوي بإكسابهم مهارات ضرورية لقيامهم بواجبهم، علمًا بأن هؤلاء الطلبة ممن لا تغطي دخولُهم نفقاتِهم؟»، أنه يجوز شرعًا صرفُ الزكاة في الإنفاقِ على تدريبِ طلبة العلم، خاصَّةً إذا كانوا محتاجين؛ لدخولهم شرعًا في مصرف: ﴿وَفِي سَبِيلِ اللهِ﴾ بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ خَرَجَ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ حَتَّى يَرْجِعَ» أخرجه الترمذي، حتى إن الحنفية أجازوا نقل الزكاة من بلد إلى آخر لطالب العلم. وأشار إلى أن الإنفاق على طلبة العلم يشمل تدريبهم على المهارات الضرورية؛ لأنهم يحتاجون إليها كما يحتاجون إلى الكتاب، إن لم تكن حاجتُهُم إليها أشد؛ لعموم نفعها لهم في سائر شأنهم.