سباق بين مرشحي «النواب» بالمنيا على الأماكن المتميزة للدعاية الانتخابية    وزيرة التضامن تتابع أعمال منظومة إصدار التراخيص المؤقتة للحضانات غير المرخصة    مصطفى حسني لطلاب جامعة القاهرة: تحية الإسلام عهد بعدم الأذى.. والتدين الحقيقي هو التعاطف    ارتفاع كبير في عيار 21 الآن.. سعر الذهب اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025 للبيع بالمصنعية    شاهد تاريخي لمصر منذ حفر القناة.. المركز الإعلامي ل«الوزراء» يستعرض الطفرة التنموية بالإسماعيلية (فيديو)    مدبولي يصدر قرارًا بإضافة أراضٍ جديدة لمشروع الخط السادس لمترو الأنفاق    تويوتا كامري 2026.. سيدان عصرية تجمع بين الأداء والراحة والتقنيات الذكية    تصاعد حدة المعارك بالسودان.. «حرب مسيّرات» بسماء الخرطوم ومواجهات عنيفة بالفاشر    أول ظهور ل محمد صلاح بعد أزمة حذف الصورة (فيديو)    الصحة الفلسطينية: جثامين 14 شهيدا وصلت المستشفيات خلال 24 ساعة    «رجع مليارات القذافي» وصراخ وإهانات.. كيف استقبل النزلاء ساركوزي بسجن «لاسانتي» في باريس؟    الزمالك يسابق الزمن لتجهيز دفعة جديدة من مستحقات اللاعبين    باسم مرسي: «الزمالك كل ما يقف على رجله يتحل مجلسه»    موعد مباراة منتخب مصر للكرة النسائية وغانا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية    نجما وادى دجلة هانيا الحمامي ويوسف إبراهيم يتأهلان إلى نصف نهائي بطولة كومكاست بيزنس الولايات المتحدة المفتوحة 2025    30 أكتوبر.. أولى جلسات محاكمة البلوجر «أم مكة» أمام المحكمة الاقتصادية بتهمة «خدش الحياء»    غلق كلي لكوبري الأزهر السفلي 3 أيام (تفاصيل)    حكاية دور.. نور الشريف اعتذر وصلاح السعدني صنع التاريخ (تفاصيل)    حنان مطاوع: سأقدم دور «حتشبسوت».. وهذا موقفي من الذكاء الاصطناعي    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 23اكتوبر 2025 فى محافظة المنيا    مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23-10-2025 في الشرقية    نائب وزير الصحة يتفقد مستشفى نخل المركزي في شمال سيناء لمتابعة جودة الخدمات الطبية    «الصحة» توقّع مذكرة تفاهم مع الجمعية المصرية لأمراض القلب لتعزيز الاستجابة السريعة لحالات توقف القلب المفاجئ    فاليري ماكورماك: مصر مثال عظيم في مكافحة السرطان والتحكم في الأمراض المزمنة    الداعية مصطفى حسنى لطلاب جامعة القاهرة: التعرف على الدين رحلة لا تنتهى    هل يجوز أن يخص الوالد أحد أولاده بالهبة دون إخوته؟ الأزهر للفتوى يجيب    ارتفاع أسعار النفط مع تشديد العقوبات الغربية على روسيا    اندلاع حرائق كبيرة بسبب الغارات الإسرائيلية على البقاع    البيطريين: إجراء تعديلات شاملة لقانون النقابة وطرحها لحوار مجتمعي    طريقة عمل الأرز البسمتي بالخضار والفراخ، وجبة متكاملة سريعة التحضير    لعدم استيفائهم الأوراق.. الهيئة الوطنية للانتخابات تستبعد 3 قوائم انتخابية    الداخلية تواصل حملاتها لضبط الأسواق ومواجهة التلاعب بأسعار الخبز    مستشار رئيس الجمهورية ومحافظ أسوان يشيدان بمستوى التجهيزات التعليمية والخدمات المقدمة للطلاب    خطة عاجلة بمركز طامية لسرعة إنهاء ملفات تقنين أملاك الدولة    رانيا يوسف تكشف الفرق الحقيقي في العمر بينها وبين زوجها: مش عارفة جابوا الأرقام دي منين!    