نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم السبت قرار رئيس الوزراء رقم 683 لسنة 2018 ، والذي جاء بعد الإطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2018 بإعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم السبت والموافق 14 إبريل 2018 وبتفويض رئيس مجلس الوزراء فى اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى القانون رقم 162 لسنة 1985 المشار إليه، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 840 لسنة 2017 بتعيين أعضاء محاكم أمن الدولة العليا والجزئية "طوارئ". قرر "تحيل النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة طوارئ والمشكلة طبقا للقانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه، الجرائم الآتية : الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر، الجرائم المنصوص عليها فى الأبواب الأول ، الثانى والثانى " مكررا : من الكتاب الثانى من قانون العقوبات. الجرائم المنصوص عليها فى المواد "من 163 إلى 170" بشأن تعطيل المواصلات، وفى المواد "172، 174 ، 175، 176، 177 ، 179" من قانون العقوبات. جرائم الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة "البلطجة" المنصوص عليها فى الباب السادس من الكتاب الثالث من قانون العقوبات. الجرائم المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين والمرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بالتسعير الجبرى وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة له. الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر. الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 107 لسنة 2013 بشأن تنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية. الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 34 لسنة 2011 فى شأن تجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت. الجرائم المنصوص عليها فى قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015.