قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، بوقف تعليق الدعوى المطالبة ببطلان خصخصة شركة أسمنت بنى سويف لحين صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن مدى دستورية المادتين الأولى والثانية من قانون تنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة. وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها إنه قد صدر قرار رئيس الجمهورية بتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة سنة 2014، والمتضمن المادة الاولى منه "مع عدم الإخلال بحق التقاضي لأصحاب الحقوق الشخصية أو العينية على الأموال محل التعاقد، ويكون الطعن ببطلان العقود التي يكون أحد أطرافها الدولة أو أحد أجهزتها من وزارات، والهيئات والمؤسسات العامة، والشركات التي تمتلكها الدولة، وذلك ما لم يكن قد صدر حكم بات بإدانة طرفي التعاقد أو أحدهما في جريمة من جرائم المال العام المنصوص عليها في قانون العقوبات وكان العقد قد تم إبرامه بناء على تلك الجريمة". وتنص المادة الثانية من ذات القانون على أن "مع عدم الإخلال بالأحكام القضائية الباتة، تقضي المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعاوي أو الطعون المتعلقة بالمنازعات المنصوص عليها في المادة الأولي من هذا القانون والمقامة أمامها بغير الطريق الذي حددته هذه المادة بما في ذلك الدعاوي والطعون المقامة قبل تاريخ العمل بهذا القانون". وإذ ثبت للمحكمة وجود طعن أمام المحكمة الدستورية العليا يطالب بعدم دستورية المادتين الأولى والثانية من قرار رئيس الجمهورية، بشأن تنظيم إجراءات الطعن على عقود الدولة، ولهذا السبب أوقفت المحكمة الفصل في النزاع المثار، حتى يتم الفصل من المحكمة الدستورية العليا فى مدى دستورية تلك النصوص المطعون عليها. وذكرت الدعوى أن شركة أسمنت بنى سويف مملوكة بالكامل للشركة القابضة للتعدين والحراريات الخاضعة لأحكام قانون قطاع الأعمال العام، وفى إطار عملية الخصخصة تم بيع الشركة لشركة فرنسية، بثمن بخس وشاب عملية البيع العديد من المخالفات المالية والإدارية بل وخالفت الشركة المشترية بنود العقد وقامت بتصفية العاملين بالشركة، وطالبت الدعوى ببطلان عقد البيع المؤرخ 5 يوليو 1999 وعودة العاملين لعملهم، وصرف كافة مستحقاتهم.