السادة الأفاضل.. انتصار: الفيلم أحلى مما توقعته ولا أخشى البطولة الجماعية    أحداث مثيرة في مسلسل «المدينة البعيدة» تكشف صراع جيهان وبوران    الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على روسيا تستهدف أسطول الظل    بشير التابعي: زيزو أفضل لاعب في الأهلي    عندنا أمم إفريقيا.. محمد شبانة يوجه رسالة هامة ل ياسر إبراهيم    وزارة الدفاع الروسية: إسقاط 139 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل    روسيا: نحتفظ بحق الرد على عقوبات الاتحاد الأوروبي    البنك الأهلي يحصد شهادة التوافق لإدارة وتشغيل مركز بيانات برج العرب من معهد «Uptime»    حجز الحكم على البلوجر علياء قمرون بتهمة خدش الحياء العام ل29 أكتوبر    مصرع شخص أسفل عجلات القطار في أسوان    إنجاز طبي جديد بعد إنقاذ مريض فلسطيني مصاب من قطاع غزة    ما حكم بيع وشراء العملات والحسابات داخل الألعاب الإلكترونية؟ دار الإفتاء تجيب    أستاذ علوم سياسية: القمة المصرية الأوروبية تعكس مكانة مصر ودورها المحورى    من بيتك.. سجّل الآن فى حج القرعة 2026 بسهولة عبر موقع وزارة الداخلية    شبكة العباءات السوداء.. تطبيق "مساج" يفضح أكبر خدعة أخلاقية على الإنترنت    مقتول مع الكشكول.. تلميذ الإسماعيلية: مشيت بأشلاء زميلى فى شنطة المدرسة    اتحاد الثقافة الرياضية يحتفل بنصر أكتوبر وعيد السويس القومي    بعد قليل.. "الوطنية للانتخابات" تعلن القائمة النهائية الرسمية لمرشحى مجلس النواب 2025    تجديد بروتوكول التعاون بين جامعة قنا وقطاع الدعوة بالأزهر    سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025 في البنوك المحلية    روزاليوسف.. ما الحُبُّ إِلّا لِلحَبيبِ الأَوَّلِ    إلهام شاهين: لبلبة عشرة عمرى والكاميرات تتلصص علينا ويتخيلوا حوارات غير حقيقية    على أبو جريشة: إدارات الإسماعيلى تعمل لمصالحها.. والنادى يدفع الثمن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدستورية تؤيد العقوبات على المتهربين من سداد الضرائب على السلع
نشر في صدى البلد يوم 05 - 05 - 2018

أيدت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق العقوبات الواردة فى قانون الضريبة على المبيعات بشأن المتهربين من الضريبة فى بيع السلعة.
وتضمن حكم المحكمة دستورية نص البند (2) من المادة (44) من قانون الضريبة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، والذي ينص على أن " يعد تهربًا من الضريبة يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة ما يأتي : 2- بيع السلعة أو استيرادها أو تقديم الخدمة دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة".
وأقامت المحكمة حكمها استنادًا إلى أن النطاق الحقيقى لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات إنما يتحدد على ضوء عدة ضمانات يأتى على رأسها وجوب صياغة النصوص العقابية بطريقة واضحة محددة لا خفاء فيها أو غموض، فلا تكون هذه النصوص شباكًا او شراكًا يلقيها المشرع متصيدًا باتساعها أو بخفائها من يقعون تحتها أو يخطئون مواقعها، وهى ضمانات غايتها أن يكون المخاطبون بالنصوص العقابية على بينة من حقيقتها، فلا يكون سلوكهم مجافيًا لها، بل اتساقًا معها ونزولًا عليها.
