أرجو إفادتنا عن زكاة المال على شهادات الاستثمار المُحدَّدة بمُدَّة عشرِ أو خَمسِ سنواتٍ؛ فهل تُستخرَجُ زكاةُ المال على قِيمه الشهادةِ والفائدةِ عندما يَحولُ عليها الحَولُ أم تُستخرَجُ على الفائدة فقط وتُستخرَجُ الزكاةُ على أصل الشهادة حين انتهاء مُدَّتِها؟. أجابت دار الإفتاء المصرية، قائلة: إن زكاةُ المالِ المُودَعِ فى البنوك على هيئة ودائع أو شهاداتٍ تَكونُ بمقدارِ رُبعِ العُشرِ على المالِ المُودَعِ فى البنك مضافًا إليه الأرباح، إذا حال عليه الحَولُ القَمَرِيُّ وكان بالغًا للنصاب. كيف تحسب زكاة التّجارة؟ أجابت دار الإفتاء المصرية، قائلة: إن على التّجار زكاة تُسمى بزكاة عروض التّجارة، وعروض التجارة هى كل ما أعد للتجارة كائنة ما كانت سواء من جنس تجب فيه زكاة العين كالإبل والغنم والبقر، أو لا، كالثياب والحمير والبغال. وتحسب زكاة عروض التجارة على النحو التالي: 1- تُقَوّم فى نهاية العام الهجرى بجرد البضائع التى لديك وتقديرها. 2- يتم خصم الديون التى على البضائع من قيمة البضائع الموجودة. 3- يتم إضافة الديون المستحقة للمحل على المتعاملين معه، والصافى وهو رأس المال العامل إن بلغ النصاب -النصاب 85 جراما من الذهب عيار 21 وجب إخراج ما نسبته 2.5% من إجمالى ثمن البضائع. ما حكم الفيزا كارت؟ أجابت دار الإفتاء المصرية، قائلة: إن كروت الائتمان (الفيزا كارت) تُعدّ قرضًا حسنًا فى مدة معينة، وهى ما يُعرف بفترة السماح، ثم تُعد قرضًا ربويًّا بعد فترة السماح، فيجوز الانتفاع بالقرض الحسن عن طريق كروت الائتمان فى فترة السماح التى يرد فيها المبلغ كما هو، وقد تُخصم مصاريف تحصيل أو نحو ذلك مما لا يُعد فائدة، ويحرم أخذ هذا القرض بفائدة فى حالة تخطى فترة السماح لحصول الشرط الفاسد وهو ترتب الفائدة على القرض، أما الكروت الأخرى التى يقوم بها الشخص بالسحب من رصيده فلا ضير من استخدامها فلا تعدو أن تكون وسيلة من وسائل السحب من الرصيد. هل يجوز صرف مال الزكاة بعضه أو كله فى الإنفاق على إقامة دورات تدريبية لطلبة العلم لتحسين أدائهم الدعوة بإكسابهم مهارات ضرورية لقيامهم بواجبهم؟ علمًا بأن هؤلاء الطلبة ممن لا تغطى دخولهم نفقاتهم؟. الزكاة فرض وركن من أركان الإسلام، نظم الشرع الشريف كيفية أدائها بتحديد مصارفه فى قوله تعالى: »إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِى سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ« [التوبة: 60]. وقد اتفق الفقهاء على جواز إعطاء الزكاة لطالب العلم, صرح بذلك الحنفية والشافعية والحنابلة, وهو مقتضى مذهب المالكية. وكان من جملة ما استدل به الأئمة على جواز إعطاء طالب العلم من الزكاة دخول الإنفاق على طلبة العلم فى مصرف »وفى سبيل الله« وذلك لما أخرجه الترمذى وحسنه من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: »من خرج فى طلب العلم فهو فى سبيل الله حتى يرجع«. بل لقد صرح الحنفية بجواز نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر لطالب العلم. (حاشية ابن عابدين: كتاب الزكاة باب مصرف الزكاة والعشر). ولاشك أن الإنفاق على تدريب طلبة العلم على مهارات ضرورية فى حكم الإنفاق على شراء الكتب لهم إن لم تكن حاجتهم للتدريب على هذه المهارات أشد لعموم نفع المهارة لهم فى سائر شأنهم. ويجوز صرف الزكاة فى الإنفاق على تدريب المتشرعين-طلبة العلم- وخاصة إذا كانت دخولهم لا تغطى نفقاتهم.