أصدر الدكتور مصطفي مدبولى، وزير الإسكان والقائم بأعمال رئيس الوزراء ، قرارا بإحالة بعض الجرائم من النيابة العامة إلي محاكم أمن الدولة طوارئ المشكلة طبقا للقانون رقم 162 لسنة 1958. وتضمنت هذه الجرائم ، الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر وجرائم تعطيل المواصلات وفقا للمواد 172،175،176،177،179 من قانون العقوبات ، وجرائم الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة " البلطجة"، وجرائم بشأن الاسلحة والذخائر، والجرائم الخاصة بالتموين، والجرائم الخاصة بتحريم الاعتداء علي المنشآت أو الاعتداء علي حرية العمل .
وأوضح القرار أن أحكامه تسرى علي الدعاوى التي لم يتم إحالتها للمحاكم.