واكدت المحكمة إن افتراض أصل البراءة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يُعد أصلًا ثابتًا يتعلق بالتهمة الجنائية، وينسحب إلى الدعوى الجنائية فى جميع مراحلها وعلى امتداد إجراءاتها. وقد غدا حتمًا عدم جواز نقض البراءة بغير الأدلة الجازمة التى تخلص إليها المحكمة، وتتكون من مجموعها عقيدتها حتى تتمكن من دحض أصل البراءة المفروض فى الإنسان، على ضوء الأدلة المطروحة أمامها، والتى تثبت كل ركن من أركان الجريمة، وكل واقعة ضرورية لقيامها، بما فى ذلك القصد الجنائى بنوعيه إذا كان متطلبًا فيها، وبغير ذلك لا ينهدم أصل البراءة.
واوضحت ان المشرع فى إطار حرصه على التوازن بين صون الملكية الخاصة وبين تنمية موارد الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية، قد استن النص المطعون فيه، وارتأى بسلطته التقديرية أن امتناع المسجل لدى مصلحة الضرائب عن الإقرار عن السلعة التى باعها أو استوردها أو الخدمة التى قدمها، وما يرتبط بذلك من نكوله عن سداد الضريبة المستحقة عنها، بانقضاء المواعيد المنصوص عليها فى المادتين (16) فقرة أولى و(41 بند 1) من القانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 91 لسنة 1996، إنما يشكل جرم التهرب الضريبى، ويمثل عين التهرب الضريبى الذى عُنى الدستور القائم بتجريمه فى المادة (38) منه، وإذ صيغ النص المطعون فيه بصورة جلية ومحددة، لا لبس فيها ولا غموض.
وجاءت عبارة هذا النص متضمنة الركن المادى للجريمة وقوامه: الامتناع عن الإقرار عن السلعة المبيعة، أو المستوردة أو الخدمة المقدمة، وما يزايل ذلك من عدم سداد الضريبة المستحقة عن أوجه النشاط المار بيانها، وقصد عمدى يقارن الركن المادى جوهره: العلم بعناصر الركن الأول، وإرادة تحقيق النتيجة المترتبة عليه ممثلة فى الإفلات من سداد الضريبة المستحقة على النشاط الخاضع لها، وذلك كله دون أن يتخذ النص المطعون فيه من وقوع أفعال الركن المادى للجريمة قرينة قانونية غير قابلة لإثبات عكسها، تقوم بها - وحدها - مسئولية جنائية مفترضة لمن يخالف الالتزام الذى فرضه ذلك النص، أو يهدر أصل براءة المخالف، بحسبان أن ذلك النص لم يحل بين محكمة الموضوع - فى ضوء التزامها المنصوص عليه فى المادة (304) من قانون الإجراءات الجنائية - وبين التحقق بصورة يقينية من وقوع ركنى جريمة التهرب الضريبى، ولم يصادر حق المتهم بالجرم المذكور فى أن يدفع نسبته إليه بكافة أوجه الدفاع التى تواجه أدلة الاتهام التى ساقتها ضده سلطة الاتهام، سواء ما يتعلق منها بعناصر الركن المادى للجريمة.
وأشارت الى ان ما يتصل منها بالقصد الجنائى، الأمر الذى يكون معه النص المطعون فيه قد التزم حدود الشرعية الدستورية للنص الجنائى، وانضبط بقواعدها المقررة فى شأن عدم افتراض المسئولية الجنائية بقرينة تحكمية تزحزح أصل البراءة، أو مساس بقيم العدل الضابطة لسن نصوص التجريم والعقاب، وقواعد المحاكمة القانونية العادلة والمنصفة، وبما لا مخالفة فيه لأى من نصوص المواد (4، 35، 38، 94، 95، 96، 97، 98) من الدستور القائم، أو أى من أحكامه الأخرى، مما يتعين معه القضاء برفض الدعوى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.