نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر منذ قليل، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، رقم 43 لسنة 2018، بإحالة النيابة العامة لمحاكم أمن الدولة طوارئ، المشكلة طبقا لقانون الطوارئ عدد من الجرائم. وضم القرار جرائم التجمهر، والمنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، والجرائم المنصوص عليها في المواد من 163 إلى 170 بشأن تعطيل المواصلات، والمواد 172 و174 و175 و176 و177 و179 من قانون العقوبات. واشتمل القرار جرائم الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة "البلطجة" المنصوص عليها في الباب السادس عشر من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، والجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشؤون التموين والمرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الارباح والقرارات المنفذة له. وتضمن القرار كلا من جرائم قانون الأسلحة والذخائر، وجرائم قانون الحفاظ على حرمة أماكن العبادة، وجرائم في القانون بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية، وجرائم قانون تجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت، وقانون مكافحة الإرهاب. وتسري أحكام هذا القرار على الدعاوى التي لم يتم إحالتها للمحاكم.